أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يصدق محضر الاتفاق بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية فيتنام الاشتراكية حول شطب الرصيد المتبقي من المديونية المترتبة بذمة جمهورية فيتنام الاشتراكية لصالح جمهورية العراق الموقع عليه في بغداد بتاريخ 17 اذار 2002 .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعد نافذا من تاريخ 17 / اذار / 2002 .