المواد القانونية

المادة 1

المادة 1 تصديق اتفاقية المبادئ التنفيذية بين حكومة جمهورية العراق والجمهورية العربية السورية لمشروع ربط منظومتي شبكة الغاز الجاف بين القطرين الموقع عليه في بغداد في التاسع من شهر صفر / 1422 هـ الموافق 2 / 5 / 2001 م .

المادة 2

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة