أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 ينضم العراق الى تعديل الفقرة (2) من المادة (43) من اتفاقية حقوق الطفل الذي اقرته الدول الاطراف في الاتفاقية بتاريخ 1995/12/12 ، واعتمدته الجمعية العامة للامم المتحدة بموجب قرارها المرقم بـ (155/50) في 1995/12/21.

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .