أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 تلغى المادة الثلاثون من قانون نقابة الصيادلة رقم 112 لسنة 1966.
المادة 2
المادة 2 تلغى المادة الاربعون من القانون ويحل محلها ما ياتي : المادة الاربعون : يكون الانتماء لنقابة الصيادلة اختياريا.
المادة 3
المادة 3 ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 9 لسنة 1988.