أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
مادة 1
مادة 1 يصدق مجلس السيادة على بروتوكول اسباغ كيان ذاتي على المجلس الاقتصادي العربي الموقع عليه من قبل حكومة الجمهورية العراقية في القاهرة في 24-11-1959 .
المادة الأولى
المادة الأولى :- يجوز لأية دولة عضو في جامعة الدول العربية أن تنضم الى عضوية المجلس الاقتصادي المنصوص عنه في المادة الثامنة من معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي بين دول الجامعة العربية ويتم ذلك بناء على طلب تتقدم به تلك الدولة الى الأمين العام لجامعة الدول العربية الذي يبلّغ طلب الانضمام الى الدول الأعضاء .
المادة الثانية
المادة الثانية:- للمجلس الاقتصادي أن يقرر قبول عضوية أي بلد عربي آخر ويتقدم البلد الراغب في ذلك بطلبه الى الأمين العام لجامعة الدول العربية لعرضه على المجلس.
المادة الثالثة
المادة الثالثة:-إن الارتباط بعضوية المجلس الاقتصادي وفقاً لأحكام هذا البروتوكول لا يخضع العضو المرتبط بطريق مباشر أو غير مباشر للالتزامات الخاصة بمجلس الدفاع المشترك أو الهيئات واللجان المتصلة به .
المادة الرابعة
المادة الرابعة :- يقرر المجلس الاقتصادي الأنصبة التي تؤديها البلاد العربية غير الأعضاء في جامعة الدول العربية التي تقبل في عضوية المجلس الاقتصادي مساهمة منها في الأعباء المالية .
المادة الخامسة
المادة الخامسة :- يعتبر هذا البروتوكول فيما تضمنه من أحكام جزءاً مكملاً لمعاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي بين دول الجامعة العربية .
المادة السادسة
المادة السادسة :- يصدق على هذا البروتوكول وفقاً للنظم الأساسية في كل من الدول المتعاقدة وتودع وثائق التصديق لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ويعمل بأحكامه بعد انقضاء خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلم الأمانة العامة لوثائق تصديق أربع دول .