أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 19 (الاتفاقية)
المادة 19 تقرر القوانين واللوائح الوطنية أو السلطة المختصة بعد التشاور مع المنظمات الممثلة لأصحاب العمل وللعمال المعنيين : (أ) توفير مرافق رعاية ملائمة بدون أي تكلفة على العامل ؛ (ب)المعايير الدنيا لإقامة العمال الذين تتطلب طبيعة العمل أن يعيشوا على أساس مؤقت أو دائم في المنشأة .
المادة 20 (الاتفاقية)
المادة 20 تكون ساعات العمل والعمل الليلي وفترات راحة العمال في الزراعة متفقة مع القوانين واللوائح الوطنية أو الاتفاقات الجماعية .
المادة 21 (الاتفاقية)
المادة 21 1 – يغطى عمال الزراعة بنظام تأمين أو ضمان اجتماعي ضد الاصابات والأمراض المهنية المميتة وغير المميتة, وضد العجز وسائر المخاطر الصحية المرتبطة بالعمل, يوفر لهم حماية مساوية على الأقل للحماية التي يتمتع بها العمال في القطاعات الاخرى . 2 – يجوز لمثل هذا النظام أن يكون أما جزءا من نظام وطني أو أن يتخذ أي شكل مناسب آخر يتفق مع القوانين والممارسات الوطنية .
المادة 22 (الاتفاقية)
المادة 22 ترسل التصديقات الرسمية لهذه الاتفاقية إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها .
المادة 23 (الاتفاقية)
المادة 23 1 – لاتلزم هذه الاتفاقية سوى الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية التي سجل المدير العام لمكتب العمل الدولي تصديقاتها . 2 –ويبدأ نفاذها بعد مضي اثني عشر شهرا من تاريخ تسجيل تصديق دولتين عضوين . 3- ويبدأ بعدئذ نفاذها بالنسبة لأي دولة عضو بعد مضي اثني عشر شهرا على تاريخ تسجيل تصديقها .
المادة 24 (الاتفاقية)
المادة 24 1 – يجوز لأي دولة عضو صدقت على هذه الاتفاقية أن تنقضها بعد انقضاء عشر سنوات على بدء نفاذها لأول مرة بوثيقة ترسلها إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها . ولايكون هذا النقض نافذا إلا بعد انقضاء عشر سنوات على تاريخ تسجيله. 2 – كل دولة عضو صدقت على هذه الاتفاقية ولم تستعمل حقها في النقض المنصوص عليه في هذه المادة خلال السنة التالية لانقضاء فترة السنوات العشر المذكورة في الفقرة السابقة, تكون ملتزمة بها لفترة عشر سنوات أخرى, وبعدئذ يجوز لها أن تنقض هذه الاتفاقية بعد انقضاء كل فترة عشر سنوات بمقتضى الشروط المنصوص عليها في هذه المادة .
المادة 25 (الاتفاقية)
المادة 25 1- يخطر المدير العام لمكتب العمل الدولي كل الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية بتسجيل كل التصديقات وصكوك النقض التي أبلغته بها الدول الأعضاء في المنظمة . 2-يسترعي المدير العام انتباه الدول الأعضاء في المنظمة, لدى إخطارها بتسجيل التصديق الثاني المبلغ به, إلى التاريخ الذي يبدأ فيه نفاذ هذه الاتفاقية .
المادة 26 (الاتفاقية)
المادة 26 يقوم المدير العام لمكتب العمل الدولي بإبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة بالتفاصيل الكاملة لكل التصديقات ووثائق النقض التي سجلها طبقا لأحكام المواد السابقة, كيما يقوم الأمين العام بتسجيلها وفقا لأحكام الفقرة 102 من ميثاق الأمم المتحدة .
المادة 27 (الاتفاقية)
المادة 27 يقدم مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى المؤتمر العام تقريرا عن تطبيق هذه الاتفاقية كلما تراءت له ضرورة لذلك, وينظر فيما إذا كان هناك ما يدعو إلى إدراج مسألة مراجعتها كليا أو جزئيا في جدول أعمال المؤتمر .
المادة 28 (الاتفاقية)
المادة 28 1 –إذا اعتمد المؤتمر اتفاقية جديدة مراجعة لهذه الاتفاقية كليا أو جزئيا, وما لم تنص الاتفاقية الجديدة على خلاف ذلك . ( أ) يستتبع تصديق دولة عضو على الاتفاقية الجديدة المراجعة, قانونيا, وبغض النظر عن أحكام المادة 24أعلاه, النقض المباشر للاتفاقية الحالية, شريطة أن تكون الاتفاقية الجديدة المراجعة قد بدأ نفاذها؛ ( ب) ابتداء من تاريخ نفاذ الاتفاقية الجديدة المراجعة, يقفل باب تصديق الدول الأعضاء على الاتفاقية الحالية : 2- تظل الاتفاقية الحالية مع ذلك نافذة في شكلها ومضمونها الحاليين بالنسبة للدول الأعضاء التي صدقتها ولم تصدق على الاتفاقية المراجعة .
المادة 29 (الاتفاقية)
المادة 29 النصان الانكليزي والفرنسي لهذه الاتفاقية متساويان في الحجية .