أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 يقصد بالتعابير التالية المعاني الموضحة ازاءها لاغراض هذا القانون : اولا : الاكاديمي : التدريسي الحاصل على شهادة الماجستير او الدكتوراه ويمارس مهنة التدريس او يعمل بمراكز البحث العلمي في الجامعات. ثانيا : النقابة : نقابة الاكاديميين العراقيين. ثالثا : الهيأة العامة : مجموع اعضاء النقابة المسددين لالتزاماتهم المالية بموجب هذا القانون. رابعا : الفرع : فرع النقابة في المحافظة او حيث ترتأي النقابة ايجاد تمثيل لها . خامسا : المؤتمر العام : اعضاء مجالس الفروع المنتخبين من قبل اعضاء الهيأة العامة بموجب احكام هذا القانون. سادسا : النقيب : نقيب الاكاديميين العراقيين المنتخب بموجب احكام هذا القانون . سابعا : المجلس : مجلس نقابة الاكاديميين العراقيين المنتخب بموجب احكام هذا القانون. ثامنا : الوزير: وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
المادة 2
المادة 2 اولا : تؤسس بموجب هذا القانون نقابة تسمى ( نقابة الاكاديميين العراقيين ) تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري يمثلها (نقيب الاكاديميين العراقيين ) او من يخوله. ثانيا : يكون centre النقابة في بغداد ولها فتح فروع في المحافظات وحيثما تقتضي مصلحة النقابة ايجاد تمثيل لها. ثالثا : لاعضاء الهيئات التدريسية في الجامعات والمعاهد العراقية المعترف بها من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الانتماء الى النقابة.
المادة 3
المادة 3 تهدف النقابه الى : اولا : الارتقاء بمهنة التعليم العالي والبحث العلمي لتحقيق رسالتها في خدمة الوطن واجيال الامة . ثانيا : التنسيق والتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجهات ذات الصلة بما يحقق مهام النقابة . ثالثا : تعزيز اخلاقيات مهنة التعليم العالي والمحافظة على آداب وتقاليد وشرف المهنة . رابعا : تشجيع الدراسات والبحوث والنشاطات والمؤتمرات التعليمية وعقد الدورات والندوات لرفع المستوى العلمي والمهني لتدريسي الجامعات والمعاهد العراقية . خامسا: تعزيز مكانة الاكاديميين في المجتمع والدفاع عن حقوقهم ومصالحهم وكرامتهم . سادسا: النهوض والارتقاء بالاعضاء مهنيا واقتصاديا وثقافيا واجتماعيا . سابعا : تأسيس صندوق للتكافل الاجتماعي لمساعدة اعضاء النقابة , يؤمن لهم ولأسرهم العيش الكريم في حالات العجز الكامل او الوفاة وتوفير الرعاية الصحية للاعضاء واسرهم . ثامنا : التعاون وتوطيد العلاقات مع الاتحادات العربية والدولية المماثلة.
المادة 4
المادة 4 يشترط في عضو النقابة ان يكون : اولا : عراقي الجنسية. ثانيا : حاصلا على شهادة الماجستير او الدكتوراه او مايعادلهما. ثالثا: غير محكوم عليه بجريمة مخلة بالشرف , وان لاتكون خدمته في أي وظيفة او مهنة سابقة قد انتهت او انقطعت لاسباب مخلة بالامانه او النزاهة او الاخلاق. رابعا : يمارس التدريس في الجامعات والمعاهد العراقية المعترف بها من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
المادة 5
المادة 5 اولا : يفتح سجل في النقابة يسمى (سجل العضوية) يسجل فيه الاكاديميون الذين تتوافر فيهم شروط الانتماء المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون. ثانيا : يحتفظ الاكاديميون المنتمون الى النقابة والمعارون او العاملون خارج العراق بعضويتهم طيلة عملهم في الخارج بعد تسديدهم لالتزاماتهم المالية.
المادة 6
المادة 6 اولا : يقدم طلب الانتماء الى مجلس النقابة من الاكاديمي الذي تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون مرفقا به الوثائق والمستندات التي يحددها مجلس النقابة بتعليمات يصدرها لاحقا . ثانيا : يصدر المجلس قراره بشأن الطلب خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه وللمجلس الموافقة على الطلب او رفضه بقرار مسبب وفي حال عدم البت فيه بعد (30) ثلاثين يوما يعد الطلب مقبولا. ثالثا: يبلغ قرار المجلس الى مقدم الطلب خلال مدة لا تزيد على (15) خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره ويعلق على لوحة الاعلانات في مركز النقابة وفروعها . رابعا : لمقدم الطلب الذي رفض طلبه حق الاعتراض تحريريا امام المجلس خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه بقرار الرفض وعلى المجلس البت فيه خلال (10) عشرة ايام بالرفض او القبول. خامسا : في حال رفض الاعتراض يحق للمتقدم الطعن في قرارالمجلس امام محكمة البداءة ضمن الاختصاص المكاني لمقر النقابة خلال (30) ثلاثين يوما ويكون قرار محكمة البداءة قابلا للتمييز امام محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ التبلغ بالقرار او عده مبلغا ويكون القرار قطعيا.
المادة 7
المادة 7 اولا : تنتهي عضوية الاكاديمي في النقابة في احدى الحالات الاتية : 1. الوفاة. 2. فقدان احد شروط العضوية. 3. التخلف عن دفع الالتزامات المالية المحددة مدة تزيد على السنة. 4. الانسحاب وذلك من تاريخ تقديم الطلب. ثانيا : يحتفظ الاكاديمي المتقاعد بعضويته بالنقابة مادام مستمرا بتسديد الاشتراك السنوي للنقابة.
المادة 8
المادة 8 تتكون النقابة من التشكيلات الاتية : اولا : الهيأة العامة. ثانيا : المؤتمر العام. ثالثا : مجلس النقابة.
المادة 9
المادة 9 اولا: تتولى الهيأة العامة للنقابة انتخاب اعضاء المؤتمر العام. ثانيا : يكون عدد ممثلي المؤتمر العام في كل محافظة متناسبا مع عدد منتسبي الجامعات والمعاهد في تلك المحافظة وتحدد بالتعليمات.
المادة 10
المادة 10 يتولى المؤتمر العام للنقابة القيام بالمهام الاتية : اولا : انتخاب النقيب ونائبه واعضاء مجلس النقابة. ثانيا : مناقشة التقرير الاداري والمالي السنوي عن اعمال مجلس النقابة واصدار القرارات اللازمة لتنفيذ ما ورد فيه. ثالثا: اقرار السياسات والاهداف العامة للنقابة للسنة المقبلة. رابعا : اقرار مشروع الموازنة السنوية للنقابة وتصديق الحسابات السنوية والختامية بعد اتمام تدقيقها من المحاسب القانوني. خامسا : المصادقة على ترشيح مجلس النقابة لمدقق حسابات للنقابة. سادسا : مناقشة المقترحات التي يتقدم بها اعضاء النقابة على ان لا يقل عدد الاعضاء الذين يقدمون المقترح عن (50) خمسين عضوا , وان يقدم خلال مدة لا تقل عن (15) خمسة عشر يوما من موعد اجتماع المؤتمر العام. سابعا : اية امور يعرضها المجلس واصدار القرارات المناسبة في شأنها.
المادة 11
المادة 11 اولا : يعقد المؤتمر العام اجتماعا عاديا خلال النصف الاول من شهر اذار من كل سنة للنظر في الامور المدرجة في جدول اعماله , وتبلغ الدعوة الى اعضاء النقابة في مركزها والفروع . ثانيا : أ ـ لايعد اجتماع المؤتمر العام قانونيا الا بحضور الاغلبية المطلقة لعدد الاعضاء. ب ـ تعاد الدعوة ثانية اذا لم تتوفر الاغلبية المطلقة له في المرة الاولى, ويعقد الاجتماع خلال مدة اقصاها (15) خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع الاول , ويعد الاجتماع قائما مهما بلغ عدد الاعضاء الحاضرين . ثالثا : يتخذ المؤتمر العام قراراته بالاغلبية البسيطة لعدد الاعضاء الحاضرين , واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس بأستثناء القرارات المتعلقة بتعديل قانون النقابة والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه فيجب موافقة ثلثي عدد الاعضاء الحاضرين .
المادة 12
المادة 12 اولا : يعقد المؤتمر العام اجتماعا استثنائيا في أي وقت بدعوة من مجلس النقابة او بناء على طلب (50) خمسين عضوا من اعضاء النقابة المسجلين في سجل العضوية او بناء على طلب (5) خمسة مجالس فرعيه في الاقل , لبحث امور هامة ومحددة ولايجوز مناقشة امور اخرى غير التي دعي اليها. ثانيا : للنقيب في حالة الضرورة الطارئة توجيه دعوة لعقد اجتماع استثنائي لبحث الامور المنصوص عليها في البند ( اولا ) من هذه المادة. ثالثا : اذا لم يتحقق نصاب المؤتمر العام الاستثنائي بعد مرور ساعة من الموعد المحدد , يعقد اجتماعه في الاسبوع الذي يليه في اليوم والوقت المحددين , ويعد هذا الاجتماع قانونيا مهما بلغ عدد الاعضاء الحاضرين.
المادة 13
المادة 13 اولا : يتألف مجلس النقابة من النقيب ونائبه و(9) تسعة اعضاء ينتخبهم المؤتمر العام من بين اعضائه. ثانيا : تكون مدة دورة مجلس النقابة (4) اربع سنوات تبدأ من تاريخ عقد اول اجتماع للمجلس.
المادة 14
المادة 14 اولا : يشترط في من يكون نقيبا او نائبا للنقيب او عضوا في مجلس النقابة ان تتوفر فيه الشروط الاتية : أ ـ ان لا يشغل منصب مديرعام فما فوق ومازال في الوظيفة العامة . ب ـ ان لا تقل مدة خدمته الجامعية الفعلية عن (10) عشر سنوات ويحمل شهادة الدكتوراه اذا كان مرشحا لمركز النقيب او نائبه , وان لا تقل تلك المدة عن (5) خمس سنوات اذا كان مرشحا لعضوية المجلس. ثانيا : أ ـ يجوز انتخاب النقيب لدورتين متتاليتين فقط. ب ـ يجوز انتخاب عضو مجلس النقابة لدورتين متتاليتين فقط. ثالثا : يجتمع مجلس النقابة مرة كل اسبوعين في الاقل , وله ان يجتمع في أي وقت يراه ضروريا بدعوة من النقيب او نائبه عند غياب النقيب.
المادة 15
المادة 15 اولا : يسمى مجلس النقابة في اجتماعه العادي الذي يسبق الانتخابات لجنة تسمى (لجنة الانتخابات المركزية ) من خمسة اعضاء ممن لهم الحق في الانتخاب ولا تقل الخدمة الجامعية لاي منهم عن (10) عشر سنوات لغرض الاشراف على انتخاب التشكيلات المختلفة للنقابة. ثانيا : تختار لجنة الانتخابات المركزية رئيسا من بين اعضائها وتتولى ادارة عملية الانتخابات , وتستمر في عملها طيلة مدة عملية الانتخاب ولحين اعلان النتائج وتصديقها. ثالثا : للجنة الانتخابات المركزية الاستعانة بهيئات النقابة المختلفة لمساعدتها في اجراء الانتخابات وفرز الاصوات ويشترط في اعضاء لجنة الانتخابات ومساعديهم ان يكونوا من غير المرشحين.
المادة 16
المادة 16 اولا : ينتخب المؤتمرالعام النقيب ونائبه واعضاء مجلس النقابة بالاقتراع السري المباشر في وقت واحد على ورقة مستقلة وصندوق مستقل لكل منهم , وتختم اوراق الانتخابات بختم النقابة وتوقع كل ورقة انتخاب بتوقيع رئيس لجنة الانتخابات المركزية , بحضور قاض يرشحه رئيس مجلس القضاء الاعلى. ثانيا : يعد فائزا بمنصب النقيب من حصل على الاغلبية البسيطة (50% +1) من اصوات المقترعين. ثالثا : اذا لم يحصل أي من المرشحين لمنصب النقيب على الاغلبية البسيطة , تجري جولة ثانية بين الحائزين على اعلى الاصوات من المرشحين في الجلسة نفسها. رابعا : اذا تساوت اصوات اثنين او اكثر من المرشحين على المقعد الاخير للمجلس يعاد الانتخابات بينهم فقط وفي نفس الجلسة ويقوم المؤتمر العام بالتصويت لاختيار احدهم. خامسا : يعد فائزا بعضوية المجلس من حصل على اكثر الاصوات من بين المرشحين . سادسا : تفتح صناديق الانتخاب في الساعة التاسعة من صباح اليوم المعين لاجراء الانتخابات وتغلق في الساعة الرابعة من مساء ذلك اليوم ,ولعضو المؤتمر حق الانتخابات والحضور في أي وقت خلال هذه المدة الى مركز الانتخابات. سابعا : يجري فرز اصوات الناخبين علنا فور اتمام عملية الانتخاب تحت اشراف القاضي وبحضور لجنة الانتخابات المركزية. ثامنا : أ ـ تعد اوراق الانتخاب غير المختومة وغير الموقعة من رئيس لجنة الاقتراع المركزية باطلة . ب ـ اذا احتوت ورقة الانتخاب على عبارات او كتابات لا تتعلق بالانتخاب تعد باطله. تاسعا : اذا احتوت ورقة الانتخاب على اسماء اكثر من العدد المطلوب فيؤخذ تسلسل العدد المطلوب وتهمل الاسماء الزائدة. عاشرا : تفصل لجنة الانتخابات المركزية في صحة اجراءات الانتخاب وتتخذ قراراتها بالاكثرية وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه رئيس اللجنة. حادي عشر : يبلغ النقيب وزير التعليم العالي والبحث العلمي بنتيجة الانتخابات خلال سبعة ايام من تاريخ اجرائها.
المادة 17
المادة 17 اولا : اذا شغر منصب النقيب ونائبه في وقت واحد فيتولى اكبراعضاء المجلس سنا اعمال النقيب وينتخب المجلس من بين اعضائه نائبا للنقيب اذا كانت المدة المتبقية من دورة المجلس لا تزيد على (6) ستة اشهر والا فيدعى المؤتمر العام للاجتماع خلال مدة لا تزيد على (30) ثلاثين يوما لانتخاب النقيب ونائبه. ثانيا : يحل من حصل على اعلى الاصوات ممن لم يفز في الانتخابات بحسب التسلسل محل أي عضو في المجلس شغر مقعده لاي سبب من الاسباب خلال (10) عشرة ايام من تاريخ شغور مقعد العضو. ثالثا : اذا كان عدد الاعضاء المستقيلين او الذين شغرت مراكزهم يزيد على ثلث عدد اعضاء المجلس فيدعى المؤتمر العام خلال (30) ثلاثين يوما لانتخاب من يخلفهم لاكمال المدة الباقية من عمر المجلس.
المادة 18
المادة 18 يعد عضو المجلس فاقدا لعضويته بقرار من المجلس اذا تغيب عن الحضور (3) ثلاثة اجتماعات متتالية او ستة اجتماعات متفرقة دون عذر يقبله المجلس.
المادة 19
المادة 19 يتولى مجلس النقابة القيام بالمهام الاتية : اولا : النظر في طلبات تسجيل الاكاديميين واتخاذ القرارت بقبولها او رفضها. ثانيا : اعداد الموازنة السنوية للنقابة والحسابات الختامية وعرضها على المؤتمرالعام. ثالثا : دعوة المؤتمر العام لعقد الاجتماعات العادية والاستثنائية. رابعا: تسمية ممثلي النقابة في المجالس والهيئات واللجان والنشاطات التي تشارك فيها النقابة. خامسا : اصدار المطبوعات والنشرات ذات العلاقة بالعمل الاكاديمي. سادسا : تعيين الموظفين والعمال والتعاقد مع الغير لاغراض تسيير العمل النقابي. سابعا : اتخاذ القرارات بتملك الاموال المنقولة وغير المنقولة وايجارها واستثماراموال النقابة. ثامنا : اتخاذ القرارات بأيداع اموال النقابة في المصارف المعتمدة . سابعا : اتخاذ القرارات بتملك الاموال المنقولة وغير المنقولة وايجارها واستثماراموال النقابة. تاسعا : ترشيح مدقق حسابات قانوني لتدقيق حسابات النقابة. عاشرا : ادارة شؤون النقابة وفقا لاحكام القانون. حادي عشر: ايه امور يرى المؤتمر العام طرحها على مجلس النقابة لمناقشتها واتخاذ الاجراء القانوني في شأنها.
المادة 20
المادة 20 اولا : يرأس النقيب مجلس النقابة وادارة اجتماعاتها وتمثيلها امام القضاء او الجهات الاخرى او من يخوله. ثانيا : للنقيب تخويل بعض مهامه الى نائب النقيب. ثالثا : يقوم نائب النقيب مقام النقيب عند غيابه او تعذر قيامه باعماله.