أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يصدق تعديل اتفاقية المؤسسة العربية للاتصالات الفضائية لعام 1976 الذي اقرته الجمعية العمومية للمؤسسة في دورتها الثالثة والعشرين المنعقدة في الدوحة بتاريخ 19 – 20 / صفر / 1421 هــ الموافق 23 – 24 / ايار / 2000 م .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .