أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 21

متن المادە :

المادة 21 تبدا السنة المالية للنقابة في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة.

المادة 22

متن المادە :

المادة 22 تعتبر الاعمال الاتية ممنوعة لاغراض هذا القانون. اولا - مخالفة القوانين والانظمة والتعليمات والاوامر وقواعد السلوك المهني وخاصة اجتذاب المرضى بوسائل الدعاية والترغيب او باستخدام الوسطاء. ثانيا - الاساءة الى سمعة المهنة وممتهنيها والحط من منزلتهم العلمية والادبية. ثالثا - انتحال ما يوحي بان العضو ذو اختصاص خلافا للحقيقة. رابعا - عدم الاستجابة الى طلبات المرضى الضرورية المستندة الى توصية طبية وكذلك الى طلبات المرضى من الاماكن التي لا تتيسر فيها المستشفيات الرسمية الا بعذر مشروع.

المادة 23

متن المادە :

المادة 23 كل عضو يخل بواجبات المهنة ويقوم باحد الاعمال الممنوعة او يتصرف تصرفا يحط من قدر المهنة او يمتنع عن تنفيذ مقررات النقابة حسب احكام هذا القانون يعرض نفسه للعقوبات الواردة فيه مع عدم الاخلال بما قد يتخذ ضده من اجراءات حسب القوانين الاخرى.

المادة 24

متن المادە :

المادة 24 اولا - تنتخب الهيئة العامة لجان انضباط للمناطق الاتية : - ا - لجنة انضباط منطقة بغداد وتمارس صلاحياتها في محافظات بغداد وديالي وواسط والانبار وصلاح الدين ويكون مقرها في مدينة بغداد. ب - لجنة انضباط منطقة البصرة وتمارس صلاحياتها في محافظات البصرة وميسان وذي قار ويكون مقرها في مدينة البصرة. جـ - لجنة انضباط منطقة نينوى وتمارس صلاحياتها في محافظات نينوى والتاميم ويكون مقرها في مدينة الموصل. د - لجنة انضباط منطقة الفرات الاوسط وتمارس صلاحياتها في محافظات بابل وكربلاء والنجف والمثنى والقادسية ويكون مقرها في مدينة النجف. هـ - لجنة انضباط منطقة الحكم الذاتي وتمارس صلاحياتها في محافظات اربيل ودهوك والسليمانية ويكون مقرها في مدينة اربيل. ثانيا - ا - تتكون كل لجنة انضباط من ثلاثة اعضاء. ب - يكون لكل لجنة انضباط عضوان احتياط من الحاصلين على عدد من الاصوات تلي اصوات الاعضاء حسب التسلسل ثالثا - تنتخب لجنة الانضباط رئيسا ونائبا للرئيس من بين اعضائها في اول جلسة تعقدها بعد الانتخاب مباشرة.

المادة 25

متن المادە :

المادة 25 العقوبات التي تفرضها لجنة الانضباط على العضو هي : - اولا - التنبيه – ويكون بكتاب الى المخالف ينبه فيه الى عدم الارتياح من تصرفه . ثانيا - الانذار - ويكون بكتاب يعلن فيه الاستياء من تصرفات المخالف لذنب معين ويطلب فيه عدم تكرار العمل وبعكسه ستطبق بحقه عقوبة اشد . ثالثا - الغرامة – بمبلغ لا يقل عن خمسين دينارا ولا يزيد على خمسمائة دينار وعند عدم الدفع يمنع من الممارسة الخاصة مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على السنة الواحدة . رابعا - ملغاة . (5)

المادة 26

متن المادە :

المادة 26 اذا وجدت لجنة الانضباط ان الفعل المنسوب الى العضو يشكل جريمة فعليا ان تحيل القضية الى المحكمة المختصة مع اوراق القضية ولا يمنع الحكم بالبراءة او الافراج او ما في حكمهما بعد ذلك من اتخاذ الاجراءات الانضباطية ضده ووفق احكام هذا القانون.

المادة 27

متن المادە :

المادة 27 اولا - يمنع العضو من ممارسة مهنة طب الاسنان طوال مدة حبسه او سجنه او حجزه. ثانيا - يمنع العضو من الممارسة الخاصة للمهنة عند الحكم عليه بها عن جريمة مخلة بالشرف ذات علاقة بالمهنة مدة تعادل مدة الحبس المقابلة للغرامة. ثالثا - اذا تكرر الحكم على العضو نتيجة ادانته عن افعال ذات علاقة بالمهنة يشطب اسمه من سجلات النقابة ولا يحق له بعد ذلك ممارسة المهنة الا بموافقة جديدة من مجلس النقابة على اعادة تسجيله وفق القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.

المادة 28

متن المادە :

المادة 28 اولا - يبلغ قرار المنع من ممارسة المهنة الى الجهات ذات العلاقة التي تنسبها لجنة الانضباط ويعلن عن ذلك في مكاتب النقابة وفروعها في المحافظات. ثانيا - لا يجوز ان يحل عضوا اخر في عيادة العضو الممنوع من ممارسة المهنة.

