المواد القانونية
المادة 1 يلغى قانون منع الغزو والنهب رقم /47/ لسنة 1927 .
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 3 على وزير الداخلية تنفيذ هذا القانون .
المادة 50 – غير متوفرة في هذا القانون. (ملاحظة: القانون المقدم يتكون من 3 مواد فقط)
المادة 51 – غير متوفرة في هذا القانون.
المادة 52 – غير متوفرة في هذا القانون.
المادة 53 – غير متوفرة في هذا القانون.
المادة 54 – غير متوفرة في هذا القانون.
المادة 55 – غير متوفرة في هذا القانون.
المادة 56 – غير متوفرة في هذا القانون.
المادة 57 – غير متوفرة في هذا القانون.
المادة 58 – غير متوفرة في هذا القانون.
المادة 59 – غير متوفرة في هذا القانون.
المادة 60 – غير متوفرة في هذا القانون.
المادة 61 – غير متوفرة في هذا القانون.
المادة 62 – غير متوفرة في هذا القانون.
المادة 63 – غير متوفرة في هذا القانون.
المادة 64 – غير متوفرة في هذا القانون.
المادة 65 – غير متوفرة في هذا القانون.
المادة 66 – غير متوفرة في هذا القانون.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة