أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 21

متن المادە :

المادة 21 يحدد النظام الداخلي بدل الانتساب وبدل الاشتراك السنوي بقرار من المؤتمر العام .(16)

المادة 22

متن المادە :

المادة 22 الاحكام المرتبطة بالمادة 1- لا يحق لمن يفقد العضوية في النقابة لاي سبب من الاسباب المطالبة باسترجاع ما دفع من مبالغ وفقا لاحكام هذا القانون. 2 – يمنع عضو النقابة الذي لم يسدد التزاماته المالية من الاشتراك في الانتخابات والترشيح لاي من التشكيلات التنظيمية والادارية المنصوص عليها في مادة الثامنة من هذا القانون وكذلك من الاشتراك في نشاطات وفعاليات النقابة كافة .(17)

المادة 23

متن المادە :

المادة 23 تنظم العلاقة المالية بين النقابة المركزية ومكتب سكرتارية معلمي منطقة الحكم الذاتي والفروع وفق النظام الداخلي والتعليمات التي تصدرها الهيئة الادارية المركزية.

المادة 24

متن المادە :

المادة 24 اذا حلت السنة المالية الجديدة قبل التصديق على موازنة النقابة فيعمل بموجب الموازنة السنوية للسنة السابقة او تخمينات موازنة السنة الحالية ايهما اقل، او بنسبة 1/12 من مجموع الاعتمادات.

المادة 25

متن المادە :

المادة 25 نقابة المعلمين هي الجهة الوحيدة التي تمثل المعلمين في المؤتمرات والاجتماعات والمراسلات المتعلقة بالتنظيم النقابي داخل العراق وخارجه والهيئات والمجالس واللجان المشكلة في الوزارات . (18)

المادة 26

متن المادە :

المادة 26 تنتسب النقابة بقرار من الهيئة الادارية المركزية الى منظمات المعلمين العربية والدولية التي لا تتعارض اهدافها مع اهداف النقابة.

المادة 27

متن المادە :

المادة 27 تمارس النقابة حق التقاضي امام المحاكم والجهات الاخرى والدفاع عن اعضائها في الوزارات والمؤسسات التعليمية طبقا لاحكام هذا القانون والقوانين النافذة .(19)

المادة 28

متن المادە :

المادة 28 1 – يتفرغ النقيب ونائبه واعضاء الهيئة الادارية المركزية ورئيس مكتب سكرتارية معلمي منطقة الحكم الذاتي ورؤساء فروع النقابة . 2 – يجوز تفرغ ما لا يزيد على ثلاث اعضاء الهيئة الادارية للفرع وبقرار من الهيئة الادارية المركزية .(20)

المادة 29

متن المادە :

المادة 29 للوزير المختص باقتراح من الهيئة الادارية المركزية ان ينتدب عضو النقابة عند الاقتضاء لاي عمل في النقابة او للعمل في الاتحادات النقابية والمهنية العربية والدولية للمعلمين وفقا للقانون.

المادة 30

متن المادە :

المادة 30 1- للوزير المختص منح المتفرغ او المنتدب لاعمال النقابة خارج العراق في المنظمات العربية والدولية للمعلمين مخصصات الخدمة الخارجية. 2- تعد مدة تفرغ او انتداب عضو النقابة خدمة فعلية لاغراض العلاوة والترفيع والترقية العلمية والتقاعد. 3- يجوز منح عضو النقابة المتفرغ او المنتدب مكافاة شهرية يتم تحديدها بقرار من الهيئة الادارية المركزية اضافة الى ما يتقاضاه من المخصصات المهنية ومخصصات الخدمة الجامعية.

المادة 31

متن المادە :

المادة 31 1- للهيئة الادارية المركزية ايفاد عضو النقابة داخل العراق وخارجه لمهام نقابية، واذا كان العضو غير متفرغ فتستحصل موافقة الوزير المختص على ايفاده الى خارج العراق. 2- للهيئة الادارية للفرع ايفاد عضو الفرع داخل العراق لمهام تتعلق بالعمل النقابي. 3- تطبق على الموفدين للاغراض النقابية احكام قانون الايفاد والسفر بالنسبة لمخصصات الموظفين من الصنف الاول.

المادة 32

متن المادە :

المادة 32 اذا انتخب احد ذوي المناصب النقابية بصفته الشخصية في الهيئات القيادية لمنظمات المعلمين العربية او الدولية فيحق له البقاء في منصبه فيها خلال مدة الدورة التي انتخب فيها بصرف النظر عن منصبه في النقابة.

المادة 33

متن المادە :

المادة 33 1- لا يجوز حجز او بيع اموال النقابة الا اذا كان الدين ناشئا عن ثمن المال المطلوب. 2- لا يجوز تحري مقر النقابة او مقرات الفروع الا بحضور النقيب او نائبه او رئيس الفرع او من يمثلهم.

المادة 34

متن المادە :

المادة 34 1 – اذا حلت النقابة تعود اموالها الى الجهة المماثلة لها في اغراضها التي يحددها ديوان الرئاسة . 2 – اذا حل احد النوادي او الجمعيات او الجهات التي تعود لنقابة المعلمين تؤول اموالها الى النقابة .(21)

المادة 35

متن المادە :

المادة 35 الاحكام المرتبطة بالمادة تصدر الهيئة الادارية المركزية نظاما داخليا وتعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.

المادة 36

متن المادە :

المادة 36 يحدد النظام الداخلي الاحكام التفصيلية المتعلقة بالانتماء وبانعقاد مؤتمرات واجتماعات النقابة وتشكيلاتها وقراراتها واختصاصات وصلاحيات الهيئات الادارية للفروع والقطاعات واعضاء الارتباط وسائر الشؤون الادارية والمالية والفنية والتنظيمية والانضباطية الخاصة بالنقابة . (22)

المادة 37

متن المادە :

المادة 37 يلغى قانون نقابة المعلمين في الجمهورية العراقية رقم (142) لسنة 1978 ويبقى النظام الداخلي والتعليمات الصادرة بموجبه سارية المفعول بما لا يتعارض واحكام هذا القانون لحين تعديلها او الغائها.

المادة 38

متن المادە :

المادة 38 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.