المواد القانونية

المادة 1

المادة 1 يلغى قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل) رقم (1631 ) في 30-10-1980

المادة 2

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة