أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
متن المادە :
المادة 1 تصديق اتفاقية المبادئ التنفيذية بين حكومة جمهورية العراق والجمهورية العربية السورية لمشروع ربط منظومتي شبكة الغاز الجاف بين القطرين الموقع عليه في بغداد في التاسع من شهر صفر / 1422 هـ الموافق 2 / 5 / 2001 م .
المادة 2
متن المادە :
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .