المواد القانونية
المادة 1
المادة 1 يصدق الاتفاق بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية العربية السورية حول اجور نقل النفط الخام العراقي عبر الاراضي السورية الموقع عليه في بغداد في التاسع من شهر صفر / 1422 هـ الموافق 2 / 5 / 2001 م .
المادة 2
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
الهوامش
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة