المواد القانونية
المادة 1
المادة 1 يصدق محضر الاتفاق بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية فيتنام الاشتراكية حول شطب الرصيد المتبقي من المديونية المترتبة بذمة جمهورية فيتنام الاشتراكية لصالح جمهورية العراق الموقع عليه في بغداد بتاريخ 17 اذار 2002 .
المادة 2
المادة 2 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعد نافذا من تاريخ 17 / اذار / 2002 .
الهوامش
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة