المواد القانونية
المادة 28 الانسحاب 1- يجوز لاي طرف ان ينسحب من الاتفاقية في أي وقت بعد ثلاث سنوات من تاريخ نفاذها بالنسبة لذلك الطرف وذلك بتوجيه اخطار خطي الى الوديع. 2- يكون أي انسحاب من هذا القبيل نافذا بانقضاء سنة واحدة على تاريخ تسلم الوديع لاخطار الانسحاب او في أي تاريخ لاحق حسبما يتحدد في اخطار الانسحاب.
المادة 28 الانسحاب 1- يجوز لاي طرف ان ينسحب من الاتفاقية في أي وقت بعد ثلاث سنوات من تاريخ نفاذها بالنسبة لذلك الطرف وذلك بتوجيه اخطار خطي الى الوديع. 2- يكون أي انسحاب من هذا القبيل نافذا بانقضاء سنة واحدة على تاريخ تسلم الوديع لاخطار الانسحاب او في أي تاريخ لاحق حسبما يتحدد في اخطار الانسحاب.
المادة 29 الوديع يكون الامين العام للامم المتحدة هو الوديع لهذه الاتفاقية.
المادة 29 الوديع يكون الامين العام للامم المتحدة هو الوديع لهذه الاتفاقية.
المادة 30 حجية النصوص يودع اصل هذه لاتفاقية الذي تتساوى نصوصه الاسبانية والانجليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية والحجية لدى الامين العام للامم المتحدة. واثباتا لذلك , قام الموقعون ادناه المفوضون في ذلك قانونا ,بالتوقيع على هذه الاتفاقية حررت في روتردام في اليوم العاشر من ايلول / سبتمبر من عام الف وتسعمائة وثمانية وتسعين.
المادة 30 حجية النصوص يودع اصل هذه لاتفاقية الذي تتساوى نصوصه الاسبانية والانجليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية والحجية لدى الامين العام للامم المتحدة. واثباتا لذلك , قام الموقعون ادناه المفوضون في ذلك قانونا ,بالتوقيع على هذه الاتفاقية حررت في روتردام في اليوم العاشر من ايلول / سبتمبر من عام الف وتسعمائة وثمانية وتسعين.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة