المواد القانونية

المادة 1

المادة 1 يصدق الملحق الخاص بشان الانعقاد الدوري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة المقر في مؤتمر القمة العربي غير العادي المنعقد في القاهرة بتاريخ 23 – 214 / رجب / 1421 هـ، الموافق 21 – 22 / تشرين الاول / 2000 م .

المادة 2

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة