المواد القانونية
المادة 1
المادة 1 تصدق اتفاقية التعاون الاقتصادي والعلمي والفني والثقافي بين حكومة جمهورةي العراق وحكومة الجمهورية الهندية الموقعة في دلهي بتاريخ 29-11-2000.
المادة 2
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
الهوامش
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة