المواد القانونية

المادة 1

المادة 1 تصدق اتفاقية التعاون في مجال الاوقاف والشؤون الاسلامية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الموقع عليها في الجزائر بتاريخ 14 / جمادي الثانية / 1421 هجرية الموافق 13 / ايلول / 2000 ميلادية .

المادة 2

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة