أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 21

متن المادە :

المادة 21 أولا : تودع النقود والأوراق المالية بأسم النقابة في مصرف حكومي . ثانيا : يتخذ مجلس النقابة القرارات المتعلقة بالتصرف بأموال النقابة وفقا للقانون وله تخويل شخص أو أكثر للسحب والإيداع .

المادة 22

متن المادە :

المادة 22 أولا : يقدم مجلس النقابة الموازنة السنوية والحسابات الختامية إلى الهيأة العامة في اجتماعها لإقرارها والمصادقة عليها . ثانيا : إذا حالت ظروف استثنائية دون انعقاد الهيأة العامة في موعدها لإقرار الموازنة السنوية ، تجتمع الهيأة العامة خلال مدة لا تزيد على شهر من تاريخ أنتهاء الموعد المقرر لإقرارها . ثالثا : تخضع حسابات النقابة إلى رقابة تدقيق ديوان الرقابة المالية الإتحادي .

المادة 23

متن المادە :

المادة 23 أولا : تشكل في النقابة لجنة تسمى ( لجنة الإنضباط ) تتألف من رئيس وعضوين ، تنتخبهم الهيأة العامة . ثانيا : يشترط في أعضاء اللجنة المنصوص عليها في البند ( أولا ) من هذه المادة ممن توفر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة ( 4 ) من القانون . ثالثا : تنتخب اللجنة رئيسا من بين أعضائها ونائبا له يحل محله عند غيابه . رابعا : تتولى اللجنة النظر في المخالفات المرتكبة من أعضاء النقابة المتعلقة بالسلوك النقابي أو المهني أو الإساءة إلى سمعة النقابة والتي تحال إليها من مجلس النقابة والتي تحال إليها من مجلس النقابة أو الفروع .

المادة 24

متن المادە :

المادة 24 أولا : تقوم لجنة الإنضباط بالتحقيق تحريريا مع العضو المحال إليها ولها إستدعاء من ترى ضرورة لسماع اقواله والإطلاع على الوثائق والمستندات المتعلقة بموضوع المخالفة ، وتحرر محضرا تثبت فيه ما أتخذته من إجراءات وما سمعته من أقوال . ثانيا : للجنة الإنضباط مفاتحة المؤسسات العامة والخاصة للحصول على وثائق والمعلومات في الأمور التي تتعلق بالتحقيق . ثالثا : إذا رأت لجنة الإنضباط بأن الفعل المرتكب من العضو يشكل جريمة فعليها أن توصي بإحالته إلى المحاكم المختصة ، ولا يمنع الحكم ببراءة العضو أو الإفراج عنه أو شموله بقانون العفو العام من فرض أحدى العقوبات الإنضباطية المنصوص عليها في هذا القانون . رابعا : للجنة الإنضباط أن تقرر غلق التحقيق أن ثبت لديها عدم أرتكاب العضو أي مخالفة أو تقرر فرض أحدى العقوبات الآتية : أ ـــ التنبيه : ويكون بإشعار العضو المخالف تحريريا بالمخالفة التي أرتكبها وتوجيهه لتحسين سلوكه . ب ـــ لفت النظر : ويكون بإشعار العضو المخالف تحريريا بالمخالفة التي أرتكبها ولفت نظره إلى عدم تكرار المخالفة . جـ ـــ الإنذار : ويكون بإشعار العضو المخالف تحريريا بالمخالفة التي أرتكبها وتحذيره بوجوب عدم تكرار الفعل وبعكسه ستطبق بحقه عقوبة أشد . د ـــ الغرامة : مبلغ مالي لا يقل عن ( 500.000 ) خمسمائة ألف دينار ولا يزيد على ( 1.000.000 ) مليون دينار . خامسا : يكون فرض أحدى العقوبات المنصوص عليها في البند ( رابعا ) من هذه المادة تحريريا ويبين فيها أسباب فرض العقوبة ويصادق عليها مجلس النقابة .

المادة 25

متن المادە :

المادة 25 تتولى اللجنة التأسيسية تشكيل المؤتمر التأسيسي من خلال جمع بيانات المبرمجين والوثائق الثبوتية للخريجين الراغبين بالأنتماء والتأكد منها ، وتحديد المكان والزمان لأنعقاد المؤتمر التأسيسي خلال مدة أقصاها ( 90 ) تسعون يوما من تاريخ الأجتماع الأول للجنة التأسيسية ، على أن تنتهي أعمال اللجنة التأسيسية بعد أنعقاد المؤتمر التأسيسي .

المادة 26

متن المادە :

المادة 26 يتولى المؤتمر التأسيسي أنتخاب النقيب ونائبه وأعضاء مجلس النقابة وفق الآلية المنصوص عليها في المادة ( 17 ) من هذا القانون ، على أن ينتهي عمل المؤتمر التأسيسي بتأسيس النقابة .

المادة 27

متن المادە :

المادة 27 يعد النقيب متفرغا من وظيفته لغرض العمل النقابي طيلة الدورة الإنتخابية ، وتحتسب مدة تفرغه خدمة لأغراض العلاوة والترفيع والتقاعد .

المادة 28

متن المادە :

المادة 28 تحدد مبالغ الأنتساب والإشتراك للنقابة والتجديد وزيادتها وفقا للظروف الإقتصادية وعلى وفق ضوابط يصدرها مجلس النقابة .

المادة 29

متن المادە :

المادة 29 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .