المواد القانونية
المادة 1
المادة 1 يلغى قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل) رقم (1631 ) في 30-10-1980
المادة 2
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية
الهوامش
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة