المواد القانونية

المادة 1

المادة 1 تصدق اتفاقية التعاون الاقتصادي والعلمي والفني والثقافي بين حكومة جمهورةي العراق وحكومة الجمهورية الهندية الموقعة في دلهي بتاريخ 29-11-2000.

المادة 2

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة