أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 تلغى الفقرة 1 من المادة الثامنة من قانون نقابة المحاسبين المدققين رقم 185 لسنة 1969 ويحل محلها ما ياتي : 1 يكون الانتساب الى النقابة اختياريا بطلب يقدم الى المجلس مرفقا بالوثائق اللازمة وعلى المجلس اتخاذ قرار بشانه خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ تسجيله واذا انقضت المدة دون ان يبت فيه يعتبر مقدمه مقبولا.
المادة 2
المادة 2 تلغى الفقرة 3 من المادة التاسعة والعشرين و المادة السادسة والثلاثون من القانون.(1)
المادة 3
المادة 3 ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 9 لسنة 1988.