أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 اولا – تؤسس بموجب احكام هذا القانون نقابة تسمى نقابة الاطباء تتمتع بالشخصية المعنوية ويكون مقرها في بغداد. ثانيا – تتكون النقابة من التنظيمات الاتية. ا- المؤتمر العام. ب- مجلس النقابة . ج - هيئة ومجلس الفرع واللجنة النقابية في المحافظة. د - لجنة الانضباط في المحافظة
المادة 2
المادة 2 تعمل النقابة في اطار الاهداف والوسائل الاتية. اولا – الارتقاء بمهنة الطب ورفع المستوى العلمي والمهني للاعضاء. ثانيا – تنظيم علاقة الاعضاء مع بعضهم وتنمية روح الاخاء والتعاون بينهم . رابعا – تقديم الخدمات الاقتصادية والاجتماعية لهم بما يضمن استفادتهم من المساعدة من قبل صندوق ضمان الاطباء في حالة المرض والعجز والوفاة. خامسا – تنظمي علاقات الاعضاء مع اجهزة الدولة والمؤسسات الاخرى والافراد والدفاع عن حقوقهم وتمكينهم من اداء واجباتهم والتعاون مع النقابات والجمعيات المهنية الاخرى في القطر التي تتفق اهدافها مع اهداف النقابة للمساهمة في نمو وتقديم ورقي المجتمع. سادسا – تقوية الروابط مع نقابات الاطباء في الوطن العربي والمساهمة في اتحاد الاطباء العرب. سابعا – التعاون وتبادل المعلومات والخبرات مع المنظمات والهيئات والمؤسسات والجمعيات العربية والعالمية التي تتفق اهدافها مع اهداف النقابة والمشاركة في مؤتمراتها وفعالياتها العلمية والثقافية والاجتماعية
المادة 4
المادة 4 يشترط في العضو ان يكون عراقي الجنسية حائزا على شهادة كلية طب عراقية او ما يعادلها وللنقابة قبول انتماء الاطباء العرب والاجانب الذين لم يحرموا من حق الممارسة في بلادهم بسبب اساءتهم للمهنة ومن تعامل بلادهم العراق بالمثل او الذين قد ارتبطوا مع احدى الجهات الوطنية في القطر او الاجنبية العاملة فيه على ان تقتصر ممارستهم للمهنة على اعمال وظيفتهم اذا كانت بلادهم لا تعامل العراق بالمثل.
المادة 5
المادة 5 اولا – يقدم طلب الانتماء الى مجلس النقابة ترافقة الوثائق المطلوبة و على المجلس البت في الطلب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيله لديه على ان يكون قراره بالرفض مسببا. ثانيا – يبلغ الوزير المختص وصاحب الطلب بقرار المجلس بشان الطلب ولكل منهما الاعتراض عليه لدى محكمة التمييز خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه به وتبت محكمة التمييز في الاعتراض خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسجيله لديها ويعتبر قرارها باتا. ثالثا – اذا لم يبت المجلس بالطلب خلال المدة المحددة له في البند – اولا – من هذه المادة فيعتبر الطلب مقبولا. رابعا – اذا قبل طلب انتماء العضو فيسجل في سجل النقابة ويمنح شهادة التسجيل واجازة ممارسة المهنة.
المادة 6
المادة 6 اولا – يجري تجديد اجازة ممارسة المهنة خلال شهر كانون الثاني من كل سنة واذا تخلف العضو عن ذلك دون عذر مشروع يقتنع به المجلس يمنع من ممارسة المهنة ولا تمنح له اجازة الا بعد تسديده بدل التجديد مضاعفا. ثانيا – اذا تخلف العضو عن تسيد اجازته لسنتين متتاليتين دون عذر مشروع يشطب اسمه من السجل واذا رغب في اعادة تسجيله فعليه تسديد بدل الانتماء وبدل تجديد اجازة الممارسة مضاعفين.
المادة 7
المادة 7 اذا فقد العضو شرطا من شروط الانتماء للنقابة فانه يفقد العضوية فيها ويمنع من ممارسة المهنة بقرار من المجلس وله الطعن في هذا القرار لدى محكمة التمييز خلال ثلاثين يوما من تبلغه به ويعتبر قرار المحكمة باتا.
المادة 8
المادة 8 اولا – لا يجوز للعضو المجاز فتح اكثر من عيادة واحد في القطر . ثانيا – لا يحق للعضو ان يحمل لقب اختصاصي في اي فرع من فروع الطب الا بعد حصوله على هذا اللقب اصوليا من الجهة المختصة . (2) ثالثا – للعضو العراقي من منتسبي الدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط ممارسة المهنة خارج اوقات الدوام الرسمي . رابعا – تراعى احكام الاتفاقات والعقود بالنسبة للاعضاء العرب والاجانب عند السماح لهم ممارسة المهنة . خامسا – للنقابة منع العضو من ممارسة المهنة وفق احكام هذا القانون .
المادة 9
المادة 9 لا يحق للعضو الجمع بين منصب النقيب ورئاسة الفرع او رئاسة اللجنة النقابية او رئاسة اللجنة الانضباطية وبين المناصب الاتية : اولا – رئاسة المجلس الوطني او المجلس التشريعي او التنفيذي لمنطقة الحكم الذاتي. ثانيا – وزير او امين عام في احدى ادارات الحكم الذاتي. ثالثا – مدير شركة تجارية. رابعا – مدير عام دائرة الصحة في المحافظة.
المادة 10
المادة 10 اولا – المؤتمر العام : وهو الهيئة العليا في النقابة ويشمل مجلس النقابة ومجالس الفروع والاعضاء المتممين واللجان النقابية . ثانيا – ا - يجتمع المؤتمر العام في مقر النقابة في يوم الجمعة الاخير من شهر اذار من كل سنة بدعوة تحريرية من النقيب لمناقشة الامور المبينة في جدول الاعمال على ان ترسل الدعوة لعضو المؤتمر قبل موعد الاجتماع بخمسة عشر يوما في الاقل يحدد فيها موعد الاجتماع ومحله ويرافقها جدول الاعمال وتقرير الموازنة وتقرير تدقيق الحسابات كما تنشر الدعوة باحدى وسائل الاعلام. ب - يعتبر النصاب مكتملا بحضور اكثرية اعضاء المؤتمر العام واذا لم تتحقق هذه الاكثرية فيعقد الاجتماع خلال اربعة عشر يوما من تاريخ الاجتماع الاول ويعتبر النصاب مكتملا مهما بلغ عدد الحاضرين. ج - اذا لم يصدر النقيب الدعوة الى المؤتمر العام في الموعد المحدد في البند ثانيا ا من هذه المادة يجتمع المؤتمر العام تلقائيا في مقر النقابة يوم الجمعة الاخير من شهر نيسان من ذات السنة ولا يعتبر النصاب مكتملا في هذه الحالة الا بحضور ربع عدد اعضاء المؤتمر العام فان لم يكتمل النصاب المذكور فيتكرر الاجتماع في الجمعة الاخيرة من كل شهر تال الى حين الحصول على النصاب المذكور. ثالثا – يراس النقيب اجتماع المؤتمر العام وعند غياره فنائية الاول وعند غيابهما فالنائب الثاني وعند غيابهم فاكبر الاعضاء سنا. رابعا – يدعو النقيب بموجب قرار من مجلس النقابة او بناء على طلب ربع اعضاء المؤتمر على اجتماع غير اعتيادي يحدد موعده ومكانه والاسباب التي دعت اليه في بطاقة الدعوة على ان يكون موعده خلال ثلاثين يوما من تاريخ قرار مجلس النقابة او طلب اعضاء المؤتمر العام وان لا تبحث فيه الا الامور التي دعي المؤتمر العام من اجلها.
المادة 11
المادة 11 يتولى المؤتمر العام امور النقابة وعلى وجه الخصوص الامور الاتية : اولا – انتخاب النقيب واعضاء مجلس النقابة تحت اشراف قاضي محكمة البداءة الاول في منطقة مقر النقابة او من ينيبه من قضاء المحكمة. ثانيا – تصديق الموازنة السنوية. ثالثا – مناقشة التقرير السنوي وشؤون النقابة وحساباتها. رابعا – النظر في اقتراح تعديل قانون النقابة وانظمتها. خامسا – تحديد اتعاب الاطباء. سادسا – سحب الثقة من النقيب او من اعضاء مجلس النقابة.
المادة 12
المادة 12 اولا – يدير النقابة مجلس النقابة ويتكون من : ا- النقيب رئيسا. ب- عشرة اعضاء من بينهم نائي النقيب وامين السر والمشرف المالي. ثانيا – يكون لمجلس النقابة اربعة اعضاء احتياط من الحاصلين على عدد من الاصوات تلي اصوات الاعضاء حسب التسلسل.
المادة 13
المادة 13 يجري انتخاب النقيب واعضاء مجلس النقابة وكيفية ادارة النقابة من قبل المؤتمر العام حسب الضوابط المبينة في هذا القانون والنظام الداخلي.
المادة 14
المادة 14 اولا – يشترط في النقيب ان يكون عراقي الجنسية بالولادة من ابوين عراقيين بالولادة او من اب عراقي بالولادة وام من رعايا الاقطار العربية ولديه ممارسة فعلية لا تقل عن خمس عشرة سنة . ثانيا – يشترط في عضو مجلس النقابة ان يكون عراقي الجنسية بالولادة من ابوين ابوين عراقيين بالولادة او من اب عراقي بالولادة وام من رعايا الاقطار العربية ولديه ممارسة فعلية لا تقل عن سبع سنوات . ثالثا – ينتخب مجلس النقابة من بين اعضائه في اول جلسة يعقدها بعد انتخابه نائبين للنقيب وامينا للسر ومشرفا ماليا . رابعا – مدة دورة المجلس (3) ثلاث سنوات .(3)
المادة 15
المادة 15 يتولى مجلس النقابة الاختصاصات الاتية. اولا – ا - قبول انتماء الاعضاء ومنعهم من ممارسة المهنة. ب - رسم الخطة العامة للنقابة وادارة شؤونها. ج - دعوة المؤتمر العام للاجتماع وتنفيذ قراراته. د - الاشراف على اعمال الفروع واللجان النقابية وتامين انسجام نشاطاتها. هـ - اقتراح احداث فروع للنقابة. و - اعداد الموازنة السنوية للنقابة. ز - اقتراح التشريعات ومشاريع الانظمة الداخلية. ح - الاشراف على تنظيم ممارسة المهنة في العيادات الخاصة. ط - اقتراح تعديل البدلات الواجب دفعها للنقابة حسب احكام هذا القانون. ي - اقرار ملاك العاملين في النقابة. ك - النظر في شؤون المهنة. ل - ادارة مالية النقابة. ثانيا – للمجلس تخويل بعض اختصاصاته الى النقيب او نائبيه ولمجلس الفرع او اللجنة النقابية في المحافظة.
المادة 16
المادة 16 اضافة الى ما يخوله به مجلس النقابة من اختصاصات يتولى النقيب ما ياتي. اولا – ا - تمثيل النقابة امام الجهات كافة. ب - تنفيذ قرارات مجلس النقابة. ج - دعوة المؤتمر العام للاجتماع بناء على قرار مجلس النقابة. د - رئاسة اجتماع المؤتمر العام. هـ - رئاسة مجلس النقابة. و - توقيع مستندات ايداع او صرف اموال النقابة. ز - اعداد الموازنة السنوية والتقرير النهائي للحسابات الختامية والتقرير السنوي عن نشاطات النقابة وتقديمها الى مجلس النقابة في الموعد المحدد. ح - تعيين العاملين في النقابة ضمن الملاك المصدق من قبل مجلس النقابة وتطبيق ما يتعلق بامور خدمتهم وانضباطهم. ثانيا – للنقيب تخويل بعض اختصاصاته الى احد . نائبيه او الى احد اعضاء المجلس او احد اعضاء مجس الفرع.
المادة 17
المادة 17 فرع النقابة – يستحدث فرع للنقابة في كل محافظة لا يقل عدد الاعضاء العراقيين فيها عن مائة وخمسين عضوا يكونون هيئة الفرع وهي اعلى سلطة فيه ويجري العمل في الفرع واختصاصات هيئته كما يلي : اولا – تجتمع هيئة الفرع في مقره اجتماعا اعتياديا واحدا في السنة ويتم في يوم الجمعة الاول من شهر شباط من كل سنة اذا لم يحضر اكثرية الاعضاء هذا الاجتماع فيؤجل انعقاده الى الجمعة الثالثة منه مهما بلغ عدد الحاضرين. ثانيا – تعقد هيئة الفرع اجتماعا استثنائيا كلما قرر مجلس النقابة ذلك او بناء على طلب تحريري من ربع اعضاء الفرع على ان يجدد سبب هذا الاجتماع وان يكون خلال ثلاثين يوما من تاريخ قرار مجلس النقابة او من تاريخ تبلغ مجلس الفرع بطلب الاعضاء. ثالثا – يوجه رئيس الفرع الدعوة للاجتماع قبل سبعة ايام في الاقل من موعده على ان يرافق الدعوة جدول الاعمال والمتطلبات الاخرى. رابعا – اذا لم يوجه رئيس الفرع الدعوة للاجتماع في الموعد المحدد في هذا المادة تجتمع هيئة الفرع تلقائيا في مقر مجلس الفرع يوم الجمعة الثانية من شهر شباط ذاته ولا يعتبر النصاب مكتملا في هذا الاجتماع الا بحضور ثلث اعضاء الفرع. خامسا – يراس اجتماع هيئة الفرع رئيسة وعند غيابه فاكبر الاعضاء سنا. سادسا – تتولى هيئة الفرع ادارة شؤونه وخاصة : ا- انتخاب رئيس واعضاء مجلس الفرع والاعضاء المتممين واعضاء لجنة الانضباط. ب- مناقشة التقرير السنوي والمصادقة على الحسابات الختامية واقرار موازنة الفرع للسنة التالية. ج - سحب الثقة من رئيس واعضاء مجلس الفرع. د - النظر في جميع امور المهنة والاقتراحات المتعلقة بها وتقديم التوصيات بشانها الى مجلس النقابة. سابعا – مدة دورة مجلس الفرع سنتان. ثامنا – اذا تجاوز عدد اعضاء الفرع المائة والخمسين عضوا فتنتخب هيئة الفرع عضوا واحد عن كل ثلاثين عضوا اضافيا يدعى العضو المتمم لغرض تمثيل الفرع في اجتماعات المؤتمر العام.
المادة 18
المادة 18 اولا – يتكون مجلس الفرع من رئيس واربعة اعضاء وعضوين احتياط تنتخبهم هيئة الفرع. ثانيا – ا – يجري انتخاب رئيس مجلس الفرع واعضائه وتنظيم كيفية ادارة امور الفرع الاخرى من قبل هيئة الفرع حسب الضوابط المبينة in هذا القانون والنظام الداخلي للنقابة. ب - يشترط في رئيس مجلس الفرع ان يكون عراقي الجنسية ومارس المهنة ممارسة فعلية مدة لا تقل عن سبع سنوات. ج - يشترط في عضو مجلس الفرع ان يكون عراقي الجنسية ومارس المهنة ممارسة فعلية مدة لا تقل عن خمس سنوات. ثالثا – ينتخب مجلس الفرع من بين اعضائه امينا للسر ومشرفا ماليا خلال سبعة ايام من تاريخ انتخاب المجلس. رابعا – يتولى مجلس الفرع ادارة شؤون الفرع وخاصة الامور الاتية. ا- تنفيذ خطة العمل المقررة من المؤتمر العام للنقابة وتعليمات ومقررات مجلس النقابة وهيئة الفرع. ب- العمل على رفع مستوى المهنة واقتراح الخطط التي تحقق اهداف النقابة. ج - اعداد موازنة السنوية وادارة شؤونه المالية. د - ما يخوله النقيب او مجلس النقابة من اختصاصات.
المادة 19
المادة 19 اولا – اذا قل عدد الاعضاء العراقيين في المحافظة عن المائة والخمسين عضوا فتنتخب من بينهم لجنة تدعى اللجنة النقابية تتكون من رئيس وعضوين مع عضوين احتياطي. ثانيا – تتولى اللجنة النقابية شؤون النقابة في المحافظة حسب احكام هذا القانون وترتبط بمجلس النقابة.
المادة 20
المادة 20 اولا – تتكون مالية النقابة من : ا- بدل الانتماء . ب- بدل التسجيل . ج - بدل تسجيل الاختصاص . د - بدل فتح وتجديد اجازات الممارسة الخاصة للمؤسسة الصحية . هـ - بدل تصديق التقرير الطبي . و - ريع عقاراتها . ز - ريع الحفلات والاكتتابات العامة . ح - ملغاة . (4) ط - ارباح مطبوعات النقابة . ل – الغرامات التي يحكم بها على الاعفاء من قبل لجنة الانضباط في المحافظة . م - منح والهبات واية واردات اخرى . ثانيا – اذا حالت ظروف استثنائية دون المصادقة على الموازنة في الميعاد المحدد فيستمر العمل على اساس ابواب وفصول السنة السابقة لحين المصادقة على الموازنة الجديدة.