المواد القانونية
المادة 1 يعفى جميع العسكريين الذين ارتكبوا جريمة الغياب بموجب احكام المادة 57 من قانون العقوبات العسكري.
المادة 2 يعمل باحكام هذا القانون اعتبارا من يوم 1/اب/1970 لغاية 30/ايلول/1970.
المادة 3 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
المادة 4 على وزير الدفاع تنفيذ هذا القانون. كتب ببغداد في اليوم التاسع والعشرين ن شهر جمادى الاولى / 1390 المصادف لليوم الاول من شهر اب 1970. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة
المادة 50 - غير متوفرة في هذا التشريع.
المادة 51 - غير متوفرة في هذا التشريع.
المادة 52 - غير متوفرة في هذا التشريع.
المادة 53 - غير متوفرة في هذا التشريع.
المادة 54 - غير متوفرة في هذا التشريع.
المادة 55 - غير متوفرة في هذا التشريع.
المادة 56 - غير متوفرة في هذا التشريع.
المادة 57 - غير متوفرة في هذا التشريع. (ملاحظة: تمت الإشارة إليها في متن المادة 1 كمرجع قانوني وليست مادة ضمن هذا القانون).
المادة 58 - غير متوفرة في هذا التشريع.
المادة 59 - غير متوفرة في هذا التشريع.
المادة 60 - غير متوفرة في هذا التشريع.
المادة 61 - غير متوفرة في هذا التشريع.
المادة 62 - غير متوفرة في هذا التشريع.
المادة 63 - غير متوفرة في هذا التشريع.
المادة 64 - غير متوفرة في هذا التشريع.
المادة 65 - غير متوفرة في هذا التشريع.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة