أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
متن المادە :
المادة 1 تنضم جمهورية العراق الى البروتوكول الاول الاضافي لاتفاقيات جنيف المعقودة في 12 / اب / 1949 المتعلق بحماية ضحايا المنازعات الدولية المسلحة والمعتمد في جنيف بتاريخ 8 / حزيران / 1977 .
المادة 2
متن المادە :
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .