أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
متن المادە :
المادة 1 تنضم جمهورية العراق إلى اتفاقية المنظمة الهيدروغرافية الدولية بصيغتها المعدلة التي دخلت حيز النفاذ في 8/تشريب الثاني/2016 .
المادة 2
متن المادە :
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .