أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 61

متن المادە :

المادة 61 الاحكام المرتبطة بالمادة أذا لم يراجع الدائن معاملة الحجز خلال ( 90 ) تسعين يوماً من تاريخ آخر إجراء وراجع المحجوز على أمواله أو الشخص الثالث مطالباً برفع الحجز يقرر المنفذ العدل تبليغ الدائن للسير بإجراءات الحجز والبيع خلال ( 60 ) ستين يوماً وعند تبلغه وعدم مراجعته يرفع الحجز بقرار من المنفذ العدل على أن يستوفى رسم التحصيل من الدائن و للدائن حق الرجوع على المدين بما سدده من الرسم . (12)

المادة 62

متن المادە :

المادة 62 الاحكام المرتبطة بالمادة لا يجوز او بيع الاموال المبينة ادناه لقاء الدين : - اولا – اموال الدولة والقطاع الاشتراكي . ثانيا – الاموال والاعيان الموقوفة وقفا صحيحا . ثالثا – ما يكفي لمعيشة المدين ومن يعيلهم من وارداته . رابعا – الاثاث المنزلية الضرورية للمدين مع افراد عائلته الا اذا كان الدين ناشئا عن ثمنها . خامسا – الالات والادوات اللازمة للمدين لممارسة صنعته او مهنته ما لم يكن الدين ناشئا عن ثمنها . سادسا – المؤونة اللازمة لاعاشة المدين وافراد عائلته لمدة شهر واحد . سابعا – الكتب الخاصة بمهنة المدين . ثامنا – عدد وادوات المزارع والفلاح الخاصة بالزراعة والضرورية لممارسة عمله والبذور التي يدخرها لزرعها والسماد المعد لاصلاح الارض والحيوانات المستخدمة في الزراعة وما يكفي لمعيشته مع عائلته من حاصلاته الارضية والمواد اللازمة لمعيشته لمدة شهر واحد . تاسعا – الاثمار والخضروات والمحصولات الارضية قبل ان تكون لها قيمة مادية . عاشرا – ما زاد على الخمس من الراتب والمخصصات بما في ذلك مخصصات غلاء المعيشة، التي يتقاضاها الموظف والعسكري ورجل الشرطة والعامل وذوي الرواتب التقاعدية، وكل من يتقاضى راتبا او اجورا من الدولة . حادي عشر – السفاتج وسندات الامر وسائر الاوراق التجارية القابلة للتداول . ثاني عشر – اثار المؤلف والصور والخرائط واللوحات الفنية الاخرى قبل طبعها . اذا كان الاثر معد لعرضه للبيع بحالته التي وضعها المؤلف فيجوز حجزه . ثالث عشر – العلامة الفارقة والعنوان التجاري وبراءة الاختراع والنموذج الصناعي . رابع عشر – مسكن المدين او من كان يعيلهم بعد وفاته . ويعتبر بدل بيع المسكن او بدل استملاكه للمنفعة العامة بحكم المسكن، كما تعتبر الحصة الشائعة من المسكن والارض المعدة لانشاء مسكن عليها بحكم المسكن ايضا، غير انه اذا كان المسكن مرهنا او كان الدين ناشئا عن ثمنه، فيجوز حجزه لوفاء بدل الرهن او الثمن . خامس عشر – عقار المدين الذي يتعيش من وارداته التي لا تزيد على حاجته وحاجة من كان يعيلهم بعد وفاته . واذا كان العقار مرهونا او كان الدين ناشئا عن ثمنه فيجوز حجزه وبيعه لوفاء بدل الرهن او الثمن . سادس عشر – العقار بالتخصيص الا تبعا للعقار الذي خصص له . سابع عشر ــ بدل الوحدة السكنية أو مبلغ التعويض المصروفين لذوي الشهيد وفقا لقانون مؤسسة الشهداء رقم ( 2 ) لسنة 2016 اذا كانت مخصصة للسكن ولم يكن للمستفيد دار سكن على وجه الاستقلال . ثامن عشر ــ أموال السفارات الأجنبية والهيئات الدبلوماسية . تاسع عشر ــ راتب الحماية الاجتماعية . (13)

المادة 63

متن المادە :

المادة 63 الاحكام المرتبطة بالمادة يقوم المنفذ العدل، او من ينيبه من موظفي مديريته، بتنفيذ قرار حجز اموال المدين المنقولة .

المادة 64

متن المادە :

المادة 64 يجوز التنفيذ في غياب طالب الحجز، او المحجوز على امواله .

المادة 65

متن المادە :

المادة 65 الاحكام المرتبطة بالمادة يكون تنفيذ قرار الحجز، بحضور مختار المحلة، ان كان موجودا او شاهدين لا علاقة لهما ولا قرابة بالموظف القائم بالحجز، ولا باحد الطرفين، وينظم الموظف محضرا يدون فيه جنس الاموال المحجوزة وانواعها ومقدارها وقيمتها، بمعرفة خبير ان وجد وضرورة لذلك، وبيان المكان الذي حفظت فيه وكيفية حراستها، ويوقع هو والحاضرون على ذلك المحضر، ويقدمه الى المنفذ العدل، واذا كان المحجوز شيئا ثمينا، فعليه ان ينقله الى المديرية ويودعه في المحل الخاص بحفظ الامانات، والا فيحفظ حسب طبيعته، سواء اكان ذلك بختم مكان وجوده، او بنقله الى مكان يناسه، او بايداعه القائم بالتنفيذ، ويوافق عليها المنفذ العدل .

المادة 66

متن المادە :

المادة 66 اذا وجد الموظف الذي يقوم بتنفيذ قرار الحجز، ان الاموال المطلوب حجزها قد حجزت قبلا من جهة اخرى، فيضع ختم المديرية على مكان حجزها، او ينبه الحارس القضائي المودعة عنده الاموال المحجوزة، بوقوع حجز ثان عليها، وينظم محضرا يوقعه هو وذو العلاقة والحارس القضائي، ويخبر الجهة الحاجزة بذلك، ويعتبر المال المحجوز، محجوزا بالدينين معا .

المادة 67

متن المادە :

المادة 67 الاحكام المرتبطة بالمادة اذا نفذ الحجز في محل اقامة المدين، وتبين انه واضع اليد على الاموال المطلوب حجزها، فيكون وضع يده هذا قرينة على تملكه لها وصحة حجزها، ولا يلتفت الى الاعتراضات التي يبديها المدين او الغير في استثناء بعض الاموال الجائز حجزها او كلها من الحجز، ولا يؤدي هذا الاعتراض الى تاخير التنفيذ، ما لم يقدم المعترض محررا ثابت التاريخ، او قرارا صادرا محكمة مختصة بتاخير التنفيذ .

المادة 68

متن المادە :

المادة 68 اذا وجد الموظف الذي يقوم بتنفيذ الحجز في موطن المدين، ان ذلك المحل ليس محل اقامته، او وجد اشخاصا اخرين مقيمين معه من غير افراد عائلته، وتبين له من التحقيق ان المطلوب حجزه عائد للمدين، فيباشر باجراءات الحجز . اما اذا تحقق انه يعود الى شخص غير المدين، فلا ينفذ قرار الحجز، ويحرر محضرا بذلك يرفعه الى المنفذ العدل الذي له ان يقرر الغاء قرار الحجز او الاستمرار في تنفيذه، وفي هذه الحالة، يجوز للغير مراجعة المحكمة المختصة .

المادة 69

متن المادە :

المادة 69 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا – اذا جرى الحجز في حضور المدين، فعلى الموظف القائم بالحجز تفهيمه بلزوم تنفيذ الحكم او المحرر خلال ثلاثة ايام من اليوم التالي لايقاع الحجز، والا فتباع الاموال المحجوزة، وفقا لاحكام هذا القانون . ثانيا – اذا جرى الحجز في غياب المدين، فعلى المنفذ العدل ان يبلغه بخلاصة المحضر، وانه اذا لم يبادر الى تنفيذ الحكم ام المحرر خلال ثلاثة ايام من اليوم التالي لتبليغه، فتباع الاموال المحجوزة، وفقا لاحكام هذا القانون .

المادة 70

متن المادە :

المادة 70 اذا تبين للمنفذ العدل، ان الاموال المحجوزة سريعة التلف، او كانت قيمتها لا تتحمل نفقات المحافظات عليها، فعليه ان يقرر بيعها حالا صيانة لمصلحة الطرفين .

المادة 71

متن المادە :

المادة 71 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا – يعلن عن بيع الأموال المنقولة المحجوزة في صحيفتين محليتين واسعتي الانتشار وتعلق الإعلانات في محل وجود الأموال ومحل بيعها والدائرة الحاجزة . ثانيا – اذا كانت قيمة الاموال المحجوزة لا تتحمل نفقات النشر، فيكتفي بتعليق الاعلانات فقط . ثالثا – يتضمن الاعلان جنس المال المراد بيعه ونوعه ومقداره وقيمته المقدرة ومحل المزايدة ويوم وساعة اجراءها على ان تكون المزايدة في اليوم العاشر من اليوم التالي للنشر في الصحف المحلية . رابعا – تحفظ في الاضبارة التنفيذية، نسخة من الوقائع العراقية، ومن ورقة الاعلان . خامسا – على المنفذ العدل، تنظيم محضر بتنفيذ ما ورد في الفقرات المتقدمة من هذه المادة .(14)

المادة 72

متن المادە :

المادة 72 اولا – تجرى المزايدة في اقرب مركز تجاري من محل حفظ المحجوز، ويجوز للمنفذ العدل تعيين محل اخر للبيع، حسبما تقتضيه طبيعة تلك الاموال . ثانيا – على الراغب بالاشتراك في المزايدة، ان يودع تامينات لا تقل عن عشرة من المئة من قيمة المال المقدرة . ثالثا – لا يجوز للمنفذ العدل ومنتسبي مديريته ولا لازواجهم او اصهارهم او اقربائهم، حتى الدرجة الرابعة، الاشتراك بالمزايدة مباشرة او بالواسطة لحسابهم او لحساب الاخرين .

المادة 73

متن المادە :

المادة 73 اولا – يباع المال المحجوز في المكان المعين له بواسطة احد الدلالين، وتفتح المزايدة بما يلا يقل عن 60% ستين من المئة من القيمة المقدرة، ويسلم المال المبيع الى من رست عليه المزايدة بالبدل الاخير، بعد دفعه الثمن، ويعتبر العرض الذي يمضي عليه خمس دقائق، ولا يزاد عليه نهاية المزايدة . ثانيا – اذا لم يبلغ البدل بنتيجة المزايدة 70% سبعين من المئة من القيمة المقدرة له، فيعاد تقديره ويعلن عن مزايدة جديدة، ولا تتم الاحالة، الا اذا بلغ البدل 70% سبعين من المئة من القيمة المقدرة، واذا اعيدت اجراءات البيع مجددا . وفي كل الاحوال لا يباع المال اذا لم يبلغ البدل 70% سبعين من المئة من قيمة التقدير الاخير .

المادة 74

متن المادە :

المادة 74 اذا نكل من رست عليه المزايدة، فيوضع المال بالمزايدة مجددا، ثم تستحصل مديرية التنفيذ من الناكل الفرق بين البدلين مع النفقات، واذا لم يحصل راغب للشراء بعد النكول، فتعتبر التامينات عائدة للمدين وتسلم للدائن محسوبة على دينه، ويعاد تقدير قيمة المال، ويعلن عن بيعه مجددا .

المادة 75

متن المادە :

المادة 75 الاحكام المرتبطة بالمادة اذا كانت اموال المدين المطلوب حجزها موجودة لدى الغير، فيبلغ الغير بقرار الحجز، ويفهم بان لا يسلم الاموال المذكورة لاحد، وانه مسؤول عنها، وليس له حق التصرف بها، الا بقرار من المنفذ العدل، وله ان يبدي ما يشاء من بيانات واعتراضات، وينظم الموظف القائم بالتنفيذ محضرا بذلك .

المادة 76

متن المادە :

المادة 76 اولا – للغير ان يخبر المديرية الحاجزة عما اذا كان لديه مال يعود للمدين او لا وذلك خلال ( 7 ) سبعة ايام من تاريخ تبلغه باخبارية الحجز . ثانيا – اذا انكر الغير وجود مال للمدين لديه، فللدائن الحق بمراجعة المحكمة المختصة بهذا الشان .(15)

المادة 77

متن المادە :

المادة 77 اذا صادق الغير على وجود مال لديه للمدين، فعليه ان يبين جنسه ونوعه ومقداره ويسلمه الى مديرية التنفيذ عند الطلب . فان لم يفعل ذلك، او لم يجب طلبها، فيكون مسؤولا عن المال، وفقا للاوصاف المبينة في مذكرة الاخبار بالحجز .

المادة 78

متن المادە :

المادة 78 اذا لم يسلم الغير المال الذي حجز، بناء على مصادقته بوجوده لديه الى مديرية التنفيذ او سلمه لاي شخص، فيحجز ذلك المال او ما يعادل قيمته من مال الغير بقرار من المنفذ العدل، ويباع وفقا لاحكام هذا القرار .

المادة 79

متن المادە :

المادة 79 الاحكام المرتبطة بالمادة يجوز حجز بدل ايجار مال المدين ولا يسمع ادعاء المستاجر بانه قد دفع بدل الايجار، اذا كان هذا الدفع قد وقع خلافا للقانون، ويكون في هذه الحالة ضامنا للبدل، الا اذا اثبت الدفع بسند رسمي، او حكم صادر من محكمة مختصة .

المادة 80

متن المادە :

المادة 80 اذا كان المحجوز اسهما اسمية او سندات قرض، فيجب اخبار الجهة المصدرة لها بالحجز، ويترتب عليها مسؤولية الغير، وفقا لاحكام هذا الفصل، على ان يراعى عند بيعها النظام المتعلق بها .