أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
مادة 1 (الفصل الأول)
مادة 1 أ – يكون للجان الوطنية العربية لليونسكو مركز التنسيق مقره المغرب، وتناط به مهمة توحيد وجهات النظر بين اللجان الوطنية العربية في مجالات نشاط اليونسكو، وذلك بسعي هذا المركز إلى تدعيم التعاون وزيادة التنسيق في نقل الخبراء وتبادل التجارب والخبراء والفنيين. ب – يكون لهذا المركز مجلس إدارة من خمسة أعضاء. جـ – يكون للمركز رئيس وكاتب عام من دولة المقر ينتخبهما المؤتمر الإقليمي للجان الوطنية العربية لليونسكو في كل دورة، بناءً على ترشيح من حكومة دولة المقر ويكونان بحكم وظيفتها عضوين في مجلس الإدارة. د – ينتخب المؤتمر الإقليمي في كل دورة بقية أعضاء مجلس الإدارة من ممثلي اللجان الوطنية العربية لليونسكو. هـ – تقوم دولة المقر بتزويد المركز بالعدد الكافي من الموظفين الإداريين اللازمين لتسيير أعمال المركز، وتتكفل بمرتبات رئيس المركز والكاتب العام وسائر الموظفين الإداريين. وتقدم حكومة دولة المقر محلاً مناسبًا للمركز وتتكفل بتأثيثه وإعداده وصيانته. و – يجتمع مجلس الإدارة مرتين في السنة لتخطيط نشاط المركز والإشراف على سير أعماله ويقدم تقريرًا بذلك للجان الوطنية العربية لليونسكو.
مادة 1
مادة 1 يصدق القانون التأسيسي لمركز التنسيق بين اللجان الوطنية العربية لليونسكو الذي صدر عام 1964 أثناء إنعقاد المؤتمر الإقليمي الرابع للجان الوطنية العربية لليونسكو.
مادة 1 (القانون التأسيسي)
مادة 1 أ – يكون للجان الوطنية العربية لليونسكو مركز التنسيق مقره المغرب، وتناط به مهمة توحيد وجهات النظر بين اللجان الوطنية العربية في مجالات نشاط اليونسكو، وذلك بسعي هذا المركز إلى تدعيم التعاون وزيادة التنسيق في نقل الخبراء وتبادل التجارب والخبراء والفنيين. ب – يكون لهذا المركز مجلس إدارة من خمسة أعضاء. جـ – يكون للمركز رئيس وكاتب عام من دولة المقر ينتخبهما المؤتمر الإقليمي للجان الوطنية العربية لليونسكو في كل دورة، بناءً على ترشيح من حكومة دولة المقر ويكونان بحكم وظيفتها عضوين في مجلس الإدارة. د – ينتخب المؤتمر الإقليمي في كل دورة بقية أعضاء مجلس الإدارة من ممثلي اللجان الوطنية العربية لليونسكو. هـ – تقوم دولة المقر بتزويد المركز بالعدد الكافي من الموظفين الإداريين اللازمين لتسيير أعمال المركز، وتتكفل بمرتبات رئيس المركز والكاتب العام وسائر الموظفين الإداريين. وتقدم حكومة دولة المقر محلاً مناسبًا للمركز وتتكفل بتأثيثه وإعداده وصيانته. و – يجتمع مجلس الإدارة مرتين في السنة لتخطيط نشاط المركز والإشراف على سير أعماله ويقدم تقريرًا بذلك للجان الوطنية العربية لليونسكو.
مادة 2 (القانون التأسيسي)
مادة 2 يكون هذا المركز مستقلاً عن اللجنة الوطنية العربية ويكون إتصاله بها كإتصاله بسائر اللجان الوطنية العربية الأخرى.
مادة 2
مادة 2 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذه.
مادة 2 (الفصل الأول)
مادة 2 يكون هذا المركز مستقلاً عن اللجنة الوطنية العربية ويكون إتصاله بها كإتصاله بسائر اللجان الوطنية العربية الأخرى.
مادة 3
مادة 3 يكون المركز أداة وصل وتنسيق بين مختلف أوجه نشاط اللجان الوطنية على الوجه الآتي: – 1 – يقوم المركز بالتمهيد لعقد مؤتمر اللجان الوطنية العربية مرة كل سنتين وذلك بالإتصال باللجان الوطنية العربية جميعًا، ويساعد في تنظيم هذا المؤتمر بالإشتراك مع اللجنة الوطنية الداعية إليه. 2 – يبلغ المركز الإقتراحات التي ترد إليه من كل لجنة إلى اللجان الأخرى. 3 – يبلغ المركز كل لجنة نتيجة دراسته فيما يتصل بنشاط منظمة اليونسكو وبرامجها.
مادة 4
مادة 4 يقوم مركز التنسيق بإبلاغ اللجان الوطنية موعد إنعقاد المؤتمر الإقليمي العربي العادي ومكانه، كما يقوم بإبلاغها من موعد الإجتماعات الإستثنائية ومكانها إذا إقتضى الأمر الدعوة إلى مثل هذه الإجتماعات الإستثنائية.
مادة 5
مادة 5 يقوم المركز بدعوة الدول الصديقة والهيئات الثقافية الدولية بعد إستشارة سابقة للدولة المضيفة للمؤتمر.
مادة 6
مادة 6 يقوم المركز بتحديد جدول الأعمال المؤقت لكل مؤتمر بناءً على الإقتراحات المقدمة إليه من طرف اللجان الوطنية ويعرضه عليها قبل إنعقاد المؤتمر بثلاثة أشهر على الأقل. وتوافي اللجان الوطنية المركز برأيها في الجدول خلال شهر من تاريخ إرساله إليها مرفقًا به الوثائق الخاصة بالموضوعات التي ترى إضافتها على جدول الأعمال. ويتولى مركز التنسيق إعداد الوثائق الخاصة ببقية بنود جدول الأعمال بالتعاون مع اللجنة الوطنية المقترحة للموضوع. ويرسل المشروع النهائي لجدول الأعمال والوثائق الخاصة به إلى اللجان الوطنية قبل إنعقاد المؤتمر – بشهر واحد على الأقل.
مادة 7
مادة 7 يقوم المركز بالإعلام بنشر الوثائق الخاصة بكل مؤتمر إقليمي وتوزيعها على اللجان الوطنية لليونسكو خلال شهرين من إنعقاد المؤتمر، مع متابعة تنفيذ توصيات المؤتمر بعرض تقرير عنها في المؤتمر التالي.
مادة 8
مادة 8 يصدر المركز نشرة دورية لا تقل عن عددين في السنة تتضمن نشاطه الخاص ونشاط اللجان الوطنية العربية لليونسكو.
مادة 9
مادة 9 يكون للمركز مكتبة تضم كل الوثائق المتعلقة بمختلف أنواع نشاط اللجان الوطنية والمراكز الإقليمية العربية ووثائق اليونسكو وللمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ومطبوعاتها ويساعد على إنشاء مكتبات للجان الوطنية.
مادة 10
مادة 10 يعاون المركز كل لجنة عربية تطلب إليه المساعدة في كل ما يتصل بأعمال اليونسكو.
مادة 11
مادة 11 يكون لمركز التنسيق حق الإتصال المباشر بمختلف اللجان الوطنية العربية لليونسكو والمراكز الإقليمية وغيرها فيما يتعلق بتوحيد الموقف العربي في القضايا التي تتطلب التنسيق.
مادة 12
مادة 12 يقوم مركز التنسيق بالإشراف على تنسيق أعمال اللجان الوطنية قبل وأثناء إنعقاد المؤتمر العام لليونسكو.
مادة 13
مادة 13 يقدم مركز التنسيق تقريرًا عن أعماله في دورة إنعقاد المؤتمر للجان الوطنية العربية والمراكز الإقليمية العربية التي تمولها اليونسكو.
مادة 14
مادة 14 يباشر المركز نشاطه بالتعاون مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم.
مادة 15
مادة 15 يكون للمركو صندوق تتكون موارده المالية من: – أ – أنصبة اللجان الوطنية العربية لليونسكو التي تتحدد بقرار من المؤتمر الإقليمي للجان الوطنية في كل دورة. ب – حساب خاص يتكون من الهبات والتبرعات المقدمة من الحكومات والمنظمات الدولية والإقليمية العاملة في ميادين التربية والعلم والثقافة والإعلام والتي يوافق مجلس الإدارة على قبولها.
مادة 16
مادة 16 يخول رئيس المركز سلطة الصرف من أموال الصندوق لتحقيق أغراض المركز وأعماله في حدود الإعتمادات المخصصة له على القواعد والضوابط التي يحددها المؤتمر ومجلس إدارة المركز ويقدم في كل دورة إنعقاد مؤتمر اللجان الوطنية العربية تقريرًا عن الحساب الختامي للصندوق معتمدًا من محاسب قانوني.