أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تنضم جمهورية العراق الى اتفاقية المتر التي وقعت في باريس في 20-5-1875 ودخلت حيز النفاذ في 1-1-1876 .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشرهِ في الجريدة الرسمية .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 ان عمل المكتب الدولي يجب ان يكون حصرا تحت توجيهات واشراف هيئة دولية للاوزان والمقاييس والتي تكون لاحقا تحت سيطرة المؤتمر العام للاوزان والمقاييس والمؤلف من وفود كافة الحكومات المتعاقدة.

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 المؤتمر العام للاوزان والمقاييس يجب ان يترأس من قبل الرئيس الحالي لاكاديمية باريس للعلوم.

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 تنظيم المكتب وتشكيله وصلاحيات الهيئة الدولية والمؤتمر العام للاوزان والمقاييس قد تم تأسيسها بموجب الانظمة الملحقة بهذه الاتفاقية.

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 المكتب الدولي للاوزان والمقاييس يجب ان يكلف بالواجبات التالية : اولا – اجراء كافة المقارنات والتحقق من النماذج الاولية الجديدة للمتر والكيلوغرام. ثانيا – حيازة النماذج الاولية الدولية. ثالثا – اجراء مقارنة دورية للمراجع الوطنية مع النماذج الاولية الدولية ومع نسخها الاختبارية، اضافة الى المقارنات التي يجب اجراؤها لموازين الحرارة القياسية. رابعا – اجراء المقارنة للنماذج الاولية مع المقاييس الاساسية للاوزان والمقاييس اللامترية المستخدمة in بلدان مختلفة لاغراض علمية. خامسا - ختم ومقارنة قضبان القياس الجيوديتيكية. سادسا – مقارنة المراجع ودقة التدريجات التي قد يتطلب التحقق من صحتها من قبل الحكومة أو الجمعيات العلمية أو حتى من قبل اشخاص يعملون في مجال الانشاء او المجال العلمي.

المادة 7

متن المادە :

المادة 7 يتألف المكتب من الشخوص العاملين فيه بصفة مدير ومساعدان والعدد اللازم من الموظفين. عند اتمام اجراء المقارنات على النماذج الاولية الجديدة وعندما يتم توزيع هذه النماذج على مختلف الدول فان عدد الاشخاص الذي يتألف منه المكتب يجب ان يخفض بدرجة مناسبة. ان الحكومات المتعاقدة كأطراف في هذه الاتفاقية سوف يتم اعلامها من قبل الهيئة الدولية بشأن التعيينات الخاصة بالاشخاص الذي يتألف منهم المكتب

المادة 8

متن المادە :

المادة 8 ان النموذجين الاوليين العالميين للمتر والكيلوغرام ومعهما نسخهما الاختبارية يجب ان تودع لدى المكتب ويسمح للهيئة الدولية فقط الاطلاع عليها.

المادة 9

متن المادە :

المادة 9 ان النفقات الكاملة لانشاء وتجهيز المكتب الدولي للاوزان والمقاييس اضافة الى الكلفة السنوية للادامة ونفقات الهيئة يجب ان تدفع عن طريق المساهمات بحسب النسبة الحقيقية لسكان كل بلد.

المادة 10

متن المادە :

المادة 10 ان المبالغ التي تمثل مساهمات كل دولة من الدول المتعاقدة يجب ان تدفع بداية كل سنة من خلال وزارة الشؤون الخارجية الفرنسية ، الى كايسي دي ديبوتس ايت كونسايكنيشن في باريس حيث يتم سحبها حسب الظروف التي تتطلبها وبموجب طلب من مدير المكتب.

المادة 11

متن المادە :

المادة 11 هذه الحكومات التي قد تستفيد من الأمتيازات المفتوحة لكل بلد من المنضمين إلى هذه الأتفاقية يجب أن تلتزم بدفع مساهمتها والتي سيثبت مبلغها من قبل الهيئة وفقا للأسس المنصوص عليها في المادة 9 والتي يجب أن تخصص لتحسين المختبرات العلمية للمكتب .

المادة 12

متن المادە :

المادة 12 إن الأطراف المتعاقدة بموجب هذه الأتفاقية تحتفظ لنفسها بحق إضافة أية تعديلات مناسبة على الأتفاقية الحالية عند حصول الموافقة المشتركة عليها .

المادة 13

متن المادە :

المادة 13 عند مرور 12 سنة على هذه الأتفاقية فيمكن أعتبار الأتفاقية ملغاة من قبل أي طرف من الأطراف المتعاقدة وبحسب تعلق الأمر به . أية حكومة ترغب في الأستفادة من حق إنهاء الأتفاقية من طرفها يتوجب عليها تقديم إشعار مسبق بنيتها تلك قبل سنة واحدة من ذلك ، وبهذا الأجراء فأن عليها التنازل عن كافة حقوق الملكية المشتركة في النموذج الأولي العالمي وفي المكتب .

المادة 14

متن المادە :

المادة 14 يجب تصديق الأتفاقية بموجب القوانين الدستورية لكل بلد ويجب أن يتم تبادل المصادقة في باريس وخلال فترة 6 أشهر أوأقل عند الأمكان . الأتفاقية ستكون نافذة المفعول في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من عام 1876 . وقد تم حضوريا قيام المبعوثين المخولين كامل الصلاحية بالتوقيع على هذه الوثيقة وتثبيت أختامها الرسمية عليها . كتب في باريس بتاريخ 20/أيار /1875 . (يلي ذلك تواقيع وأختام المبعوثين المخولين)

المادة 1 (1875)

متن المادە :

المادة 1 (1875) إن المكتب الدولي للأوزان والمقاييس سيتم تأسيسه في بناية ذات خدمات خاصة قادرة على توفير المستوى المطلوب من الهدوء والأستقرار. تحتوي هذه البناية على مناطق خزن ملائمة للنماذج الأولية وكذلك غرف لنصب أجهزة التعيير والموازين والمختبر والمكتبة والأرشيف ومكاتب للموظفين ومقرات سكنية للحراس وعمال الخدمة .

المادة 2 (1875)

متن المادە :

المادة 2 (1875) اللجنة الدولية (اللجنة الدولية للأوزان والمقاييس ) تكون مسؤولة عن إستحصال وتخصيص هذه البناية ، وعن نصب الخدمات المصممة لأغراضها . إذا لم تتمكن اللجنة من الحصول على بناية مناسبة فإنها ستكون مسؤولة عن إدارة إنشاء مثل هذه البناية وطبقا" لخططها الخاصة .

المادة 3 (1875)

متن المادە :

المادة 3 (1875) بموجب طلب خاص من اللجنة الدولية فإن الحكومة الفرنسية ستتخذ الإجراءات الضرورية لضمان أن المكتب سيتميز بكونه مؤسسة للنفع العام .

المادة 4 (1875)

متن المادە :

المادة 4 (1875) تقوم اللجنة الدولية بإتخاذ الأحتياطات اللازمة للحصول على الأجهزة مثل معدات القياس المدرجة والطرفية ومعدات قياس التمدد المطلق وموازين لتحديد قيمة الأوزان في حالة التفريغ وفي حالة وجودالهواء وقضبان القياس الجيوديسية.......الخ .

المادة 5 (1875)

متن المادە :

المادة 5 (1875) إن كلفة شراء أو إنشاء البناية ونصب الأجهزة ورسوم الشراء يجب أن لا تزيد على 400000 فرنك فرنسي .

المادة 6 (1921)

متن المادە :

المادة 6 (1921) 1- إن المخصصات السنوية للمكتب الدولي تتألف من جزأين : منحة ثابتة ومبلغ ملحق . 2- المنحة الثابتة ، هي في الأساس خصصت كمبلغ مقداره 250000 فرنك ولكن يمكن زيادتها إلى 300000 فرنك بموجب قرار يصدر بالإجماع عن اللجنة . سيتم تمويل المنحة من قبل كافة الدول المستقلة والمستعمرات التي أصبحت أطرافا في إتفاقية المتر قبل المؤتمر العام السادس . 3- المبلغ الملحق ، يخصص من قبل الدول المستقلة والمستعمرات التي أصبحت عضوا في إتفاقية المتر بعد المؤتمر العام السادس . 4- تكون اللجنة مسؤولة عن وضع الميزانية السنوية كما تم إقتراحها من قبل المدير والتي يجب أن تكون أقل من المجموع المحتسب كما مثبت في الفقرتين السابقتين . هذه الميزانية تبلغ إلى حكومات الأطراف المتعاقدة بصيغة تقرير مالي خاص . 5- عندما ترى اللجنة أن من الضروري أما زيادة المنحة السنوية الثابتة إلى أكثر من 300000 فرنك أو تعديل إحتساب المساهمات كما مقرر في المادة 20 من هذه الأنظمة فيجب إبلاغ الحكومات وعلى فترات زمنية منتظمة بالتعليمات المطلوبة من مبعوثيها إلى المؤتمر العام القادم لكي يساهموا فيه بمشورات موضوعية . إن هذا القرار يكون نافذا فقط عندما لا يكون أي إعتراض أو آراء مخالفة من قبل الدول المشاركة خلال المؤتمر1. 6- عندما لا تدفع أية دولة مساهماتها المالية لثلاث سنوات متتالية فإن المساهمات المطلوبة من هذه الدولة سيتم تقسيمها بين الدول الباقية بشكل حصص حسب مساهمة كل منها .المبالغ التي يتم دفعها من قبل الدول الأعضاء والتي تشكل مخصصات المكتب تعتبر دفعة مقدمة الى الدولة التي يكون حسابها متأخر الدفع ويجب ان يتم تعويضها عنـدما تـدفع تلك الدولة مستحقاتها المتأخرة . 7ـ ان فوائد مميزات العضوية في اتفاقية المتر يتم تعليقها للدول التي تتأخر عن دفع مستحقاتها المالية لثلاثة سنوات او اكثر . 8ـ بعد مرور ثلاث سنوات اضافية فأن الدولة التي لديها عجز في الميزانية يتم اقصاؤها عن الأتفاقية ويتم اعادة احتساب المساهمات وفقا لبنود المادة 20 من هذه الأنظمة .