أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 41
المادة 41 يشترط في العضو ان يكون : 1- حائزا على شهادة في الصيدلة من كلية صيدلة عراقية او ما يعادلها . 2- عراقي الجنسية . 3- غير محكوم عليه بجناية عادية او بجنحة مخلة بالشرف .
المادة 42
المادة 42 للنقابة حق قبول انتماء الصيادلة العرب او الاجانب لم يحرموا من حق الممارسة في بلادهم بسبب اساءتهم للمهنة وممن تعامل بلادهم العراق بالمثل او الذين لهم عقود خاصة مع الحكومة او المؤسسات غير الحكومية بشرط ان تقتصر الممارسة المهنية لهؤلاء في حدود اعمال وظيفتهم فيما اذا كانت بلادهم لا تعامل العراق بالمثل .
المادة 43
المادة 43 يعتبر عضوا في النقابة كل صيدلي اكتسب صفة العضوية في نقابة ذوي المهن الطبية المؤسسة بموجب القانون المرقم 67 لسنة 1952 .
المادة 44
المادة 44 1 - يقدم طلب الانتماء الى النقابة مرفقا به الوثائق المصدقة من المراجع المختصة . 2 - يعرض طلب الانتماء على مجلس النقابة وعليه البت فيه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وروده الى النقابة ويبلغ طالب الانتماء والوزير بنتيجته القرار وعلى المجلس المذكور بيان الاسباب عند رفض طلب الانتماء ولصاحب الطلب مراجعة المحكمة التمييز اذا لم يبت لمجلس بطلبه خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسجيل الطلب . 3 - للوزير ولصاحب الطلب عند رفض طلبه تمييز خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ بالقرار وعليه ان تبت فيه خلال خمس عشرة يوما من تاريخ استلامها استدعاء التمييز ويعتبر قرارها نهائيا . 4 - عندما يصبح قرار قبول صاحب الطلب في عضوية النقابة نهائيا ويسجل في سجل ويمنح شهادة التسجيل واجازة الممارسة .
المادة 45
المادة 45 تعتبر اجازات فتح الصيدليات الصادرة قبل تنفيذ هذا القانون نافذة وتخضع لرسم التجديد السنوي فقط .
المادة 46
المادة 46 تجدد اجازات السنوية الواردة في هذا القانون خلال شهر كانون الثاني من كل سنة واذا لم يدفع العضو رسم التجديد خلال المدة المذكورة دون عذر مشروع يقتنع به المجلس يمنع من الممارسة ولا تمنح له الاجازة الا بعد دفع ضعف رسم التجديد .
المادة 47
المادة 47 اذا تخلف العضو عن تجديد اجازة الممارسة السنوية لمدة سنتين متتاليتين دون عذر مشروع يشطب اسمه من السجل واذا رغب في اعادة التسجيل عليه ان يدفع الانتماء والتجديد مجددا .
المادة 48
المادة 48 كل عضو فقد شرطا من شروط الانتماء للنقابة يفقد العضوية بقرار من مجلس النقابة وله حق تمييز القرار لدى محكمة التمييز خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه ويكون قراره نهائيا .
المادة 49
المادة 49 لكل عضو ان يمارس المهنة في اي محل يختاره في العراق .
المادة 50
المادة 50 للاعضاء العراقيين الموظفين والمستخدمين ممارسة بعد اوقات الدوام الرسمي في محل وظيفتهم وفق احكام القانون .
المادة 51
المادة 51 1 - يعتبر الاعتداء الواقع على العضو اثناء ممارسة المهنة او بسببها كالاعتداء على موظف اثناء تاديته واجباته وللعضو اخبار النقابة او ممثليها في اللواء على الاعتداء . 2 - على السلطة التحقيقية اخبار النقابة او ممثليها في اللواء عند اجراء التحقيق مع العضو في الجرائم غير المشهودة وللنقابة انتداب من يمثلها اثناء التحقيق .
المادة 52
المادة 52 1 - لا يجوز حجز او بيع ممتلكات النقابة الا اذا كان الدين ناشئا عن ثمن المحجوز او المطلوب حجزه . 2 - لا يجوز تحري مقر النقابة او اللجان الانضباطية او الممثليات الا بحضور النقيب او ممثل النقابة في اللواء او من يقوم مقامهم .
المادة 53
المادة 53 لا يجوز منع العضو من ممارسة المهنة الا وفق احكام هذا القانون .
المادة 54
المادة 54 تؤلف لجنة تحضيرية من ستة اعضاء يختار كل من وزير الصحة واللجنة العليا لنقابة ذوي المهن الطبية واللجنة التحضيرية لنقابة الصيادلة عضوين منها على ان لا يكون احد منهن مرشحا في الانتخاب وتقوم هذه اللجنة بالتحضير لانتخاب الدورة الاولى والاشراف عليها وفق هذا القانون .
المادة 55
المادة 55 يجوز اصدار انظمة لتسهيل تنفيذ هذا القانون وللنقابة ان تصدر التعليمات والبيانات اللازمة لتنظيم شؤونها وفق احكام هذا القانون .
المادة 56
المادة 56 تلغى جميع الاحكام التي تتعارض مع احكام هذا القانون وتبقى الانظمة الصادرة بموجب قانون نقابة ذوي المهن الطبية رقم /67/ لسنة 1952 نافذة المفعول الى حين صدور انظمة تحل محلها ما لم تتعارض واحكام هذا القانون .
المادة 57
المادة 57 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 58
المادة 58 على الوزراء تنفيذ هذا القانون . كتب ببغداد في اليوم الثاني عشر من شره رمضان لسنة 1386 المصادف لليوم الرابع والعشرين من شهر كانون الاول لسنة 1966 . الفريق عبد الرحمن محمد عارف رئيس الجمهورية رجب عبد المجيد نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية ناجي طالب رئيس الوزراء ووكيل وزير النفط شاكر محمود شكري وزير الدفاع عدنان الباجة جي وزير الخارجية عبد الرحمن القيسي وزير التربية مصلح النقشبندي وزير العدل فؤاد حسن غالي وزير التربية فريد فتيان وزير العمل والشؤون الاجتماعية احمد مهدي الدجيلي وزير الاصلاح الزراعي ووكيل وزير الزراعة دريد نعمة الله الدملوجي وزير الثقافة والارشاد كاظم عبد الحميد وزير الاقتصاد محمد يعقوب السعيدي وزير التخطيط داود سرسم وزير البلديات والاشغال ووكيل وزير المواصلات خالد الشاوي وزير الصناعة ووكيل وزير المالية احمد كمال قادر وزير الدولة لشؤون اعمار الشمال غربي الحاج احمد وزير الوحدة