أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 تلغى الفقرة 1 من المادة الخامسة من قانون نقابة الكيمياويين رقم 43 لسنة 1970 ويحل محلها ما ياتي : 1 يكون الانتماء الى النقابة اختياريا بطلب يقدم الى المجلس مرفقا بالوثائق اللازمة، وعلى المجلس ان يتخذ قرارا فيه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيله في النقابة واذا انقضت المدة دون ان يبت في الطلب يعتبر مقدمه مقبولا.
المادة 2
المادة 2 تلغى الفقرة 3 من المادة السابعة من القانون ويحل محلها ما ياتي : 3 ا يمنع من الاشتراك بالانتخابات واجتماعات الهيئة العامة من لم يسدد التزاماته المالية قبل الموعد المحدد لغلق باب الترشيح لعضوية مجلس النقابة. ب يمنع من الاشتراك بكافة انشطة وفعاليات النقابة من لم يسدد التزاماته المالية قبل اليوم الاول من نيسان الى حين تسديد تلك الالتزامات.
المادة 3
المادة 3 تلغى الفقرة 1 ب من المادة الثانية والعشرين والفقرة 3 من المادة الثالثة والعشرين والمادتان الثلاثون والحادية والثلاثون من القانون.
المادة 4
المادة 4 ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 9 لسنة 1988. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة