أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 21

متن المادە :

المادة 21 اولا – يجوز للمجلس تفريغ اعضائه، بما فيهم النقيب ونائبه ورؤساء مجالس فروع النقابة او بعضهم للعمل النقابي، ويتم اقرار تفرغ العاملين منهم في الدوائر الرسمية او القطاع الاشتراكي، بعد استحصال موافقة الوزير المختص، ويتقاضى المتفرغ في هذه الحالة راتبه ومخصصاته من الجهة التي كان يعمل لديها، كما لو كان مستمرا في وظيفته الاصلية، وتعتبر مدة التفرغ خدمة فعلية، لاغراض الترفيع والعلاوة والتقاعد. ثانيا – يجوز بقرار من المجلس انهاء تفرغ العضو للعمل النقابي، بقرار منه قبل انتهاء المدة المحددة من قبله لهذا التفرغ.

المادة 22

متن المادە :

المادة 22 اولا – اذا شغرت مناصب اكثر اعضاء المجلس، عدا رؤساء الاقسام، فعلى الباقين من اعضاء المجلس دعوة المؤتمر العام للنقابة خلال شهرين للاجتماع لانتخاب من يحل محلهم بنفس الاسلوب المبين في هذا القانون، للمدة المتبقية من الدورة. ثانيا – ا – اذا شغرت من مناصب جميع اعضاء المجلس، عدا رؤساء الاقسام لاي سبب، فتشكل لجنة من خمسة اعضاء النقابة، يعينهم الوزير من المهندسين المجازين على الاقل خلال شهر من شغور المناصب، وتعرف فيما يلي باللجنة. ب – تتولى اللجنة مع رؤساء الاقسام ادارة شؤون النقابة، الى ان يتم انتخاب مجلس جديد. جـ - يكون للجنة جميع صلاحيات مجلس النقابة، الى ان يتم انتخاب مجلس جديد، كما يكون لمن ينسبه الوزير رئيسا لها جميع صلاحيات النقيب. د – على اللجنة دعوة اعضاء المؤتمر العام للاجتماع لانتخاب مجلس جديد، للمدة المتبقية من الدورة في موعد لا يتجاوز شهرين من تاريخ شغور المناصب.

المادة 23

متن المادە :

المادة 23 للنقيب، الصلاحيات التالية : - اولا – رئاسة اجتماعات المؤتمر العام للنقابة ومجلس النقابة والمجلس الاستشاري. ثانيا – تمثيل النقابة في المعاملات كافة لدى المراجع القضائية والادارية والهيئات الرسمية وشبه الرسمية والاهلية، والمصادقة على المعاملات والوثائق الخاصة بالنقابة، ويكون طرفا في المسالة عن كل امر يخالف هذا القانون او الانظمة الصادرة بموجبه، وله تخويل بعض الصلاحيات، الى من يرتايه، بموافقة المجلس. ثالثا – الصرف من اموال النقابة لتسيير اعمالها اليومية في الحدود التي يقررها المجلس ودفع مرتبات مستخدميها وتوقيع الصكوك ومستندات الصرف ضمن التخصيصات المعتمدة في الميزانية السنوية للنقابة المصدقة، وفقا لاحكام هذا القانون. رابعا – تاييد ملاءة منتسبي النقابة، لاغراض الكفالات.

المادة 24

متن المادە :

المادة 24 اولا – اذا تغيب النقيبن ناب عنه نائبه، واذا شغر منصب النقيب لاي سبب كان، حل محله نائبه للمدة المتبقية من الدورة، واذا تغيب كلاهما، حل امين السر محل النقيب. ثانيا – اذا شغر منصبا النقيب ونائبه، يقوم امين السر مقام النقيب، وعلى المجلس ان يدعو المؤتمر العام لاجتماع غير اعتيادي خلال مدة لا تزيد على الشهرين لانتخاب النقيب ونائبه للمدة المتبقية من الدورة، اذا كانت المدة اكثر من تسعة اشهر، وبخلافه يستمر امين السر بممارسة صلاحيات النقيب للمدة المتبقية من الدورة.

المادة 25

متن المادە :

المادة 25 اولا – تصنف المهنة الهندسية، الى الاختصاصات التالية : - ا – الهندسة المدنية. ب – الهندسة المعمارية. جـ - الهندسة الكهربائية. د – الهندسة الميكانيكية. هـ - الهندسية الكيمياوية. و – هندسة النفظ. ز – الشعبة العامة، وتضم الاختصاصات الاخرى. ثانيا – يجوز للمجلس، بقرار من المؤتمر العام، استحداث اختصاصات هندسية اخرى.

المادة 26

متن المادە :

المادة 26 يعتبر عضو مجلس النقابة او عضو لجنة الضبط او عضو مجلس الفرع مستقيلا، اذا تغيب عن حضور خمس جلسات اعتيادية متتالية بدون عذر مشروع يقبله المجلس او لجنة الضبط او مجلس الفرع، او اذا تغيب عن حضور عشر جلسات خلال السنة بدون عذر مشروع تقبله اي من المراجع النقابية المذكورة، بحسب الاقتضاء.

المادة 27

متن المادە :

المادة 27 اولا – تدار شؤون فروع النقابة من قبل مجالس الفروع، والتي تمثل النقابة في المحافظات التي تقع ضمنها، كما تدار شؤون ممثليات النقابة من قبل لجان الممثليات، وتمثل هذه الممثليات النقابة في الوحدات الادارية التي تقع ضمنها. ثانيا – يتالف مجلس الفرع من رئيس الفرع واربعة اعضاء اصليين، بضمنهم نائب الرئيس وامين السر والخازن، ويضاف اليهم رؤساء الشعب في ذلك الفرع، وينتخب الرئيس والاعضاء الاصليون من قبل مؤتمر الفرع او الهيئة العامة للفرع، اذا كان عدد الاعضاء العاملين فيه يقل عن ثلاثة الاف مهندس في بدء السنة الميلادية التي تجرى فيها الانتخابات، ولمؤتمر الفرع او الهيئة العامة، سحب الثقة من اي من هؤلاء او اقالتهم عند الضرورة، وانتخاب من يحل محلهم للمدة المتبقية من تلك الدورة. ثالثا – اذا تغيب رئيس الفرع ناب عنه نائبه، واذا شغر منصب رئيس الفرع لاي سبب كان، حل محله نائبه للمدة المتبقية من الدورة، واذا تغيب كلاهما، حل امين سرع الفرع، محل رئيس الفرع. رابعا – اذا شغر منصبا رئيس الفرع ونائبه، يقوم امين سر الفرع مقام الرئيس، وعلى مجلس الفرع ان يدعو المؤتمر الفرع، او الهيئة العامة للفرع لاجتماع غير اعتيادي خلال مدة لا تزيد على الشهرين لانتخاب رئيس الفرع ونائبه للمدة المتبقية من الدورة، اذا كانت المدة اكثر من تسعة اشهر، وبخلافه يستمر امين السر بممارسة صلاحيات النقيب للمدة المتبقية من الدورة.

المادة 28

متن المادە :

المادة 28 اولا – لمجلس الفرع، الصلاحيات التالية : - ا – تنفيذ مقررات المؤتمر العام ومؤتمر الفرع ومجلس النقابة. ب - تعيين مستخدمي النقابة وتحديد اجورهم. جـ - صرف النفقات الضرورية لتسيير شؤون الفرع وضمن الميزانية المصدقة. د – اختيار من يمثل الفرع في اللجان الرسمية وغيرها في المحافظة. هـ – تشكيل لجان فرعية لتحقيق اغراض الفرع. و – تقديم المقترحات الى مجلس النقابة بشان تعديل قانون النقابة ونظامها الداخلي واية انظمة او تعليمات اخرى. ز – تاسيس ممثليات للفرع في الوحدات الادارية التتابعة للفرع وفي اماكن التجمعات الهندسية المختلفة، والتي لا يقل عدد المهندسين فيها عن عشرين مهندسا. ح – تعيين مدقق حسابات لاجراء التدقيق السنوي لحسابات الفرع. ط – تنظيم الاوراق الانتخابية والوثائق الاخرى والاعداد لعملية الانتخابات، وفق احكام هذا القانون، وباشراف النقابة المركزية. ى – تاييد ملاءة منتسبي الفرع لاغراض الكفالات وفي الحدود التي يقررها مجلس النقابة. ت – اية صلاحيات اخرى، يخولها اياها المؤتمر العام او مجلس النقابة. ثانيا – لمجلس الفرع، ان يخول بعض صلاحياته، الى رئيس الفرع، وكذلك له ان يخول بعضا منها،الى لجان الممثليات العاملة ضمن الفرع، والى اعضاء مجلس الفرع، بعد موافقة مجلس النقابة على ذلك. الفصل الخامس الاحكام المالية

المادة 29

متن المادە :

المادة 29 تتكون مالية النقابة، من المواد التالية : - ا – بدلات الانتساب والاشتراكات السنوية. ب – المنح المقدمة من الجهات الرسمية وشبه الرسمية والاهلية. جـ - التبرعات والهبات المقدمة من الاعضاء او غيرهم. د – ريع الحفلات المقامة لمنفعة النقابة. هـ - ارباح مطبوعات النقابة. و – ارباح المشاريع التي تؤسسها، او تقوم بها النقابة. ز – الاجور التي يقررها مجلس النقابة في حالة قيامها بالتحكيم او ترشيح المحكمين والمكاتب والمهندسين للاعمال الهندسية. ح – اجور تاييد ملاءة اعضاء النقابة والاستشهادات التي تصدرها النقابة.

المادة 30

متن المادە :

المادة 30 اولا – يستوفى بدل انتساب للنقابة مبلغ قدره خمسة دنانير، من كل عضو. ثانيا – يستوفى في اول كل سنة مالية للنقابة بدل اشتراك قدره خمسة دنانير من العضو بمرتبة مهندس مساعد، وعشرة دنانير من العضو بمرتبة مهندس ممارس، وعشرة دنانير من العضو بمرتبة مهندس مجاز، وعشرون دينارا من العضو بمرتبة مهندس استشاري، ويجب تسديد بدلات الاشتراك قبل الاول من كانون الثاني من كل عام، وبخلاف ذلك، يستوفى من المتخلف بالاضافة الى بدل الاشتراك مبلغ اضافي بنسبه اثنين من المائة 2% من بدل الاشتراك السنوي عن كل شهر يتاخر فيه عن تسديد الاشتراك، وعلى ان لا يتجاوز ذلك عشرة من المائة 10% سنويا، اما بالنسبة للمقبولين الجدد، فيستحق بدل الاشتراك كاملا، اذا تم قبولهم في النصف الاول من السنة، ويستحق عليهم نصف بدل الاشتراك، اذا تم قبولهم في النصف الثاني منها. ثالثا – لا تحتسب ممارسة هندسية للمهندس، اذا لم يسدد الاشتراك السنوي، ولحين تسديده. رابعا – يعفى المهندس المتخلف عن دفع بدل الاشتراك قبل الاول من كانون الثاني، من المبلغ الاضافي الوارد في البند ثانيا من هذه المادة، للفترة التي يثبت ان المهندس كان فيها خارج العراق. خامسا – لمجلس النقابة، ان يقرر اعفاء المهندسين الفلسطينيين من بدلات الانتساب او الاشتراك، اذا كانوا منتمين لاتحاد المهندسين الفلسطينيين. سادسا – يجوز للمؤتمر العام تعديل بدلات الانتساب والاشتراك للنقابة المذكورة في البند ثانيا اعلاه.

المادة 31

متن المادە :

المادة 31 اولا – تؤيد النقابة ملاءة العضو المالية، في الحالات التالية : - ا – كفالة العضو المالية لزوجته واولاده واخوته واخواته ووالديه. ب – الكفالات المالية عن الغير، على ان لا تتجاوز خمسة الاف دينار. ثانيا – يكون اجر تاييد ملاءة المهندس في الكفالات والعقود بين المهندس وذوي العلاقة، بما يلي : - ا‌- خمسون فلسا عن كل عشرة دنانير من مبلغ الكفالة او اجر المهندس يدفعه المهندس، وتعتبر اجزاء العشرة دنانير، عشرة دنانير لهذا الغرض . ب – لا يقل الاجر عن ربع دينار، ولا يزيد على عشرين ديناراَ. ثالثا – يعود تقدير ملاءة العضو المالية في الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين ا وب من البند اولا من هذه المادة، للنقيب او رئيس الفرع، وفي حلة عدم قناعة العضو طالب تقدير الملاءة بقرار النقيب او رئيس الفرع، فله حق الاعتراض لدى المجلس المختص، ويكون قرار المجلس نهائيا.(8)

المادة 32

متن المادە :

المادة 32 اولا – للمجلس ان يقرر منح اي من الاعضاء مساعدات مالية بصفة منحة او قرض، في الاحوال التالية : - ا – اذا اصيب بمرض يستلزم معالجة خاصة، بتقرير من لجنة طبية. ب – اذا تعرض لحادث عطله مؤقتا عن مزاولة المهنة. جـ - اذا حلت به كارثة سبب له اضرارا مالية لا قبل له بتحملها. د – اذا تزوج وكان بحاجة للمساعدة، شريطة ان يقدم الطلب خلال شهر من تاريخ العقد، ولا يجوز منح هذه السلفة اكثر من مرة واحدة. هـ - اذا كان بحاجة للمساعدة وقدم للمجلس طلبا مشفوعا باسباب معقولة تبرر ذلك. ثانيا – تكون المنح المالية في حالات الضرورة القصوى، ولا تتجاوز الحد الاعلى الذي يخوله المؤتمر العام للنقابة. ثالثا – تمنح القروض المالية الى الاعضاء، وفقا للشروط التالية : - ا – تستوفى فائدة سنوية قدرها ثلاثة من المائة 3? من مبلغ القرض. ب – يوثق القرض وفوائده بكفاله شخص ملئ ضامن، ويستوفى باقساط شهرية متساوية، لا تتجاوز عشرين قسطا، ويستوفى القسط الاول، بعد مرور اربعة اشهر على تاريخ عقد القرض. جـ - اذا امتنع المدين او تاخر عن دفع اي قسط من الاقساط المستحقة عليه، جاز للمجلس ان يعتبر الاقساط التالية مستحقة الدفع، وله حينئذ ان يستوفيها من امواله واموال كفيله، او من رواتبهما بواسطة الدائرة التي ينتسبان اليها. د – لا يجوز ان يكون العضو مدينا وكفيلا ضامنا لغيره في وقت واحد، ولا يجوز ان يقترض مرة اخرى، اذا لم يسدد جميع اقساط القرض المدين به مع فوائده. الفصل السادس الاحكام التنظيمية

المادة 33

متن المادە :

المادة 33 يكون للنقابة حق التقاضي والدفاع عن اعضائها، ولها اقتراح اشراك ممثل لدى لجان الانضباط والتحقيق في الوزارات والمؤسسات التي يتبعها العضو، فيما يتعلق بالقضايا التي احيل الى تلك لجان بسببها.

المادة 34

متن المادە :

المادة 34 تكون النقابة الجهة الوحيدة التي تمثل المهندسين داخل القطر وخارجه في المؤتمرات والاجتماعات والمراسلات، ولها حق التمثيل في الوفود الرسمية التي لها علاقة بالمهندسين واعدادهم وتدريبهم وتنظيمهم، ولا يجوز لاية منظمة مهنية اخرى ممارسة هذا الحق.

المادة 35

متن المادە :

المادة 35 تنتسب النقابة، الى منظمات المهندسين العربية والاقليمية والدولية لتحقيق اهدافها، بقرار من المجلس.

المادة 36

متن المادە :

المادة 36 الاحكام المرتبطة بالمادة للنقابة ايفاد منتسبيها من اعضاء المجلس واعضاء اللجان والفروع النقابية والموظفين العاملين فيها، بمهام نقابية داخل القطر وخارجه، ويعتبر ايفادهم في ذلك ايفادا رسميا، طبقا لاحكام القوانين والانظمة المرعية.

المادة 37

متن المادە :

المادة 37 ملغاة.(9)

المادة 38

متن المادە :

المادة 38 لا يجوز اصدار اجازات بناء جديدة من قبل الجهات المختصة، الا اذا كان طلبها وخارطات البناء موقعة من مهندس مختص، ويجوز للجهات المختصة باصدار الاجازات، ان تستثني دور السكن والابنية البسيطة بشروط معينة وفي مناطق معينة من شروط هذه المادة بتعليمات تصدرها، وتخبر النقابة بها.

المادة 39

متن المادە :

المادة 39 على النقابة ان تضع نموذج عقد يلتزم به المهندس في كافة العقود المتعلقة بالمهنة والتي يوقعها مع رب العمل، وفقا لنظام مزاولة المهنة.

المادة 40

متن المادە :

المادة 40 يعامل المهندسون من مواطني الاقطار العربية الاخرى، معاملة العراقيين، وعليهم كافة الالتزامات ولهم جميع الحقوق، بموجب هذا القانون.