المواد القانونية

المادة 1

المادة 1 تنضم جمهورية العراق الى البروتوكول الاول الاضافي لاتفاقيات جنيف المعقودة في 12 / اب / 1949 المتعلق بحماية ضحايا المنازعات الدولية المسلحة والمعتمد في جنيف بتاريخ 8 / حزيران / 1977 .

المادة 2

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة