أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
متن المادە :
المادة 1 تصدق مذكرة التفاهم لتشكيل لجنة عليا مشتركة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية فنزويلا البوليفارية الموقع عليها في كركاس بتاريخ 2 / رجب / 1421 هجرية الموافق 29 / 9 / 2000 ميلادية.
المادة 2
متن المادە :
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .