أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 21
المادة 21 لا تنفذ قرارات لجان الانضباط الا بعد اكتسابها الدرجة القطعية .
المادة 22
المادة 22 يحاكم النقيب او نائبة عند قيامه باعمال النقيب في اي شكوى انضباطية امام محكمة الاستئناف اذا صدر قرار من الهيئة العامة بالموافقة على ذلك وفي هذه الحالة يوقف من ممارسة اعمال منصبه لنتيجة المحاكمة .
المادة 23
المادة 23 تحال جميع الشكاوى الانضباطية الى مجلس النقابة ويقوم المجلس باجراء التحقيق من قبله او احالته على مجلس فرع المحافظة للعضو المشكو منه لاتخاذ القرار اما بغلق التحقيق او احالته على لجنة الانضباط المختصة وذلك خلال مدة لا تزيد على 20 عشرين يوما من تسلم القضية على ان تتم المصادقة على هذه القرارات من قبل مجلس النقابة. (10)
المادة 24
المادة 24 تسرى القواعد المقررة في قانون اصول المحاكمات الجزائية عند النظر في القضايا من قبل لجان الانضباط ما لم تتعارض صراحة او دلالة مع احكام هذا القانون .
المادة 25
المادة 25 اولا – يجوز رد اعضاء لجنة الانضباط عند وجود سبب من اسباب رد القضاة المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية . وينظر مجلس النقابة في طلب الرد ويفصل فيه على وجه السرعة وفقا لقواعد رد القضاة بقرار خاضع لطرق الطعن القانونية . – ثانيا – يجوز لذوي العلاقة ان يطلبوا نقل الدعوى من لجنة انضباط الى اخرى للاسباب المنصوص عليها في القوانين المرعية وعلى مجلس النقابة ان يبت في الطلب خلال خمسة عشر يوما ويكون قراره قطعيا .
المادة 26
المادة 26 اولا - تراعي لجنة الانضباط في التحقيق والمحاكمة ضمان حقوق الدفاع وتامين العدالة . وللعضو المحال على المحاكمة ان يوكل محاميا عنه . ثانيا – اذا تخلف شاهد عن الحضور فللجنة الطلب الى قاضي التحقيق المختص اصدار مذكرة احضار بحقه ولها ان تطلب اجراء التعقيبات القانونية بحق الشاهد الذي يؤدي شهادة كاذبة .
المادة 27
المادة 27 تكون جلسات لجنة الانضباط سرية . ويجوز نشر الاحكام الصادرة عنها في مجلة النقابة باذن من مجلس النقابة عند تحقق المصلحة العامة وتبلغ الاوراق والاحكام وفقا للطرق القانونية المتبعة في تبليغ الاوراق القضائية .
المادة 28
المادة 28 اولا – على لجنة الانضباط ا تدون محضرا خاصا لكل قضية وسجلا خاصا بالاحكام الانضباطية الصادرة عنها بعد اكتسابها الدرجة القطعية . – ثانيا – على كل محكمة جزائية اصدرت حكما متضمنا معاقبة العضو ابلاغ النقابة بنسخة منه .
المادة 29
المادة 29 للجنة الانضباط رؤية الدعوى بحضور الطرفين او بغياب احدهما او كليهما . وللمشتكي ان يتنازل عن حقوقه الشخصية التي لا تتعلق بواجبات ممارسة المهنة او النظام العام او الاداب العامة .
المادة 30
المادة 30 للجنة الانضباط الاتصال بدوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط والقطاع الخاص فيما يختص بالقضايا المعروضة عليها .
المادة 31
المادة 31 اولا – يكون انتماء الاطباء البيطريين، الى النقابة اختياريا ولا يجوز لهم ممارسة المهنة الا بعد حصولهم على شهادة التسجيل واجازة الممارسة وفق احكام هذا القانون. ثانيا – على دوائر الدولة او اية جهة اخرى عينت لديها طبيبا بيطريا منتميا للنقابة ان ترسل الى النقابة نسخة من الامر الصادر بتعيينه ومباشرته.(11)
المادة 32
المادة 32 يشترط في العضو الشروط الاتية : اولا – ان يكون حائزا على شهادة كلية الطب البيطري العراقية او ما يعادلها بشرط تخرجه في الدراسة الاعدادية العراقية او ما يعادلها . ثانيا – ان يكون عراقي الجنسية او من مواطني احدى الدول العربية . 33
المادة 33
المادة 33 للنقابة قبول انتماء الاطباء البيطريين الاجانب الذين لم يحرموا من حق الممارسة في بلادهم بسبب اساءتهم للمهنة بشرط معاملة بلادهم العراق بالمثل وكذلك الذين لهم عقود خاصة مع الحكومة او المؤسسات غير الحكومية بشرط ان تقتصر ممارسة المهنة لهؤلاء في حدود اعمال وظيفتهم فيما اذا كانت بلادهم لا تعامل العراق بالمثل .
المادة 34
المادة 34 يعتبر عضوا في النقابة كل طبيب بيطري اكتسب عضوية نقابة الاطباء قبل صدور هذا القانون .
المادة 35
المادة 35 اولا – يقدم طلب الانتماء الى النقابة مرفقا بالوثائق المصدقة من المراجع المختصة . – ثانيا – يعرض طلب الانتماء على مجلس النقابة الذي عليه البت في الطلب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وروده الى النقابة وتبليغ طالب الانتماء والوزير المختص بنتيجة القرار عند رفض طلب الانتماء ولصاحب الطلب مراجعة محكمة التمييز اذا لم يبت المجلس في طلبه خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب . – ثالثا – لصاحب الطلب المرفوض وكذلك للوزير المختص اذا كان مقدم الطلب من المرتبطين بعقد مع الحكومة تمييز القرار لدى محكمة التمييز وعليها ان تبت فيه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمها طلب التمييز ويعتبر قرارها نهائيا . – رابعا – عندما يصبح قرار قبول صاحب الطلب في عضوية النقابة نهائيا يسجل في سجل النقابة وتمنح له شهادة التسجيل واجازة ممارسة المهنة .
المادة 36
المادة 36 يجري تجديد اجازة ممارسة المهنة واجازات العمل السنوية خلال شهر كانون الثاني من كل سنة ، فاذا تخلف العضو عن دفع رسم التجديد خلال المدة المذكورة دون عذر مشروع يقتنع به مجلس النقابة فيمنع من ممارسة المهنة ولا تمنح له الاجازة الا بعد دفع رسم التجديد مضاعفا .
المادة 37
المادة 37 اذا تخلف العضو عن تجديد اجازة الممارسة السنوية لسنتين متتاليتين دون عذر مشروع يشطب اسمه من السجل . واذا رغب في اعادة التسجيل مجددا فعليه ان يدفع رسم الانتماء مجددا وكذلك رسم تجديد اجازة ممارسة المهنة .
المادة 38
المادة 38 لا يجوز الجمع بين ممارسة المهنة والمناصب والاعمال الاتية : اولا – رئاسة المجلس الوطني . ثانيا – الوزارة . ثالثا – ادارة شركة تجارية او ممارسة الاعمال التجارية ايا كان نوعها .
المادة 39
المادة 39 كل عضو فقد شرطا من شروط الانتماء للنقابة يفقد العضوية ويمنع من ممارسة المهنة بقرار من مجلس النقابة ، وله حق الطعن في هذا القرار لدى محكمة التمييز خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه على ان تذكر الاسباب والعلل الموجبة لابطال القرار والا كان غير مقبول من الناحية الشكلية ويعتبر القرار الذي تصدره المحكمة بهذا الشان نهائيا .
المادة 40
المادة 40 اولا - لا يحق للعضو ان يحمل لقب اختصاصي في فرع من فروع الطب البيطري الا بعد حصوله على هذا اللقب اصوليا من الجهة المختصة. ثانيا – منح لقب الاختصاص : يثبت لقب الاختصاص بفروع الطب البيطري من لجنة تشكل في النقابة لهذا الغرض بعد تقديم الطبيب البيطري المستمسكات التي تؤيد حصوله على شهادة الدكتوراه او الماجستير او الدبلوم العالي او ما يعادلها في حقل الاختصاص. (12) ثالثا – سلم الالقاب المهنية : يمنح اللقب في السلم المهني وفق ما ياتي من لجنة تشكل في النقابة لهذا الغرض : ا – طبيب بيطري متدرب : السنة الاولى بعد التخرج فترة التدرج الطبي البيطري. ب – طبيب بيطري مقيم : 2 – 4 سنوات بعد التخرج. ج – طبيب بيطري اقدم : 5 – 9 سنوات بعد التخرج. د – طبيب بيطري اقدم / اختصاص : بعد منحه لقب الاختصاص وفق البند ثانيا من هذه المادة. هـ - طبيب بيطري ممارس : 10 – 14 سنة بعد التخرج. و – طبيب بيطري ممارس / اختصاص : بعد منحه لقب الاختصاص وفق البند ثانيا من هذه المادة. ز – طبيب بيطري خبير : 15 – 19 سنة بعد التخرج. ح – طبيب بيطري خبير اختصاص : بعد منحه لقب الاختصاص وفق البند ثانيا من هذه المادة. ط – طبيب بيطري استشاري : 20 سنة او اكثر بعد التخرج. ي – طبيب بيطري استشاري / اختصاص : بعد منحه لقب الاختصاص وفق البند ثانيا من هذه المادة. (12)