المادة 29

متن المادە :

المادة 29 اولا - تحال جميع الشكاوى الى مجلس النقابة ويقوم المجلس بنفسه او بواسطة مجلس فرع العضو المشكو منه باجراء التحقيق وغلق القضية او تقرير احالتها الى لجنة الانضباط المختصة وذلك خلال مدة لا تزيد على عشرين يوما. ثانيا - يعين رئيس لجنة الانضباط تاريخ انعقاد الجلسة ويبلغ العضو بذلك ويقوم سكرتير اللجنة بالتبليغات اللازمة وتكون جلساتها سرية. ثالثا - تسري القواعد المقررة في قانون انضباط موظفي الدولة وقانون اصول المحاكمات الجزائية في الامور التي لم يرد بها نص في هذا القانون.

المادة 30

متن المادە :

المادة 30 للوزير المختص وللنقيب ولذوي العلاقة الطعن في قرار لجنة الانضباط لدى مجلس الانضباط العام خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الحكم الوجاهي ومن تاريخ التبلغ به اذا كان غيابيا.

المادة 31

متن المادە :

المادة 31 اذا حكم على العضو بعقوبة المنع من ممارسة المهنة مدة لا تقل عن الشهر فلا يجوز انتخابه نقيبا او عضوا لمجلس النقابة او عضوا في لجان الانضباط او مجالس الفروع وبقية لجان النقابة الاخرى ما لم تمض على ذلك ثلاث سنوات.

المادة 32

متن المادە :

المادة 32 يحاكم النقيب او نائبه عند قيامه مقام النقيب عن المخالفات الانضباطية الناشئة عن احكام هذا القانون امام مجلس الانضباط العام اذا صدر قرار من الهيئة العامة بالموافقة على محاكمته وعندئذ يجيب عليه الامتناع من ممارسة اعمال منصبه لنتيجة المحاكمة ويكون قرار مجلس الانضباط العام قابلا للطعن به لدى محكمة التمييز خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبلغ به.

المادة 33

متن المادە :

المادة 33 اولا - لا يجوز حجز او بيع اموال النقابة الا اذا كان الدين ناشئا عن ثمنها. ثانيا - لا يجوز تحري مقر النقابة او مقرات الفروع في المحافظات او لجانها الانضباطية الا بحضور النقيب او نائبه او رئيس الفرع او من يمثلهم. ثالثا - ا - يعاقب من يعتدي على العضو اثناء تادية واجب اعمال مهنته او بسبب تاديتها بالعقوبة المقررة لمن يعتدي على موظف عام اثناء تادية وظيفته او بسبب تاديتها. ب - لا يجوز استجواب العضو او التحقيق معه عن جريمة منسوبة اليه متعلقة بممارسة مهنته الا بعد اخبار النقابة بذلك. رابعا - يعالج العضو في الغرف الماجورة من الدرجة الاولى في المؤسسات الصحية الحكومية ومعاهدها الفنية ويعفى من دفع الاجور.

المادة 34

متن المادە :

المادة 34 ملغاة . (6)

المادة 35

متن المادە :

المادة 35 للجنة الانضباط والاتصال بالدوائر كافة والمراجع الاخرى في الامور التي تتعلق بالقضايا المعروضة عليها.

المادة 36

متن المادە :

المادة 36 على مجلس النقابة ان يضع نظامها الداخلي خلال مدة اقصاها اربعة اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون وعلى ان يتضمن تسهيل اجراءات هذا القانون وبوجه خاص : اولا - تفاصيل تشكيلات النقابة وقواعد سير العمل فيها والعلاقة بينها وبين الغير. ثانيا - تفاصيل كيفية اجراء الانتخابات في النقابة وفروعها واصول الدورة الانتخابية ومدتها وانتهاء العضوية ودعوة الاعضاء. ثالثا - قواعد الحل والتصفية. رابعا - كيفية منح اجازات فتح المستشفيات والمختبرات والعيادات الخاصة وممارسة المهنة. خامسا - بيان الامور الاخرى بما فيها الامور المالية والحسابية والانضباطية وغيرها.

المادة 37

متن المادە :

المادة 37 لمجلس النقابة اصدار تعليمات وبيانات لتسهيل تنفيذ هذا القانون.

المادة 38

متن المادە :

المادة 38 اولا - يلغى قانون نقابة اطباء الاسنان رقم 38 لسنة 1970 وتستمر التنظيمات النقابية القائمة بموجبه لحين انتهاء الدورة الانتخابية. ثانيا - تحل نقابة اطباء الاسنان المؤسسة بموجب هذا القانون محل نقابة اطباء الاسنان المؤسسة بموجب القانون الملغى في جميع الحقوق والامتيازات. ثالثا - تبقى التعليمات والبيانات الصادرة بموجب القانون الملغى لحين الغائها او اصدار ما يحل محلها.

المادة 39

متن المادە :

المادة 39 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.