المواد القانونية

المادة 10 (تعديل 3)

المادة 10 تضاف عبارة او المحكمة التي حلت محلها بعد عبارة الحكم المطعون فيه الواردة في المادة 199 من القانون.

المادة 104

المادة 104 ملغاة.(36)

المادة 105

المادة 105 ملغاة.(37)

المادة 106

المادة 106 ملغاة.(38)

المادة 107

المادة 107 ملغاة.(39)

المادة 108

المادة 108 ملغاة.(40)

المادة 109

المادة 109 ملغاة. (41)

المادة 110

المادة 110 ملغاة.(42)

المادة 111

المادة 111 ملغاة.(43)

المادة 112

المادة 112 ملغاة.(44)

المادة 113

المادة 113 ملغاة.(45)

المادة 11 (تعديل 3)

المادة 11 تلغى الفقرة 1 من المادة 216 من القانون ويحل محلها ما ياتي : 1 - يجوز الطعن بطريق التمييز في القرارات الصادرة من القضاء المستعجل وفي الحجز الاحتياطي والقرارات الصادرة في التظلم من الاوامر على العرائض والقرارات الصادرة بابطال عريضة الدعوى او بوقف السير في الدعوى واعتبارها مستاخرة حتى يفصل في موضوع اخر، والقرارات الصادرة برفض توحيد دعويين مرتبطتين او برفض الاحالة لعدم الاختصاص القيمي او المكاني، او قرار رد طلب تصحيح الخطا المادي في الحكم او قبوله وقرار رفض طلب تعيين المحكمين وردهم وقرار تحديد اجور المحكمين. وتكون مدة الطعن في هذه القرارات سبعة ايام من اليوم التالي لتبليغ القرار او اعتباره مبلغا.

المادة 114

المادة 114 ملغاة.(46)

المادة 115

المادة 115 الاحكام المرتبطة بالمادة ملغاة.(47)

المادة 116

المادة 116 ملغاة.(48)

المادة 117

المادة 117 ملغاة.(49)

المادة 118

المادة 118 ملغاة.(50)

المادة 119

المادة 119 ملغاة.(51)

المادة 120

المادة 120 ملغاة.(52)

المادة 121

المادة 121 ملغاة0(53)

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة