المواد القانونية

المادة 1

المادة 1 تنضم جمهورية العراق إلى اتفاقية المنظمة الهيدروغرافية الدولية بصيغتها المعدلة التي دخلت حيز النفاذ في 8/تشريب الثاني/2016 .

المادة 2

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة