أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 تلغى المادة الحادية والثلاثون من قانون نقابة الاطباء البيطريين رقم 210 لسنة 1980 ويحل محلها ما ياتي : المادة الحادية والثلاثون : يكون الانتماء لنقابة الاطباء البيطريين اختياريا.
المادة 2
المادة 2 تلغى المادة الاربعون من القانون ويحل محلها ما ياتي : المادة الاربعون : لا يحق للعضو ان يحمل لقب اختصاصي في فرع من فروع الطب البيطري الا بعد حصوله على هذا اللقب اصوليا من الجهة المختصة.
المادة 4
المادة 4 ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 9 لسنة 1988.