المواد القانونية
المادة 21 اذا كان الزوجان عضوين في النقابة فيكون القرض لواحد مها فقط.
المادة 22 يجوز للجنة ان تقرض النقابة او الجمعيات التى تشرف عليها النقابة من اموال الاحتياطى العام للصندوق على ان يجرى ذلك وفق شروط مسبقة تحددها الهيئة العامة للنقابة.
المادة 23 اذا الغى الصندوق لاى سبب كان تنتقل ممتلكاته وامواله الى صندوق النقابة على ان تلتزم النقابة بالاستمرار في دفع الاعانات المقررة قبل الغاء وذلك في حدود ما ال اليها من موجودات الصندوق
المادة 24 يجوز لوزير الصحة اصدار التعليمات التى تساعد على تسهيل تنفيذ هذا القانون
المادة 25 يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويتولى الوزارء تنفيذ هذا احكامه
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة