أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 41

متن المادە :

المادة 41 تعتبر الاعمال التالية ممنوعة على اعضاء النقابة : اولا – التوسل بالدعاية او الترغيب او استخدام الوسطاء بمزاولة المهنة . ثانيا – انتحال ما يوحي بان العضو ذو اختصاص خلافا لنصوص هذا القانون باية وسيلة كانت . ثالثا – عدم تطبيق الاوامر التي تصدرها المراجع الرسمية او النقابة . رابعا – استخدام غير المجازين من ذوي المهن الصحية . خامسا – عدم مراعاة السلوك المهني حسب تعليمات تصدرها النقابة من وقت لاخر . سادسا – الاساءة الى سمعة المهنة الطبية .

المادة 42

متن المادە :

المادة 42 لكل عضو مجاز ان يمارس المهنة في اي محل يختاره في العراق .

المادة 43

متن المادە :

المادة 43 للاعضاء العراقيين من موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي ممارسة المهنة بعد اوقات الدوام الرسمي وفق احكام هذا القانون .

المادة 44

متن المادە :

المادة 44 يعالج العضو وافراد عائلته المسؤول عن اعالتهم شرعا في الغرف الماجورة من الدرجة الاولى في المؤسسات الصحية الحكومية ومعاهدها الفنية .

المادة 45

متن المادە :

المادة 45 اولا – كل اعتداء يقع على العضو اثناء تادية واجباته او بسبب ممارسته للمهنة يعرض الفاعل للعقوبة التي يعاقب بها من اعتدى على موظف اثناء تادية واجباته، وللعضو اخبار النقابة او فرعها في المحافظة عن ذلك الاعتداء. ثانيا – على الجهة التحقيقية واللجان التحقيقية اخبار النقابة او فروعها في المحافظة قبل اجراء التحقيق عن الجرائم غير المشهودة، وللنقابة حق انتداب من يمثلها لحضور التحقيق. (13)

المادة 46

متن المادە :

المادة 46 اولا – لا يجوز حجز وبيع ممتلكات النقابة ولا كتب العضو واثاث عيادته الا اذا كان الدين ناشئا عن ثمن المحجوز او المطلوب حجزه . – ثانيا – لا يجوز تحري مقر النقابة ولجان الانضباط ولجان النقابة في المحافظات الا بحضور النقيب او ممثل النقابة في المحافظة .

المادة 47

متن المادە :

المادة 47 اولا – على النقابة اصدار بيان تحدد فيه مختلف الاعمال التي يمارسها الطبيب البيطري وعلى الاعضاء والجهات المعنية الالتزام به. ثانيا – ا – تقوم الجهة القطاعية في وزارة الزراعة باشعار نقابة الاطباء البيطريين بالشركات والمصانع الخاصة بالادوية واللقاحات والمستحضرات الطبية البيطرية والاضافات العلفية عند تسجيلها لتاشير ذلك لدى النقابة. ب – يقصد باللقاحات والمستحضرات الطبية البيطرية لاغراض هذا القانون، المستحضرات والتراكيب والكيمياويات والسوائل والمجهزات واضافات الاعلاف والمعقمات التي تحتوي على مادة او اكثر ذات خواص طبية لاشفاء الحيوانات او الدواجن او الاسماك او غيرها او تشخيصها او لاي غرض طبي بيطري اخر.(14)

المادة 48

متن المادە :

المادة 48 للنقابة وحدها حق منع العضو من ممارسة المهنة بموجب احكام هذا القانون مع عدم الاخلال بالقوانين العقابية الاخرى .

المادة 49

متن المادە :

المادة 49 يعاقب كل من مارس مهنة الطب البيطري خلافا لاحكام القانون او انتحل اية تسمية او لقب او علامة تدل على انه يحمل شهادة طبيب بيطري خلافا للحقيقة بالحبس مدة لا تقل عن 6 ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن 250000 مئتين وخمسين الف دينار مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد منصوص عليها في القوانين الاخرى.(15)

المادة 50

متن المادە :

المادة 50 تتالف مالية النقابة من : اولا – رسوم الانتماء ثانيا – رسوم اجازات الممارسة ثالثا – المنح والهبات رابعا – ريع الحفلات والاكتتابات العامة خامسا – ارباح مطبوعات النقابة سادسا – ارباح المشاريع التي تقوم بها النقابة سابعا – اية واردات اخرى .

المادة 51

متن المادە :

المادة 51 يتولى مجلس النقابة ادارة اموالها والقيام بتحصيل هذه الاموال وحفظها واقرار صرف النفقات الادارية ضمن حدود الاعتمادات المرصدة في الميزانية.

المادة 52

متن المادە :

المادة 52 اولا – للنقابة تاسيس صندوق يسمى بـ صندوق ضمان الاطباء البيطريين يتمتع بالشخصية المعنوية ويتولى تخصيص الرواتب والمكافات في حالات المرض والعجز والوفاة والاصابات الناجمة عن الحوادث اثناء مزاولة المهنة وتحدد تشكيلات الصندوق ومجلس ادارته ومهامه وسير العمل فيه واية امور اخرى بتعليمات يضعها مجلس النقابة وتقرها الهيئة العامة ويصدرها النقيب. ثانيا – للنقابة تاسيس نواد لاعضائها للاغراض الاجتماعية والثقافية وفق القانون. (16)

المادة 53

متن المادە :

المادة 53 تبدا السنة المالية للنقابة في الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في الحادي والثلاثين من كانون الاول من السنة ذاتها .

المادة 54

متن المادە :

المادة 54 اذا حالت ظروف استثنائية دون اجتماع الهيئة العامة في الميعاد المقرر لاقرار الميزانية تستمر النقابة في الجباية والصرف على اساس الميزانية السابقة الى ان تجتمع الهيئة العامة وتقر الميزانية الجديدة .

المادة 55

متن المادە :

المادة 55 تودع النقود والمستندات باسم النقابة في احد المصارف .

المادة 56

متن المادە :

المادة 56 توقع اوامر الايداع والصرف من النقيب وامين الصندوق والمشرف المالي الذي يعينه مجلس النقابة، وللنقيب تخويل احد اعضاء فرع النقابة في كل محافظة بعض صلاحياته. (17)

المادة 57

متن المادە :

المادة 57 تتولى الهيئة العامة بتعليمات تحديد المبالغ التي تستوفى عما ياتي : اولا – رسم انتماء الاطباء البيطريين العراقيين والعرب الى عضوية النقابة. ثانيا – رسم تسجيل الاختصاص. ثالثا – رسم تجديد اجازة العمل السنوية للعيادات الطبية البيطرية. رابعا – رسم اجازة فتح عيادة طبية بيطرية. خامسا – رسم اجازة فتح مكتب خدمات طبية بيطرية. سادسا – بدل تصديق التقارير والوثائق. سابعا – اية رسوم او بدلات تسجيل اخرى يتم اقرارها من الهيئة العامة وفق مجالات عمل الطبيب البيطري المختلفة، بموافقة لجنة الشؤون الاقتصادية.(18)

المادة 58

متن المادە :

المادة 58 تحدد الاعفاءات من دفع الرسوم السنوية على الوجه الاتي : اولا – يعفى الاعضاء المكلفون بالخدمة العسكرية من الرسوم السنوية طيلة خدمتهم وذلك بناء على طلب خطي يثبت التحاقهم بهذه الخدمة . ثانيا – يعفى الاعضاء الذين يدرسون لغرض الاختصاص داخل القطر او خارجه من الرسم السنوي طيلة مدة الدراسة وعليهم اخبار النقابة قبل المباشرة بالدراسة وعند الانتهاء منها . ثالثا - يعفى من رسم الاجازة السنوية الطبيب البيطري الذي تجاوز عمره الستين عاما.(19)

المادة 59

متن المادە :

المادة 59 تؤلف لجنة للاعداد لانتخاب الدورة الاولى والاشراف عليها من ستة اعضاء . اولا – عضوين يختارهما الوزير المختص وزير الزراعة والاصلاح الزراعي . ثانيا – عضوين تختارهما اللجنة العليا لنقابة الاطباء . ثالثا – عضوين تختارهما اللجنة التحضيرية لنقابة الاطباء البيطريين على ان لا يكون من المرشحين للانتخابات .

المادة 60

متن المادە :

المادة 60 يشكل مجلس النقابة لجنة مراقبة مقرها بغداد مهمتها الاشراف على تطبيق احكام هذا القانون .