أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تصدق اتفاقية نقل الاشخاص والبضائع والعبور عبر الطرقات بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية التونسية الموقع عليها في تونس بتاريخ 28 / ذي القعدة / 1421 هـ الموافق 22 / شباط / 2001 م .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .