أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 تلغى الفقرة 1 من المادة الخامسة من قانون نقابة الجيولوجيين رقم 197 لسنة 1968 ويحل محلها ما ياتي : 1 يكون الانتماء الى النقابة اختياريا بطلب يقدم الى المجلس مرفقا وبالوثائق اللازمة وعلى المجلس ان يتخذ قرارا فيه خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه واذا انقضت المدة دون ان يبت فيه يعتبر مقدمه مقبولا.
المادة 2
المادة 2 تلغى الفقرة 3 من المادة السابعة من القانون ويحل محلها ما ياتي : 3 ا يمنع من الاشتراك بالانتخابات واجتماعات الهيئة العامة لم يسدد التزاماته المالية قبل الموعد المحدد لغلق باب الترشيح لعضوية مجلس النقابة. ب يمنع من الاشتراك بكافة انشطة وفعاليات النقابة من لم يسدد التزاماته المالية قبل اليوم الاول من نيسان الى حين تسديد تلك الالتزامات.
المادة 3
المادة 3 تلغى الفقرة 3 من المادة الثالثة والعشرين والمادتان الثلاثون والحادية والثلاثون من القانون.
المادة 4
المادة 4 ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 9 لسنة 1988.