أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 تلغى الفقرة 1 من المادة السادسة من قانون نقابة الفنانيين العراقيين رقم 129 لسنة 1969 المعدل ويحل محلها ما ياتي : 1 يكون الانتماء الى النقابة اختياريا بطلب يقدم الى المجلس مرفقا وبالوثائق اللازمة وعلى المجلس ان يبت في الطلب خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسجيله وفي حالة رفضه للطلب عليه بيان سبب الرفض واذا انقضت المدة دون ان يبت فيه يعتبر مقدمه مقبولا.
المادة 2
المادة 2 تلغى الفقرة 3 من المادة الثانية والعشرين والمواد السادسة والثلاثون والسابعة والثلاثون والثامنة والثلاثون من القانون.
المادة 3
المادة 3 ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 9 لسنة 1988.