أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 1– تؤسس بموجب هذا القانون نقابة باسم نقابة المعلمين تتمتع بالشخصية المعنوية، ويكون مقرها في بغداد، ولها فروع في مراكز المحافظات . 2- يكون للنقابة في منطقة الحكم الذاتي مكتب سكرتارية مقره مركز ادارة منطقة الحكم الذاتي.(1)

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 النقابة منظمة مهنية جماهيرية ذات نفع عام لها تملك الاموال المنقولة والعقار والقيام بجميع التصرفات القانونية لتحقيق اهدافها المنصوص عليها في هذا القانون ويمثلها نقيب المعلمين او من يخوله.

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 تهدف النقابة الى ما ياتي : 1- في المجال القطري : ا‌- تعبئة جماهير المعلمين وترسيخ دورهم بصفتهم قوة من القوى التي تحمي الثورة ومكتسباتها، وتسهم في بناء المجتمع الاشتراكي الديمقراطي الموحد، وتعميق الوعي بالقيم والمفاهيم التي افرزتها قادسية صدام المجيدة وام المعارك الخالدة واثارهما في بناء الانسان العراقي الجديد على اسس من التضحية والفداء في الذود عن الوطن والامة . ب‌- حشد طاقات المعليمن وتعزيز قدراتهم للقيام بدورهم في التنمية القومية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، والحرص على قيامهم بواجباتهم. جـ - اعداد القيادات النقابية اعداد فنيا ومهنيا موجها يعزز العمل المهني ويوسع ممارسته لمواكبة التقدم المنسجم وطبيعة المرحلة. د - تعزيز المبادرات الخلاقة والمواهب الفكرية والكفاءات المتفوقة بين صفوف المعلمين بما ينسجم واهداف الحزب والثورة. هـ - التعاون مع المؤسسات التربوية في تنفيذ سياساتها المتعلقة بتلبية احتياجات التنمية والتقدم. و - تنمية روح الاخاء والتعاون بين الاعضاء وتنظيم علاقاتهم الاجتماعية والاسرية وتيسير فرص الاستفادة من اوقات فراغهم وتوفير مستلزمات ذلك. ز - تقديم الخدمات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للاعضاء للارتقاء بمستواهم الصحي والاجتماعي والثقافي. ح - تطوير وتنسيق العلاقات مع المنظمات المهنية والجماهيرية وصولا الى تحقيق التلاحم فيما بينها. 2 - في المجال القومي : ا - النضال من اجل تحقيق المجتمع العربي التقدمي الموحد. ب – توعية المعلمين العرب وجماهير الامة العربية بحالة النهوض القومي الشامل التي حققها انتصار العراق في قادسية صدام المجيدة وام المعارك الخالدة ودورهما في تخطي عوامل الاحباط التي حاقت بالامة العربية خلال عهود الانكسار السياسي والعسكري وسيطرة القوى الاجنبية . جـ - الحرص على تعميق الثقافة العربية ودعم القيم الروحية والحفاظ على التراث العربي وابراز الاجزاء المغتصبة والسلبية والدفاع عن الاجزاء المهددة بالاحتلال من الوطن العربي والقضاء على الحركة الصهيونية والحركات الشعوبية والانفصالية والجيوب العميلة المرتبطة عضويا بالاستعمار العالمي بشتى اشكاله وانواعه. د ـ تعبئة المعلمين العرب قوميا لتمكينهم من اداء دورهم الطليعي في معركة النضال من اجل تحرير الاجزاء المغتصبة والسليبة والدفاع عن الاجزاء المهددة بالاحتلال من الوطن العربي والقضاء على الحركة الصهيونية والحركات الشعوبية والانفصالية والجيوب العميلة المرتبطة عضويا بالاستعمار العالمي بشتى اشكاله وانواعه . هـ - السعي الى توحيد المناهج الدراسية في الاقطار العربية وتطويرها لخدمة اهداف الامة العربية . 3- في المجال العالمي : ا‌- تعزيز مواقع ثورة السابع عشر - الثلاثين من تموز في المجال العالمي وممارسة الانشطة التي تعمل على ابراز دورها الوطني والقومي والانساني. ب‌- النضال ضد الامبريالية بجميع صورها ومشاريعها التامرية واحلافها العسكرية العدوانية باعتبارها خطرا مباشرا على الشعوب واستقلالها وعلى السلام العالمي. جـ - تطوير الصلات والعلاقات الخارجية مع الهيئات والمؤسسات والمنظمات والاتحادات النقابية العالمية التي لا تتعارض اهدافها مع اهداف النقابة.(2)

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 تسعى النقابة الى تحقيق اهدافها بالوسائل الاتية : 1- اصدار الكتب والمجلات والنشرات والبيانات واستثمار وسائل الاعلام المتاحة. 2- عقد المؤتمرات والندوات وحلقات البحث التربوية والعلمية والثقافية. 3- المساهمة في المؤتمرات التربوية والعلمية والثقافية داخل العراق وخارجه وفي اللجان والفعاليات ذات العلاقة بها. 4- تنظيم الفعاليات الاجتماعية. 5- التعاون مع دوائر الدولة والمنظمات الجماهيرية والمهنية داخل العراق وخارجه بما لا يتعارض مع اهداف النقابة.6 - استثمار اموال النقابة في مشاريع ذات مردود اقتصادي بما لا يتعارض مع اهداف النقابة . 7- التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتوفير السكن الملائم للمعلمين. 8- تاسيس النوادي الثقافية والاجتماعية والجمعيات التعاونية والمراكز الترفيهية في المناطق السياحية لخدمة اعضائها باجور مخفضة. 9- العمل على فتح كليات ومعاهد عالية تكون اولوية القبول فيها للمعلمين.(3)

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 يحق للمذكورين فيما يلي الانتماء الى النقابة :1 – منتسبي وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والتربية ممن تنطبق عليهم شروط الانتماء الى النقابة . (4) 2- المعلمين العراقيين الذين يمارسون التعليم في المعاهد التابعة للمنظمات العربية الحكومية داخل العراق وخارجه. 3- المعلمين العراقيين الذين يمارسون التعليم بعقود خاصة داخل العراق وخارجه. 4- المعلمين العرب الذين يمارسون التعليم في العراق.

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 – ا – يكون الانتماء الى النقابة اختياريا، ويكون ذلك بتقديم من ورد ذكره في مادة الخامسة من القانون من المعلمين العاملين داخل العراق طلبا الى فرع النقابة في منطقته يجيب عنه الفرع بالقبول او الرفض خلال مدة 30 ثلاثين يوما من تاريخ تسجيل الاعتراض في سجلاتها ويكون قرارها نهائيا . ب – يحق لمن رفض طلب انتمائه الاعتراض على ذلك لدى الهيئة الادارية المركزية خلال 10 عشرة ايام من تاريخ تبلغه بقرار الرفض، وعلى الهيئة الادارية ان تبت في الطلب خلال 30 ثلاثين يوما من تاريخ تسجيل الاعتراض في سجلاتها ويكون قرارها نهائيا . ج – اذا لم تبت الهيئة بالاعتراض خلال المدة المحددة عد سكوتها قبولا . 2 – يقدم المعلم العراقي الذي يمارس عمله خارج العراق طلب الانتماء الى الهيئة، وتبت فيه خلال 30 ثلاثين يوما من تاريخ تسجيله في سجلاتها، ويكون قرارها نهائيا، واذا لم تبت بالطلب خلال المدة المحددة، عد سكوتها قبولا .(5)

المادة 7

متن المادە :

المادة 7 1- لعضو النقابة الانسحاب منها بطلب يقدمه الى الهيئة الادارية للفرع، وتعتبر عضويته منتهية من تاريخ تسجيل الطلب في سجلات الفرع. 2 – لا يفقد عضو النقابة عضويته فيها بسبب احالته على التقاعد او انتقاله الى وظيفة غير تعليمية اذا كانت لديه خدمة لا تقل عن 5 خمس سنوات ما لم يكن الانسحاب من العضوية قد تم باختياره .(6)

المادة 8

متن المادە :

المادة 8 تتالف النقابة من التشكيلات التنظيمية والادارية الاتية: - 1 – المؤتمر العام . 2 – المجلس المركزي . 3 – الهيئة الادارية المركزية . 4 – مكتب سكرتارية معلمي منطقة الحكم الذاتي . 5 – مؤتمر الفرع في المحافظة . 6 – الهيئة الادارية للفرع . 7 – مؤتمر القطاع . 8 – الهيئة الادارية للقطاع . 9 – اللجنة النقابية . 10 – عضو الارتباط .(7)

المادة 9

متن المادە :

المادة 9 المؤتمر العام اعلى هيئة تنظيمية في النقابة ويمثل جميع اعضائها ويتكون من: - 1 – الاعضاء الاصليين والاعضاء الاحتياط في الهيئة الادارية المركزية . 2 – اعضاء مكتب سكرتارية معلمي منطقة الحكم الذاتي . 3 – ممثلي النقابة في المنظمات العربية والدولية . 4 – اعضاء الهيئات الادارية للفرع . 5 – رؤساء القطاعات . 6 – ما لا يزيد على 10 عشرة اعضاء ترشحهم الهيئة الادارية المركزية ممن لهم خدمات تربوية ونقابية مشهودة .(8)

المادة 10

متن المادە :

المادة 10 المجلس المركزي اعلى هيئة في النقابة بين مؤتمرين ويتكون من: - 1 – الاعضاء الاصليين والاعضاء الاحتياط في الهيئة الادارية المركزية . 2 – رئيس مكتب سكرتارية معلمي منطقة الحكم الذاتي . 3 – رؤساء الهيئات الادارية لفرع النقابة .(9)

المادة 11

متن المادە :

المادة 11 الهيئة الادارية المركزية اعلى هيئة ادارية في النقابة وتتكون من النقيب ونائبه و9 تسعة اعضاء اصليين و3 ثلاثة اعضاء احتياط . (10)

المادة 12

متن المادە :

المادة 12 يتكون مكتب سكرتارية معلمي منطقة الحكم الذاتي من رئيس المكتب واربعة اعضاء ثلاثة منهم رؤساء فروع النقابة في المنطقة ويتم انتخاب رئيس المكتب والعضو الاخر من قبل الهيئات الادارية لفروع النقابة في المنطقة ومن ضمن اعضاء مؤتمراتها.

المادة 13

متن المادە :

المادة 13 يتكون مؤتمر فرع النقابة من الاعضاء الاصليين والاعضاء الاحتياط في الهيئة الادارية في كل من الفرع والقطاع واللجنة النقابية .(11)

المادة 14

متن المادە :

المادة 14 تتكون الهيئة الادارية للفرع من رئيس الفرع ونائبه و5 خمسة اعضاء اصليين و3 ثلاثة اعضاء احتياط .(12)

المادة 15

متن المادە :

المادة 15 1 – يجوز تشكيل قطاعات نقابية بقرار من الهيئة الادارية المركزية ضمن فروع النقابة كلما اقتضت الضرورة ذلك على ان لا يقل عدد اعضاء النقابة في ذلك القطاع عن 1000 الف عضو وتتالف الهيئة الادارية للقطاع من 5 خمسة اعضاء اصليين بضمنهم الرئيس اضافة الى عضوين احتياط . 2 – يتكون مؤتمر القطاع من الاعضاء الاصليين والاعضاء الاحتياط في الهيئة الادارية في القطاع واعضاء اللجان النقابية واعضاء الارتباط في ذلك القطاع . 3 – يجوز تشكيل لجان نقابية بقرار من الهيئة الادارية للفرع ضمن القطاعات على ان لا يقل عدد الاعضاء فيها عن 100 مئة عضو وتتالف اللجنة من رئيس وعضوين اصليين وعضو احتياط .(13)

المادة 16

متن المادە :

المادة 16 مدة العضوية في التشكيلات التنظيمية والادارية المبينة في المادة الثامنة ثلاث سنوات.

المادة 17

متن المادە :

المادة 17 تحدد صلاحيات واختصاصات التشكيلات التنظيمية والادارية واجتماعاتها وطريقة التصويت فيها في النظام الداخلي.

المادة 18

متن المادە :

المادة 18 تتكون مالية النقابة من: - 1 – بدل الانتساب . 2 – بدل الاشتراك السنوي . 3 – ارباح الاموال المستثمرة بما فيها المرافق السياحية والاجتماعية . 4 – ارباح الكتب والشنرات وغيرها من المطبوعات التي تصدرها النقابة . 5 – ريع الحفلات والنشاطات التي تقيمها النقابة . 6 – بدلات ايجار العقارات العائدة للنقابة . 7 – المنح والهبات والتبرعات والاعانات التي تقرر النقابة قبولها وفق القانون واذا كانت من خارج العراق فيتم ذلك وفق الضوابط المعتمدة . 8 – اية ايرادات اخرى لا تتعارض مع القوانين النافذة . (14)

المادة 19

متن المادە :

المادة 19 يسدد اعضاء النقابة بدلات الانتساب وبدلات الاشتراك السنوي في الاوقات المقررة وفق تعليمات تحددها الهيئة الادارية المركزية . (15)

المادة 20

متن المادە :

المادة 20 1- تودع اموال النقابة ذات الصفة المركزية واموال الفروع في احد المصارف ويتم السحب منها بموجب تعليمات تصدرها الهيئة الادارية المركزية. 2- تحددها التعليمات المبالغ التي تودع في صندوق النقابة وصناديق الفروع وكيفية الصرف منها. 3- تحفظ الوثائق والمستندات والقيود والعقود المتعلقة باموال النقابة ذات الصفة المركزية في المقر المركزي للنقابة، ويحفظ في مقرات الفروع ما يتعلق باموالها.