أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 يقصد بالتعابير التالية، المعاني المبينة ازاءها : - اولا – النقابة – نقابة المهندسين العراقية. ثانيا – الوزير – وزير الاسكان والتعمير. ثالثا – النظام الداخلي – النظام الداخلي المقترح من قبل المجلس، والموافق عله من قبل المؤتمر العام، والمصادق عليه من قبل الوزير. رابعا – المجلس الاستشاري – المجلس المكون من مجلس النقابة ورؤساء مجالس فروعها في المحافظات. خامسا – المجلس – مجلس النقابة المنتخب، بموجب هذا القانون. سادسا – المهندس – كل منتسب للنقابة، بموجب هذا القانون. سابعا – مزاولة المهنة – ممارسة الاعمال والخدمات الهندسية، بموجب هذا القانون.
المادة 2
المادة 2 للنقابة شخصية معنوية ذات نفع عام، ولها حق تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة والتصرف بها لتحقيق اغراضها المنصوص عليها في هذا القانون، ويكون مركزها في بغداد. اهداف النقابة : -
المادة 3
المادة 3 اولا – على الصعيد القطري والمهني : - ا – المساهمة في اعداد المهندس المؤمن باهداف ثورة السابع عشر من تموز القومية والاشتراكية ورفع كفاءته ومستواه الفكري، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، بما يؤمن الارتقاء بمستوى المهنة الهندسية العلمي والتقني لتفي بمتطلبات النهضة العلمية. ب – حشد طاقات المهندسين وتعزيز قدراتهم للقيام بدورهم وتكريس جهودهم لخدمة اهداف التنمية القومية وتعزيز الاستقلال الاقتصادي والسياسي ودعم مسيرة الثورة لبناء الاشتراكية. جـ - العمل على ترسيخ الفكر العلمي تخطيطا وممارسة. د – العمل على ضمان مستقبل الاعضاء في حالات المرض والشيخوخة والبطالة والتعويض عن الحوادث الناتجة عن مزاولة المهنة. هـ - اعداد الكوادر النقابية اعدادا علميا موجها يعزز العمل النقابي ويوسع ممارسته المواكبة لروح التقدم، بما ينسجم والمرحلة الراهنة. و – رفع مستوى الاعضاء الثقافي والاجتماعي والاقتصادي والدفاع عن حقوقهم ورعاية مصالحهم والسعي لتامين تنفيذ التزاماتهم. ز – تنظيم اوقات فراغ المهندس وتوفير وسائل الراحة والتسلية البريئة والنوادي الرياضية والاجتماعية والمخيمات والرحلات داخل القطر وخارجه. ح – التعاون والتنسيق مع النقابات والجمعيات المهنية الاخرى ذات العلاقة في القطر. ثانيا – على الصعيد القومي : - ا – العناية بالتراث الهندسي العربي، والعمل على ابراز دور المهندس في صنع الحضارة البشرية وتوثيق العلاقات الثقافية وتقوية روابط النضال مع النقابات ومنظمات المهندسين في الوطن العربي، من اجل تحقيق اهداف الامة العربية في الوحدة والحرية والاشتراكية. ب – المساهمة الفعالة في اتحاد المهندسين العرب والمشاركة الجدية في نشاطاته وفعالياته، والعمل على تطوير الاتحاد تمكينا له من تحقيق الاهداف التي اسس من اجلها. جـ - الدفاع عن الجمهورية العراقية، باعتبارها جزءا من الامة العربية بكل الوسائل وفي جميع المجالات، ولا سميا في ميادين المؤتمرات الهندسية. د – دعم حركة النضال العربي وتعزيز قدراته ضد القوى الرجعية والامبريالية والعنصرية والصهيونية، واسناد الكفاح المسلح في الارض العربية المغتصبة والمحتلة. ثالثا – على الصعيد العالمي : - ا – التعاون مع الهيئات والمؤسسات والمنظمات الهندسية والاتحادات النقابية في العالم، التي تتفق اهدافها مع اهداف النقابة. ب – تعزيز مواقع الثورة في المجال الدولي وممارسة النشاطات التي تعمل على ابراز وجهها التقدمي. جـ - النضال ضد الامبريالية بجميع صورها القديمة والحديثة ومشاريعها التامرية واحلافها العسكرية العدوانية، باعتبارها خطرا مباشرا على الشعوب واستقلالها الوطني وعلى السلم العالمي.
المادة 4
المادة 4 تسعى النقابة لتحقيق اغراضها بكافة وسائل النشر والاعلام والفعاليات الثقافية والاجتماعية، كاصدار المجلات والنشرات والكتب وتنظيم الحفلات والمحاضرات وعقد المؤتمرات واقامة الدورات والندوات وسوى ذلك من الوسائل المماثلة.
المادة 5
المادة 5 اولا – للنقابة تاسيس النوادي للاغراض الاجتماعية والثقافية، وفقا لاحكام هذا القانون، وطبقا لاحكام القوانين والانظمة المرعية. ثانيا – ا – للنقابة حق الاشراف المباشر على النوادي التي يجري تاسيسها، بموجب البند اولا من هذه المادة، وتعيين ممثل النقابة في مجلس ادارتها. ب – للنقابة ان تطلب الى الجهات المعنية حل اي من النوادي التي جرى تاسيسها، بموجب البند اولا من هذه المادة، اذا ثبت قيامها باعمال تضر بمصلحة المهندسين. الفصل الثاني أحكام الارتباط النقابي
المادة 6
المادة 6 اولا - يكون الانتساب الى النقابة اختياريا بطلب يقدم اليها مرفقا بالوثائق اللازمة وعلى المجلس ان يتخذ قرارا بشانه خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه واذا انقضت المدة دون ان يبت في الطلب يعتبر مقدمه مقبولا. ثانيا – اذا رفض المجلس طلب الانتساب، فعليه بيان اسباب ذلك. ثالثا – لصاحب الطلب المرفوض ان يعترض على قرار المجلس بكتاب موجه اليه بوضح فيه اسباب الاعتراض، وعلى المجلس ان ينظر في الاعتراض في اول اجتماع قادم له، فاذا اصر المجلس على قراره السابق، فلصاحب الطلب ان يطعن بقرار المجلس لدى محكمة التمييز، وذلك خلال شهر واحد من تاريخ تبلغه بعدم الموافقة على اعتراضه، ويعتبر قرار محكمة التمييز قطعيا.(1)
المادة 7
المادة 7 اولا – على المجلس ان يبطل انتساب المهندس، عند ثبوت توفر او فقدان اي شرط من شروط المادة 13 من هذا القانون. ثانيا – لمن ابطل انتسابه بمقتضى البند اولا من هذه المادة، ان يطعن بقرار المجلس لدى محكمة التمييز، وذلك خلال شهر واحد من تاريخ تبلغه به، ويكون قرارها قطعيا.
المادة 8
المادة 8 للمجلس ان يخول مجالس فروع النقابة في المحافظات، صلاحية البت في طلبات الانتساب للنقابة، ويحل مجلس الفرع، محل مجلس النقابة في المادتين 6 و7 من هذا القانون.
المادة 9
المادة 9 يفقد المهندس صفة العضوية في الحالات التالية : - اولا – عند فقدانه ايا من شروط الانتساب للنقابة. ثانيا – عند الحكم عليه بالسجن المؤبد او المؤقت او الحبس في جناية او جنحة مخلة بالشرف.
المادة 10
المادة 10 لا يفقد اعضاء النقابة عضويتهم، بنتيجة احالتهم على التقاعد او فصلهم، ما لم يكن التخلي عن العضوية قد تم باختيارهم. الفصل الثالث الاحكام الفنية
المادة 11
المادة 11 اولا – الخدمات الهندسية – هي العمل في احدى المجالات التالية في فرع من الفروع الهندسية : - ا – التحريات والدراسات والتخطيط للمشاريع الهندسية. ب – وضع التصاميم وتحضير الخارطات واعداد المواصفات وجداول الكميات ومستندات التعهد للمشاريع الهندسية. جـ - التنفيذ والاشراف والذرعة للمشاريع الهندسية. د – التشغيل والصيانة وادارة الدوائر الفنية الهندسية. هـ - الاستشارات والتحكيم في الامور الهندسية. و – التعليم الهندسي والبحث العلمي الهندسي داخل المعاهد او خارجها. ز – الفحوص المختبرية الهندسية. ح – اعمال التصاميم للمنتجات الصناعية ووضع المسالك التكنولوجية. ط – اعمال التطوير والسيطرة النوعية. ى – اعمال التنظيم والانتاجية. ك – الادارة للمشاريع الصناعية والفنية المختلفة. ل – ممارسة اعمال مهندسي مبيعات للمعدات الهندسية المعقدة. ثانيا – يجوز بقرار من المجلس باغلبية ثلثي اعضائه، اضفاء صفة الخدمة الهندسية على اي من الاعمال غير الواردة في البند اولا من هذه المادة، لاغراض اعتبارها مزاولة للمهنة.
المادة 12
المادة 12 اولا – يصنف المهندسون، بالنسبة لصلاحياتهم لمزاولة المهنة، الى المراتب التالية : - ا – مهندس مساعد. ب – مهندس ممارس. جـ - مهندس مجاز. د – مهندس استشاري. ثانيا – تحدد شروط المراتب وصلاحياتها في النظام الداخلي للنقابة.
المادة 13
المادة 13 يشترط في المهندس، ان يكون : - ا – عراقيا او من مواطني احد الاقطار العربية. ب – كامل الاهلية. جـ - حاملا شهادة البكالوريوس او ما يعادلها في الاقل في فرع من فروع الهندسة او حاملا شهادة دبلوم في الهندسة من خارج العراق يعترف بها المجلس على ان تعادل دراستها اربع سنوات دراسية في الاقل بعد الدراسة الاعدادية دون ان يمس ذلك بعضوية من انتمى سابقا الى النقابة حسب القانون . د – غير محكوم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف.(2) الفصل الرابع الاحكام الادارية
المادة 14
المادة 14 اولا - تتكون النقابة من : ا - المؤتمر العام ب - المجلس الاستشاري جـ - مجلس النقابة د - مؤتمرات الفروع هـ - مجالس الفروع و - مؤتمرات الاقسام ز - لجان الاقسام ح - مؤتمرات الشعب ط - لجان الشعب ي - ممثليات النقابة ثانيا - الممثلون الذين تتكون منهم الهيئات الوارد ذكرها في الفقرات ا،د،ح،ي، من البند (اولا) من هذه المادة يجب ان يكون انتخابهم من قبل هيئاتهم التي يمثلونها بالتصويت المباشر ولا يجوز الفوز بالتزكية .(3)
المادة 15
المادة 15 اولا – للنقابة ان تفتح فروعا لها في المحافظات، اذا كان عدد المهندسين العاملين في تلك المحافظة لا يقل عن مائة مهندس، وذلك بقرار من مجلس النقابة. ثانيا – ا – تشكل شعبة في كل فرع من فروع النقابة لكل اختصاص من الاختصاصات الهندسية الوارد ذكره في المادة 25 من هذا القانون، اذا كان عدد الاعضاء من ذلك الاختصاص المسجلين في الفرع لا يقل عن خمسين مهندسا، اما الاختصاصات التي يقل عدد الاعضاء فيها عن العدد المذكور، فيجوز دمجها مع اقرب اختصاص له في شعبة قائمة، ويجوز جمع اكثر من اختصاص واحد لتشكيل شعبة، على ان لا يقل عدد اعضائها عن خمسين عضوا، كما يجوز فضل اي من هذه الاختصاصات لتكوين شعبة قائمة بذاتها، عندما يتوفر العدد المطلوب بتشكيل الشعبة. ب – يكون تشكيل الشعبة، وفق الاسس اعلاه، بقرار من مجلس النقابة. ثالثا – تتالف الهيئة العامة للفرع من جميع المهندسين المسجلين في الفرع الذين اوفوا بالتزاماتهم، بموجب هذا القانون. رابعا – تتالف الهيئة العامة للشعبة من جميع المهندسين المسجلين في الفرع والذين ينضوون تحت شعبة واحدة، حسب البند ثانيا من هذه المادة والذين اوفوا بالتزاماتهم، بموجب هذا القانون. خامسا – يتالف مؤتمر الشعبة من رئيس وعضوين لاول خمسين مهندسا من اعضاء الشعبة، ويضاف اليهم عضو واحد عن كل مائة مهندس اضافي، ويتم انتخابهم بالاقتراع السري من قبل الهيئة العامة للشعبة، ويجب ان يكون رئيس الشعبة من الاشخاص الاكثر عددا في الشعب التي تضم اكثر من اختصاص واحد. سادسا – يتالف مؤتمر الفرع من رئيس مجلس الفرع واعضائه وكافة اعضاء مؤتمرات الشعب في ذلك الفرع، ويكون رئيس مجلس الفرع، رئيسا لمؤتمر الفرع. سابعا - ا - يتالف مجلس الفرع من : 1- رئيس بمرتبة مهندس مجاز في الاقل . 2- اربعة اعضاء . ب- يكون للمجلس عضوان احتياط يحلان محل من يتغيب من الاعضاء الاصليين . جـ - يكون انتخاب رئيس واعضاء مجلس الفرع والاحتياط من قبل الهيئة العامة للفرع اذا لم يزد اعضاؤه على ثلاثة الاف عضو، ومن قبل مؤتمر الفرع اذا زاد اعضاؤه على ذلك على ان يكونوا من بين اعضاء المؤتمر . د - يكون رؤساء الشعب اعضاء اضافيين في مجلس الفرع . ثامنا – تشكل لكل شعبة لجنة من رئيس الشعبة المنتخب وعدد من الاعضاء لا يقل عن اثنين، ولا يزيد على اربعة، يتم تعيينهم من قبل مجلس الفرع، وتحدد واجباتها وصلاحياتها في النظام الداخلي للنقابة.(4)
المادة 16
المادة 16 اولا – يشكل في النقابة وبقرار من مجلسها، قسم لكل اختصاص من الاختصاصات الهندسية الوارد ذكرها في المادة 25 من هذا القانون، اذا كان عدد المهندسين في ذلك الاختصاص بعموم القطر لا يقل عن مائتين وخمسين مهندسا. ثانيا - يتالف مؤتمر القسم من جميع رؤساء واعضاء مؤتمرات الشعب الحاملين نفس الاختصاص من الفروع كافة وينتخب مؤتمر القسم بالاقتراع السري رئيسا من مرتبة مهندس مجاز في الاقل ويكون عضوا اضافيا في مجلس النقابة .(5)
المادة 17
المادة 17 اولا – يمثل المؤتمر العام، اعضاء النقابة كافة في عموم القطر، ويتكون من النقيب واعضاء مجلس النقابة ورؤساء واعضاء مجالس ومؤتمرات فروع النقابة. ثانياَ – للمؤتمر العام بوصفه الهيئة العليا للنقابة، الاختصاصات التالية : - ا – رسم السياسة العامة للنقابة. ب – اقتراح تعديل قانون النقابة. جـ - اصدار النظام الداخلي للنقابة، واقرار تعديله باغلبية ثلثي الاعضاء الحاضرين. د – انتخاب النقيب ونائبه واعضاء مجلس النقابة ولجنة الضبط، وله سحب الثقة عنهم او اقالتهم عند الضرورة، وانتخاب من يحل محلهم للمدة المتبقية من الدورة. هـ - مناقشة واقرار التقرير السنوي للنقابة وسائر شؤونها المهنية والفنية والثقافية والعامة، واتخاذ القرارات بشانها. و – مناقشة الميزانية السنوية العامة للنقابة واقرارها، وشطب بعض اموال النقابة. ز – تعديل بدلات الانتساب والاشتراكات السنوية المنصوص عليها في المادة 30 من هذا القانون. ح – حل الخلافات الناشئة بين مجلسي النقابة واي من مجالس الفروع. ط – تخويل المجلس ما يراه من صلاحيات، عدا الصلاحيات المذكورة اعلاه. ثالثا – يكون النقيب رئيسا للمؤتمر العام، وفي حالة غيابه، يحل محل نائب النقيب، ثم امين السر، ثم مساعده، ثم الخازن على التوالي. رابعا – ا – يتالف مجلس النقابة من النقيب ونائب النقيب وثمانية اعضاء اصليين، وثلاثة احتياط، ينتخبهم المؤتمر العام للنقابة من بين اعضائه، ويكون من بينهم امين السر ومساعد امين السر والخازن، يضاف اليهم رؤساء الاقسام المنتخبين من مؤتمرات الاقسام، كاعضاء اضافيين في مجلس النقابة. ب – يجري انتخاب امين السر ومساعده والخازن، بالاقتراع السري في اول اجتماع يعقده مجلس النقابة بعد انتخابه. جـ - يجب ان يكون النقيب ونائبه من مرتبة مهندس مجاز على الاقل، وان لا يكون النقيب من بين رؤساء او اعضاء مجالس الفروع. خامسا – يشكل لكل قسم لجنة من رئيس القسم المنتخب وعدد من الاعضاء لا يقل عن اربعة، ولا يزيد على ستة، يتم تعيينهم من قبل مجلس النقابة، وتحدد واجباتها وصلاحياتها في النظام الداخلي للنقابة.
المادة 18
المادة 18 اولا – ا – تعقد الهيئات العامة للشعب، اجتماعاتها خلال شهر كانون الثاني، وتعقد مؤتمرات الفروع والهيئات العامة للفروع التي يقل عدد المهندسين فيها عن ثلاثة الاف مهندس اجتماعاتها خلال شهر شباط، وتعقد مؤتمرات الاقسام، والمؤتمر العام للنقابة، اجتماعاتها خلال شهر اذار. ب – يجوز عقد اجتماعات استثنائية للمؤتمر العام للنقابة، اذا ارتاى ثلثا اعضاء مجلس النقابة، ان ثمة اسبابا ضرورية تدعو الى ذلك، كما يجوز عقد مثل هذه الاجتماعات، بناء على طلب تحريري يقدمه عدد من اعضاء المؤتمر العام لا يقل عن ثلث عدد اعضاء المؤتمر، وفي كلا الحالتين، يجب ايضاح اسباب طلب عقد الاجتماع الاستثنائي، وعلى النقيب ان يوجه الدعوة لعقد الاجتماع المذكور حسب الاصول موضحا فيها اسبابه وموعده ومكانه خلال مدة اقصاها ثلاثون يوما من تاريخ وصول الطلب، ولا يجوز للمؤتمر العام ان يبحث في اجتماعه الاستثنائي غير القضايا التي حصل الاجتماع من اجلها، ما لم تكن مرتبطة بها او متفرعة عنها. ج – يجوز عقد اجتماعات استثنائية لمؤتمرات الفروع او الهيئات العامة للفروع التي يقل عدد المهندسين فيها عن ثلاثة الاف مهندس، واذا ارتاى ثلثا اعضاء مجلس النقابة، ان ثمة اسبابا ضرورية تدعو الى ذلك، كما يجوز عقد مثل هذه الاجتماعات، بناء على طلب تحريري يقدمه عدد من اعضاء المؤتمر العام لا يقل عن ثلث عدد اعضاء المؤتمر، وفي كلا الحالتين، يجب ايضاح اسباب طلب عقد الاجتماع الاستثنائي، وعلى النقيب ان يوجه الدعوة لعقد الاجتماع المذكور حسب الاصول موضحا فيها اسبابه وموعده ومكانه خلال مدة اقصاها ثلاثون يوما من تاريخ وصول الطلب، ولا يجوز للمؤتمر العام ان يبحث في اجتماعه الاستثنائي غير القضايا التي حصل الاجتماع من اجلها، ما لم تكن مرتبطة بها او متفرعة عنها. ثانيا – يتم تحديد تاريخ وموعد ومكان الاجتماعات الاعتيادية للهيئات العامة للشعب ومؤتمرات الفروع والهيئات العامة للفروع، بدعوة من رئيس الفرع، بعد موافقة النقيب. ثالثا - يتم تحديد تاريخ وموعد ومكان الاجتماعات الاعتيادية لمؤتمرات الاقسام، والمؤتمر العام للنقابة بدعوة من النقيب، بناء على قرار من مجلس النقابة. رابعا – لا تعتبر اجتماعات الهيئات العامة للشعب والفروع ومؤتمرات الشعب والاقسام والفروع والمؤتمر العام للنقابة قانونية، الا بحضور الاكثرية المطلقة لاعضائها، فاذا لم تتوفر الاكثرية المذكورة، يدعى الى هذه الاجتماعات للمرة الثانية بعد اسبوع واحد، ويكون الاجتماع الثاني قانونيا مهما بلغ عدد الحاضرين وتتخذ القرارات باكثرية اصوات الحاضرين، واذا تساوت، يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة. خامسا – تتم الدعوة لعقد الاجتماعات الاعتيادية والاستثنائية اعلاه عن طريق الاعلن في مراكز الفروع والمركز العام للنقابة، وتنشر الدعوة بالصحف المحلية، ويعلن عنها في وسائل الاعلام الممكنة، وذلك قبل خمسة عشر يوما من موعد الاجتماع، ويرفق بالدعوة جدول اعمال الاجتماع وموعده ومحله. سادسا – تجتمع مؤتمرات الفروع والهيئات العامة للفروع التي يقل عدد المهندسين فيها عن ثلاثة الاف مهندس، والمؤتمر العام للنقابة اجتماعا اعتياديا سنويا في المواعيد المحددة اعلاه لمناقشة المواضيع المطروحة في جدول اعمالها. سابعا – تجتمع الهيئات العامة للشعب لانتخاب مؤتمر الشعبة ورئيسها مرة كل سنتين، ويتم انتخاب مجالس الفروع ومجلس النقابة ولجنة الضبط ورؤساء الاقسام في نفس تلك السنة وفي المواعيد المحددة لاجتماعات الهيئات العامة والمؤتمرات، وفق هذا القانون. ثامنا – لا يحق للمهندس الاشتراك في اجتماعات الهيئات العامة او المؤتمرات الوارد ذكرها في هذا القانون، اذا كان ممنوعا من مزاولة المهنة انضباطيا، او لم يكن قد سدد اشتراكه السنوي، بموجب هذا القانون.
المادة 19
المادة 19 اولا – لمجلس النقابة، الاختصاصات والصلاحيات التالية : - ا – العمل على تحقيق اهداف النقابة، حسبما جاء في المادة 3 من هذا القانون. ب – تقديم المقترحات بشان تعديل قانون النقابة، الى المؤتمر العام للنقابة. جـ - تقديم المقترحات بشان اعداد النظام الداخلي للنقابة او تعديله، الى المؤتمر العام للنقابة لاقرارها. د – تنفيذ مقررات المؤتمر العام. هـ - تعيين مستخدمي النقابة وتحديد اجورهم. و – النظر في طلب الانتساب، الى النقابة واقرار قبولهم. ز – اختيار من يمثل النقابة في اللجان الرسمية وغيرها في حالة عدم تمثيلها من قبل النقيب. ح - تقرير ما اذا كانت شهادة طالب الانتساب هندسية ام غير هندسية وما اذا كانت شهادته تؤهله اولا تؤهله للانتساب غلى النقابة بموجب الشروط المنصوص عليها في المادة (13) من هذا القانون، وللمجلس الاستئناس براي الجهات المختصة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي .(7) ط – المصادقة على ترقية اعضاء النقابة من مرتبة الى اخرى، بموجب النظام الداخلي للنقابة. ى – تاسيس فروع للنقابة في المحافظات، وفق الشروط المبينة في النظام الداخلي. ك – تشكيل لجان فرعية لتحقيق اغراض النقابة. ل – البت في استقالة النقيب او نائبه او اي من اعضاء مجلس النقابة ولجانها. م – تشكيل ممثليات للنقابة عن طريق الانتخاب المباشر في المحافظات والوحدات الادارية التي ليس فيها فروع وفي اماكن التجمعات الهندسية، سواء اكان ذلك في الوحدات الانتاجية او الوزارات او الدوائر والمؤسسات المختلفة، والتي لا يقل عدد المهندسين فيها عن عشرين مهندسا، وتحدد طريقة الانتخاب وعدد الممثلين وواجبات هذه الممثليات في النظام الداخلي. ن – تعيين مدقق حسابات لاجراء التدقيق السنوي لحسابات النقابة. س – تنظيم الاوراق الانتخابية والوثائق الاخرى والاعداد لعملية الانتخابات، وفق احكام هذا القانون. ش - ملغاة (6) ع – اصدار التعليمات الموافقة لهذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه، لغرض تسهيل تطبيقه. ف – اقرار تملك الاموال والعقارات وقبوله الهبات والمنحز ص – تقديم القروض والمساعدات والمنح المالية ضمن اغراض النقابة. ق – الموافقة على تاسيس وادارة نوادي المهندسين، وفقا لقانون الجمعيات والانظمة الخاصة بها. ر – اجراء المناقلات في الميزانية التقديرية ضمن ابوابها، وبما لا يتجاوز مجموع التخصيصات المقررة. ت – اية صلاحيات اخرى، يخوله اياها المؤتمر العام للنقابة. ثانيا – للمجلس، ان يخول النقيب او نائبه بعض صلاحياته، وكذلك له ان يخول بعضا منها، الى مجالس الفروع وممثليات النقابة في المحافظات والوحدات الادارية، المشكلة بموجب الفقرة م من البند اولا من هذه المادة.
المادة 20
المادة 20 مدة دورة المجلس سنتان من تاريخ انتخابه، ويستمر بعمله بكامل صلاحياته، لحين المصادقة على تقرير امانة السر وتقرير الخازن في الاجتماع الانتخابي التالي للمؤتمر العام للنقابة وانتهاء المناقشة حول القضايا المعروضة على المؤتمر العام للنقابة، حيث تبدا بعد ذلك اللجنة المسؤولة عن الانتخابات، وفقا لاحكام النظام الداخلي بممارسة اعمالها، لغرض اجراء الانتخابات الجديدة.