أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
متن المادە :
المادة 1 تصدق الاتفاقية بشان تجنب الازدواج الضريبي بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية السودان، الموقع عليها ببغداد بتاريخ الثالث عشر من شهر صفر سنة 1423 هـ الموافق الخامس والعشرين من شهر نيسان لسنة 2002 م.
المادة 2
متن المادە :
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.