المواد القانونية

المادة 1

المادة 1 تصدق اتفاقية التعاون البحري التجاري بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية السودان الموقع عليها في بغداد بتاريخ 26 / رجب / 1430 هجرية الموافق 4 / 11 / 1999 ميلادية .

المادة 2

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة