أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
متن المادە :
المادة 1 تصدق اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي في مادة الضرائب على الدخل بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية التونسية الموقع عليها في بغداد في 4 / ربيع الثاني / 1422 هـ الموافق 25 / حزيران / 2001 م .
المادة 2
متن المادە :
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .