المواد القانونية

المادة 1

المادة 1 يلغى قانون منع الغزو والنهب رقم /47/ لسنة 1927 .

المادة 2

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 3

المادة 3 على وزير الداخلية تنفيذ هذا القانون .

المادة 50

المادة 50 – غير متوفرة في هذا القانون. (ملاحظة: القانون المقدم يتكون من 3 مواد فقط)

المادة 51

المادة 51 – غير متوفرة في هذا القانون.

المادة 52

المادة 52 – غير متوفرة في هذا القانون.

المادة 53

المادة 53 – غير متوفرة في هذا القانون.

المادة 54

المادة 54 – غير متوفرة في هذا القانون.

المادة 55

المادة 55 – غير متوفرة في هذا القانون.

المادة 56

المادة 56 – غير متوفرة في هذا القانون.

المادة 57

المادة 57 – غير متوفرة في هذا القانون.

المادة 58

المادة 58 – غير متوفرة في هذا القانون.

المادة 59

المادة 59 – غير متوفرة في هذا القانون.

المادة 60

المادة 60 – غير متوفرة في هذا القانون.

المادة 61

المادة 61 – غير متوفرة في هذا القانون.

المادة 62

المادة 62 – غير متوفرة في هذا القانون.

المادة 63

المادة 63 – غير متوفرة في هذا القانون.

المادة 64

المادة 64 – غير متوفرة في هذا القانون.

المادة 65

المادة 65 – غير متوفرة في هذا القانون.

المادة 66

المادة 66 – غير متوفرة في هذا القانون.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة