المواد القانونية

المادة 1

المادة 1 تصدق اتفاقية تجهيز ونقل النفط الخام من جمهورية العراق الى المملكة الاردنية الهاشمية الموقع عليها في بغداد بتاريخ 9/ جمادى الاخرة/ 1422هـ الموافق لليوم 28/اب/2001م.

المادة 2

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة