أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
متن المادە :
المادة 1 يعدل نص الفقرة رابعا من المادة 6 من قانون التنفيذ رقم 45 لسنة 1980 ويقرأ على الوجه الآتي : - 4 ـ يتولى ادارة مديرية التنفيذ، منفذ عدل حاصل على شهادة بكالوريوس في القانون . على ان تكون له ممارسة قضائية او قانونية بعد التخرج في الكلية مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ، يمارس الاختصاص المحدد له في هذا القانون.
المادة 2
متن المادە :
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.