أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تؤسس بموجب هذا القانون ، نقابة للاطباء البيطريين في الجمهورية العراقية ، يطلق عليها فيما بعد اسم النقابة ، يكون مقرها في مدينة بغداد ، وتتمتع بالشخصية المعنوية التي لها حق تملك المنقولات والعقارات والتصرف بها من اجل تحقيق اهدافها ، ويمثلها نقيب الاطباء البيطريين الذي يطلق عليه فيما بعد اسم النقيب .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 تهدف النقابة الى تحقيق ما ياتي : اولا – الارتقاء بمهنة الطب البيطري ورفع المستوى العلمي والمهني لاعضائها. ثانيا – تعبئة وتنسيق جهود الاعضاء لتحقيق الاهداف الوطنية والقومية في خطط تنمية الثروة الحيوانية والسمكية والدواجن والمناحل ورفع كفاءتها الانتاجية ومكافحة الامراض الحيوانية والامراض المشتركة بين الانسان والحيوان ومراقبة المنتجات الحيوانية. ثالثا – تنظيم علاقات الاعضاء بعضهم مع بعض، وتهيئة فرص العمل لهم وتنمية روح الاخاء والتعاون والتكافل فيما بينهم وتقديم الخدمات الاجتماعية والترفيهية لهم ولعوائلهم. رابعا – تنظيم علاقات الاعضاء مع دوائر الدولة والجهات المختصة والدفاع عن حقوقهم وتمكينهم من اداء واجباتهم. خامسا – التعاون وتبادل المعلومات والخبرات مع المنظمات المهنية والجماهيرية العراقية والعربية والدولية التي تتفق اهدافها مع اهداف النقابة والمشاركة في مؤتمراتها وفعالياتها الثقافية والاجتماعية. سادسا – العمل على ضمان مستقبل الاعضاء في حالات المرض والعجز والوفاة والتعويض عن الحوادث الناجمة عن مزاولة المهنة. سابعا – نشر الوعي الطبي البيطري بالاستعانة بوسائل النشر والاعلام والفعاليات الثقافية والاجتماعية كالبرامج التلفزيونية والاذاعية واصدار المجلات والنشرات والكتب وتنظيم الحفلات والمحاضرات وعقد المؤتمرات واقامة الدورات والندوات ذات العلاقة.(1)

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 تتكون النقابة من : اولا – الهيئة العامة – وهي اعلى سلطة في النقابة وتضم جميع اعضائها . ثانيا – مجلس النقابة .ثالثا – لجان الانضباط – وعددها ثلاث : 1 – لجنة انضباط المنطقة الوسطى – ومركزها في مدينة بغداد ، وتمارس صلاحياتها في محافظات بغداد وديالى وبابل والنجف وواسط والقادسية والانبار وصلاح الدين وكربلاء . ب – لجنة انضباط المنطقة الشمالية – ومركزها في مدينة الموصل ، وتمارس صلاحياتها في محافظات نينوى ودهوك والتاميم واربيل والسليمانية . جـ - لجنة انضباط المنطقة الجنوبية – ومركزها في مدينة البصرة ، وتمارس صلاحياتها في محافظات البصرة وميسان وذي قار والمثنى . رابعا - هيئات ومجالس فروع النقابة المستحدثة في المحافظات بقرار من مجلس النقابة. (2)

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 يتالف مجلس النقابة من : اولا – النقيب – رئيسا . ثانيا – 8 ثمانية اعضاء اصليين و3 ثلاثة اعضاء احتياط. ثالثا – نائب النقيب ، ويتم انتخابه من بين اعضاء مجلس النقابة ، ويقوم مقام النقيب عند غيابه او شغور مركزه .(3)

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 اولا – يستحدث فرع للنقابة في كل محافظة بقرار من مجلس النقابة ويشكل الاطباء البيطريون الاعضاء في تلك المحافظة هيئة الفرع وهي اعلى جهة فيه. ثانيا – ينتخب اعضاء هيئة الفرع في كل محافظة مجلس فرع لتلك المحافظة. ثالثا – يتالف مجلس الفرع من رئيس و4 اربعة اعضاء اصليين وعضوين احتياط.(4)

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 اولا – تتالف لجنة الانضباط من ثلاثة اعضاء وعضوين احتياط ، ينتخبهم اعضاء النقابة في كل من المناطق المذكورة في البند ثالثا من المادة الثالثة . ثانيا – ينتخب اعضاء لجنة الانضباط من بينهم ، رئيسا للجنة . ثالثا – ينسب احد موظفي النقابة للقيام بسكرتارية لجنة الانضباط .

المادة 7

متن المادە :

المادة 7 اولا – تجتمع الهيئة العامة في مقر النقابة صباح يوم اول جمعة من شهر نيسان من كل سنة بدعوة تحريرية من النقيب الى فروع النقابة في المحافظات على ان ترسل الدعوة الى كل عضو قبل موعد الاجتماع بـ 15 خمسة عشر يوما في الاقل ويتم فيها تحديد موعد الاجتماع ومكانه وتنشر الدعوة في صحيفتين يوميتين ويكتمل النصاب بغض النظر عن عدد الحاضرين. ثانيا – اذا لم يصدر النقيب الدعوة الى الهيئة العامة في الموعد والمكان المحددين في البند اولا من هذه المادة تجتمع الهيئة العامة تلقائيا في اخر يوم جمعة من شهر نيسان من ذات السنة ويعتبر النصاب مكتملا بغض النظر عن عدد الحاضرين. ثالثا – تصدر قرارات الهيئة العامة باغلبية عدد اصوات الحاضرين. رابعا – لا يجوز للعضو المشاركة في اجتماع الهيئة العامة اذا كان محروما من مزاولة المهنة وفق احكام القانون او لم يكن قد جدد اجازة الممارسة السنوية عند عقد الاجتماع. خامسا – يعد حضور العضو في اجتماع هيئات الفروع في المحافظات بمثابة الحضور في الهيئة العامة لاكتمال النصاب لاغراض الانتخابات فقط. سادسا – يراس النقيب اجتماع الهيئة العامة وعند غيابه يحل محله نائبه وعند غيابهما يراس الاجتماع اكبر الاعضاء سنا. (5)

المادة 8

متن المادە :

المادة 8 يجوز دعوة الهيئة العامة لاجتماع غير اعتيادي بطلب من النقيب بموجب قرار من مجلس النقابة على ان تعين الاسباب الداعية لذلك الاجتماع في بطاقة الدعوة .

المادة 9

متن المادە :

المادة 9 اولا – يجوز لربع اعضاء النقابة ان يتقدموا بطلب تحريري مسبب الى النقابة لدعوة الهيئة العامة لاجتماع غير اعتيادي ، وعلى مجلس النقابة ان يصدر الدعوة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيل الطلب على ان يعقد الاجتماع خلال ثلاثين يوما من تاريخ اصدار الدعوة . ثانيا – لا يجوز البحث في الاجتماع غير الاعتيادي في غير الامور التي من اجلها دعيت الهيئة العامة الى الاجتماع .

المادة 10

متن المادە :

المادة 10 الاحكام المرتبطة بالمادة تختص الهيئة العامة للنقابة بما ياتي : - اولا – انتخاب النقيب واعضاء مجلس النقابة تحت اشراف قاضي محكمة البداءة الاول في منطقة مقر النقابة او من ينيبه من قضاة المحكمة . - ثانيا – تصديق الميزانية - ثالثا – مناقشة التقرير السنوي وشؤون النقابة وحساباتها . - رابعا – النظر في اقتراح تعديل قانون النقابة وانظمتها . - خامسا – تقرير تصفية ممتلكات النقابة وماليتها عند انحلالها .

المادة 11

متن المادە :

المادة 11 اولا – يجوز للعضو خارج مدينة بغداد فقط ان يدلي بصوته في الانتخابات بالبريد المسجل على ان يضمن وصوله الى مقر النقابة قبل موعد الانتخابات . ثانيا – لا يجوز فض اوراق الانتخاب بالمراسلة الا في الاجتماع الانتخابي ويتم ذلك من قبل اللجنة المشرفة على الانتخاب . ثالثا – تتولى هيئة الفرع في المحافظة باشراف قاضي المحكمة المختص اجراء انتخاب النقيب واعضاء مجلس النقابة ورئيس واعضاء مجلس الفرع واعضاء لجنة الانضباط على ان تجمع الاصوات في مظروف يختم بختم المحكمة المختصة ويوقع عليه القاضي المشرف مع الاعضاء المشرفين على سير الانتخابات ويرسل بالبريد المسجل المرجع الى النقابة العامة في بغداد قبل 15 خمسة عشر يوما في الاقل من موعد الانتخابات في بغداد.(6)

المادة 12

متن المادە :

المادة 12 اولا – ينتخب النقيب واعضاء مجلس النقابة ومجالس الفروع في المحافظات ولجان الانضباط بالاغلبية وبالتصويت السري لمدة 3 ثلاث سنوات ويجوز اعادة انتخابهم. ثانيا – يشترط في النقيب ان يكون عراقيا بالولادة ومن ابوين عراقيين بالولادة وله ممارسة فعلية للمهنة لا تقل عـن 15 خمس عشرة سنة. ثالثا – يجوز تفرغ النقيب كليا او جزئيا خلال الدورة الانتخابية وفق احكام هذا القانون. رابعا – يشترط في عضو مجلس النقابة ومجالس الفروع ان يكون عراقي الجنسية ومضت على انتمائه للنقابة مدة لا تقل عن 10 عشر سنوات لعضو مجلس النقابة، ومدة لا تقل عن 7 سبع سنوات بالنسبة لمجالس الفروع، ويشترط في عضو لجنة الانضباط ان لا تقل مدة انتمائه للنقابة عن 15 خمس عشرة سنة. (7)

المادة 13

متن المادە :

المادة 13 لا ينتخب نقيبا او عضوا لمجلس النقابة او لجان الانضباط او مجالس الفروع في المحافظات وبقية لجان الانضباط الاخرى من تقرر منعه من ممارسة المهنة مدة لا تقل عن 30 ثلاثين يوما ما لم تمر سنة واحدة على انقضاء تلك العقوبة.(8)

المادة 14

متن المادە :

المادة 14 اولا – اذا فقد عضو من اعضاء مجلس النقابة او اللجان المنتخبة احد الشروط اللازمة لانتخابه او تغيب عن الجلسات ثلاث مرات متتالية او ست مرات غير متتالية دون عذر مشروع فعلى مجلس النقابة اعتباره مستقيلا . – ثانيا – يحل العضو الاحتياط محل العضو الاصيل في احدى الحالتين الاتيتين : – ا – اذا فقد احد شروط العضوية في النقابة . – ب – اذا ثبت عدم تعاونه مع مجلس النقابة فيما يتعلق بالواجبات النقابية بقرار من لجنة الانضباط بعد احالته عليها من قبل مجلس النقابة .

المادة 15

متن المادە :

المادة 15 اولا – اذا شغر مركز احد اعضاء اللجان المنتخبة لاي سبب كان يحل محله العضو الاحتياط . ثانيا – يسري حكم البند اولا في حالة الغياب الوقتي لسبب مشروع الى حين عودة العضو المتغيب .

المادة 16

متن المادە :

المادة 16 كل عضو يخل بواجبات ممارسة المهنة وفق هذا القانون او يقوم باحد الاعمال الممنوعة او يتصرف تصرفا يحط من قدر المهنة او يمتنع عن تنفيذ مقررات النقابة يعرض نفسه للعقوبات التالية التي تفرضها لجنة الانضباط : اولا – التنبيه : ويكون بكتاب يوجه الى المخالف ويلفت نظره فيه الى عدم الارتياح من تصرفه . ثانيا – الانذار : ويكون بكتاب يبين فيه الاستياء من تصرفاته لذنب معين ويطلب منه وجوب عدم التكرار والا فتطبق بحقه العقوبات الانضباطية الاخرى . ثالثا – المنع من ممارسة المهنة لمدة لا تتجاوز خمس سنوات . ولا يجوز في هذه الحالة ان يحل في عيادته زميل اخر مدة المنع .

المادة 17

متن المادە :

المادة 17 اولا – يمنع العضو من ممارسة المهنة خلال المدة المحكوم بها في خالة صدور حكم نهائي ضده في محكمة مختصة عن جناية غير سياسية او جنحة مخلة بالشرف او جريمة ناشئة بسبب سوء ممارسة المهنة عقوبتها الحبس لمدة لا تزيد على سنة واحدة . – ثانيا – اذا صدر حكم نهائي بالغرامة من محكمة مختصة عن جنحة مخلة بالشرف او جريمة ناشئة عن سوء ممارسة المهنة ضد اي عضو ، يمنع من ممارسة المهنة مدة لا تقل عن مدة الحبس المقابلة للغرامة . – ثالثا – اذا حكم على العضو بعقوبة اشد من العقوبات المذكورة في هذه المادة يشطب اسمه من سجلات النقابة ولا يجوز له ممارسة المهنة الا بعد تسجيله مجددا وفق احكام هذا القانون .

المادة 18

متن المادە :

المادة 18 يبلغ قرار المنع من ممارسة المهنة الى الجهات ذات العلاقة التي تحددها لجنة الانضباط عن اي طريق ويعلن عن ذلك في مقر النقابة وفروعها في المحافظات. (9)

المادة 19

متن المادە :

المادة 19 على لجان الانضباط احالة القضايا الى المحكمة المختصة مع كافة التحقيقات المتيسرة لديها اذا وجدت ان الفعل المنسوب الى المخالف يشكل جريمة جزائية . ولا يمنع صدور حكم بالبراءة بعد ذلك من اصدار العقوبات الانضباطية ضد المخالف وفق احكام هذا القانون .

المادة 20

متن المادە :

المادة 20 اولا – تميز القرارات الصادرة من لجنة الانضباط من قبل احد طرفي النزاع او الوزير المختص او النقيب لدى محكمة تمييز العراق . – ثانيا – يقدم طلب التمييز خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور الحكم بحق الحاضر ومن تاريخ التبليغ بحق الغائب وخلال خمسة عشر يوما من تاريخ وصول القرار الى كل من الوزير المختص والنقيب على ان يتضمن الطلب الاسباب والعلل الموجبة لابطال القرار المطعون فيه والا كان الطعن غير مقبول شكلا .