أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 يكون عنوان القانون رقم (151) لسنة 1967 (قانون نقابة المهندسين الزراعيين)، بدلا من (قانون نقابة الزراعيين الفنيين) .
المادة 2
المادة 2 يلغى نص الفقرة (ا) من المادة السادسة من القانون، ويحل محله النص الاتي : «ا يشترط في العضو العامل ان يكون : 1 عراقيا حائزا على الشهادة الجامعية في العلوم الزراعية . 2 غير محكوم بجناية غير سياسية او جنحة مخلة بالشرف» .
المادة 3
المادة 3 يلغى نص الفقرة (و) من المادة الثانية عشرة من القانون، ويحل محله النص الاتي : «و تنتخب الهيئة العامة اربعة اعضاء احتياط لمجلس النقابة» .
المادة 4
المادة 4 تلغى الفقرتان (ب) و(جـ) من المادة الثانية عشرة من القانون . ويعدل تسلسل فقرات المادة المذكورة تبعا لذلك .
المادة 5
المادة 5 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذه . احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة