أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
متن المادە :
المادة 1 تنضم جمهورية العراق الى اتفاق الهيئة الاقليمية لمصائد الاسماك الذي دخل حيز النفاذ عام 1999.
المادة 2
متن المادە :
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.