أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 21
المادة 21 تتكون موارد النقابة مما يأتي : اولا : رسوم الانتماء والاشتراك. ثانيا : التبرعات والهبات والوصايا وفقا لقانون. ثالثا : الريع العائد من استثمار اموال النقابة , وريع الانشطة والمطبوعات التي تعدها النقابة. رابعا : المنحة التي ترد اليها من الموازنة العامة للدولة.
المادة 22
المادة 22 اولا : تودع النقود والاوراق المالية بأسم النقابة في مصرف حكومي . ثانيا : يتخذ مجلس النقابة القرارات المتعلقة بالتصرف بأموال النقابة وفقا للقانون وله تخويل شخص او اكثر للسحب والايداع .
المادة 23
المادة 23 اولا : يقدم مجلس النقابة الموازنة السنوية والحسابات الختامية الى المؤتمر العام في اجتماعه لاقرارها والمصادقة عليها. ثانيا : اذا حالت ظروف استثنائية دون انعقاد المؤتمر العام في مواعيده لاقرار الموازنة السنوية الحالية يجتمع المؤتمر العام خلال مدة لا تزيد على شهرين من تاريخ انتهاء السنة المالية التي تبدأ في الاول من كانون الثاني من كل سنة. ثالثا : تخضع حسابات النقابة الى رقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية.
المادة 24
المادة 24 لمجلس الوزراء بأقتراح من النقابة انشاء صندوق للتأمين الصحي والاسكان لاعضاء النقابة تحدد كيفية انشائه وادارة امواله والمشمولين به بنظام .
المادة 25
المادة 25 تلغى جميع المواد الواردة في قانون نقابة المعلمين العراقيين رقم (7) لسنة 1989 وتعديلاته والتي تتعارض واحكام هذا القانون.
المادة 26
المادة 26 استثناء من احكام الفقرة (اولا) من المادة (4) من القانون يحق للاكاديمي غير العراقي الانتماء الى النقابة على ان يكون منتسبا الى احدى الجامعات او المعاهد العراقية على ان لايحصل على منصب عضو المؤتمر العام وان تنطبق عليه الشروط في الفقرات (ثانيا) و(ثالثا) و(رابعا) من المادة (4).
المادة 27
المادة 27 اولا : يشكل وزير التعليم العالي والبحث العلمي لجنة مؤقته من (5) خمسة اكاديميين من خمس جامعات مختلفة تتولى الدعوة لعقد مؤتمر مركزي للاكاديميين لانتخاب المؤتمر العام الاول للنقابة وتحل اللجنة وتنتهي اعمالها بأعلان نتائج المؤتمر , ويتولى المؤتمر المنتخب ادارة انتخاب مجلس ادارة النقابة والنقيب ونائبه بأشراف قضائي. ثانيا: تفوض هذه اللجنة بأعمال لجنة الانتخاب وتمنح الامتيازات كافة التي تخولها بأجراءات انتخاب المؤتمر العام الاول ويراعى في تشكيلها ان يكون اعضائها من غير المرشحين للمؤتمر العام.
المادة 28
المادة 28 اولا : تحدد مبالغ الانتساب والاشتراك للنقابة والتجدد وزيادتها وفقا للظروف الاقتصادية بنظام. ثانيا : يصدر مجلس النقابة تعليمات يحدد فيه العقوبات الانضباطية والتأديبية التي تفرض على العضو المخالف.
المادة 29
المادة 29 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .