أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تنضم جمهورية العراق إلى اتفاقية المنظمة الهيدروغرافية الدولية بصيغتها المعدلة التي دخلت حيز النفاذ في 8/تشريب الثاني/2016 .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .