أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 21

متن المادە :

المادة 21 تودع النقابة أموالها في احد المصارف الحكومية باسم النقابة .

المادة 22

متن المادە :

المادة 22 اولا: يؤسس في النقابة صندوق يسمى (صندوق النقابة) يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري ويمثله النقيب أو من يخوله . ثانيا: يكون الاشتراك في الصندوق اختياريا . ثالثا: يتولى الصندوق تقديم الإعانات المالية لأعضاء النقابة من المشتركين أو لخلفهم عند وفاة العضو . رابعا: تتكون الموارد المالية للصندوق مما يأتي : أ‌- بدل الاشتراك السنوي في الصندوق . ب‌- المبالغ التي يخصصها مجلس النقابة من إيرادات النقابة . جـ- الهبات والتبرعات والوصية والموقف وفقا لأحكام القانون . د- عوائد استثمار أموال الصندوق . هـ- عوائد الفعاليات والأنشطة الثقافية والاجتماعية التي يقيمها الصندوق .

المادة 23

متن المادە :

المادة 23 اولا: يدير الصندوق لجنة تسمى (لجنة الصندوق) وتتألف من رئيس وعضوين. ثانيا: أ- تنتخب الهيئة العامة لجنة الصندوق ويشترط في كل منهم أن يكون ممن مضى على انتمائهم إلى النقابة مدة لاتقل عن (5) خمس سنوات . ب - يكون من يحصل على أعلى عدد من الأصوات بعد عضوي اللجنة المنصوص عليهما في البند (اولا) من هذه المادة عضوا احتياطا يحل محل العضو الأصيل عند غيابه . ثالثا: تنتخب اللجنة رئيسا من بين أعضائها ونائبا له يحل محل رئيس اللجنة عند غيابه ويتمتع بجميع صلاحياته . رابعا: تكون مدة العضوية في اللجنة (4) أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط . خامسا: تتخذ قرارات اللجنة بالأغلبية .

المادة 24

متن المادە :

المادة 24 تحدد شروط منح الإعانة ومبالغها وفق ضوابط يضعها مجلس النقابة .

المادة 25

متن المادە :

المادة 25 لايمنع منح عضو النقابة الإعانة المنصوص عليها في القانون من منحه الحقوق التي يستحقها وفق القوانين الاخرى .

المادة 26

متن المادە :

المادة 26 لايجوز التنازل عن الإعانة للغير ولايجوز الحجز عليها الا إذا كان ديناً ناشئاً عن نفقة شرعية أو مهر مؤجل .

المادة 27

متن المادە :

المادة 27 اولا: تشكل في النقابة لجنة تسمى (لجنة الانضباط) وتتألف من رئيس و(2) عضوين أصليين وعضوين احتياط تنتخبهم الهيئة العامة . ثانيا: يشترط في أعضاء اللجنة توافر الشروط المطلوبة في عضو مجلس النقابة . ثالثا: تنتخب اللجنة رئيسا من بين أعضائها ونائبا له يحل محله عند غيابه . رابعا: تتولى اللجنة النظر في المخالفات المرتكبة من أعضاء النقابة المتعلقة بالسلوك النقابي أو المهني أو الإساءة إلى سمعة النقابة والتي تحال إليها من مجلس النقابة أو مجالس الفروع .

المادة 28

متن المادە :

المادة 28 اولا: تتولى لجنة الانضباط التحقيق تحريريا مع العضو المحال إليها ولها استدعاء من ترى ضرورة سماع أقواله والاطلاع على الوثائق والمستندات المتعلقة بموضوع المخالفة ، وتحرر محضرا تثبت فيه ما اتخذته من إجراءات وما سمعته من أقوال . ثانيا: للجنة مفاتحة المؤسسات العامة والخاصة للحصول على الوثائق والمعلومات في الأمور التي تتعلق بالتحقيق . ثالثا: إذا رأت لجنة الانضباط أن الفعل المرتكب يشكل جريمة فعليها أن تحيل العضو إلى المحاكم المختصة ، ولايمنع الحكم ببراءة العضو أو الإفراج عنه من فرض إحدى العقوبات الانضباطية المنصوص عليها في هذا القانون . رابعا: للجنة أن تقرر غلق التحقيق أن تثبت لديها عدم ارتكاب العضو أي مخالفة أو تقرر فرض إحدى العقوبات الآتية : أ‌- التنبيه ويكون بكتاب إلى المخالف ينبه فيه إلى عدم الارتياح من تصرفه . ب‌- لفت النظر ويكون بكتاب موجه إلى المخالف يلفت نظره إلى عدم تكرار المخالفة . جـ- الإنذار يكون بكتاب موجه إلى المخالف يعلن فيه الاستياء من تصرفاته وينذر بوجوب عدم تكرار العمل وبعكسه ستطبق بحقه عقوبة اشد . د- الغرامة بمبلغ لايقل عن (500000) خمسمائة ألف دينار ولايزيد على (1000000) مليون دينار . هـ- إيقاف مؤقت عن العمل غير الحكومي مدة لاتقل عن شهر واحد ولا تزيد على (1) سنة واحدة إذا عوقب العضو مرتين خلال السنة إذا ارتكب العضو مخالفة أو إهمال ترتب عليه إلحاق أذى بالمريض أو المولود أو ظهور مضاعفات عليه . و- فصل نهائي من النقابة إذا ارتكب العضو فعل يجعل بقائه في المهنة يضر بها أو ارتكب مخالفة أو إهمال جسيم ترتب عليه وفاة المريض أو المولود أو ظهور مضاعفات خطيرة أو عاهة مستديمة . خامسا: يكون فرض إحدى العقوبات المنصوص عليها في البند (رابعا) من هذه المادة تحريريا ويبين فيها أسباب فرض العقوبة .

المادة 29

متن المادە :

المادة 29 يجتمع مجلس النقابة ولجنة صندوق النقابة ومجالس الفروع مرة واحدة في الأقل كل (15) خمسة عشر يوما بناءً على دعوة من النقيب لو بناءً على طلب تحريري مسبب من (5) خمسة أعضاء في مجلس النقابة .

المادة 30

متن المادە :

المادة 30 يعد العضو في مجلس النقابة أو لجنة الانضباط أو لجنة صندوق النقابة أو مجالس الفروع مستقيلا إذا فقد احد الشروط اللازمة لانتخابه ، أو إذا تغيب عن الاجتماعات ثلاث مرات متتالية أو خمس مرات متفرقة خلال السنة دون عذر مشروع يقبله مجلس النقابة .

المادة 31

متن المادە :

المادة 31 يشكل وزير الصحة لجنة مؤقتة من (5) خمسة أعضاء من الهيئة العامة تتولى إدارة انتخابات الدورة الأولى بإشراف قضائي على أن لايحق لهم الترشيح وتحل اللجنة وتنهي أعمالها بإعلان نتائج الانتخابات .

المادة 32

متن المادە :

المادة 32 تخضع قرارات اللجان إلى مصادقة مجلس النقابة .

المادة 33

متن المادە :

المادة 33 اولا: يكون انتخاب مجلس النقابة والنقيب ولجنة الانضباط ولجنة صندوق النقابة ومجالس الفروع ورؤساء الفروع بقوائم مستقلة لكل منهم وتحت إشراف قاضي يسميه مجلس القضاء الأعلى لهذا الغرض . ثانيا: لكل ذي مصلحة الطعن بنتائج الانتخابات أمام محكمة التمييز الاتحادية خلال (7) سبعة أيام من تاريخ إعلان النتائج .

المادة 34

متن المادە :

المادة 34 تعفى النقابة من الضرائب والرسوم عد ما يترتب على النشاط الاستثماري .

المادة 35

متن المادە :

المادة 35 تخضع حسابات النقابة إلى رقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية .

المادة 36

متن المادە :

المادة 36 يعد أو مجلس للنقابة يُنتخب بعد نفاذ هذا القانون النظام الداخلي للنقابة خلال (6) ستة أشهر من تاريخ انتخابه ويعرضه على الهيئة العامة للنقابة خلال اول اجتماع لها بعد إعداد النظام الداخلي لإقراره .

المادة 37

متن المادە :

المادة 37 اولا: يلغى قانون نقابة الممرضات رقم (33) لسنة 1959 . ثانيا: تلغى المواد (11) و(12) و(13) من قانون مزاولة مهنتي التمريض والقبالة رقم (96) لسنة 2012 . ثالثا: تؤول أموال نقابة الممرضات إلى نقابة التمريض .

المادة 38

متن المادە :

المادة 38 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .